الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 699 _ صلاة الآيات 19

 الدرس 229 _ في بيع الحيوان 2

 الدرس 461 _ القراءة في الصلاة 27

 الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26

 الدرس119 _قضاء الصلوات 17

 الدرس 63 _ تنبيهات العلم الجمالي 9

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

  المحاضرة رقم 9_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب

  المحاضرة رقم 9_ ما يتعارف عليه بدعوة الإمام الصادق (عليه السلام)

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007230

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 27 _ مقدمات علم الاصول 27 .

الدرس 27 _ مقدمات علم الاصول 27



وبعد أن عرفت إمكانية القسم الثاني من الوضع التعييني على نحو أن يكون مسبوقاً بالوضع، نسأل: هل هو واقع؟

أمّا في الأعلام الشخصية، فلا إشكال في وقوعه، أمّا بالنسبة للألفاظ الشرعية، فلم يثبت أنَّ الشارع استعملها بقصد الوضع. وهكذا يكون الوضع التعييني بكلا قسميه غير ثابت في الألفاظ الشرعية.

هذا فيما يخصّ الوضع التعييني، أمّا بالنسبة للوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال، فهل هو ممكن وواقع بالنسبة للألفاظ الشرعية أم لا؟ هذا ما سنبحثه بعد أن نذكر الكلام حول المراد من الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني.

أقول: ذهب البعض إلى أنَّه يشترط في الوضع التعيّني أن تكون كثرة الاستعمال قد حصلت على لسان النبي C وحده، بينما ذهب آخرون إلى نفي هذا الاشتراط والاكتفاء بحصول الكثرة على لسان النبي والأصحاب في زمانه C.

والحقّ هو الثاني، فلا معنى لهذا التضييق، وإنَّما يكفي أن تكون الكثرة قد حصلت في زمن النبي وكان هو C من المستعملين. أمّا لو حصلت الكثرة بعد زمانه، أو لم تُستوفَ في زمانه؛ كما لو شُرِع في الاستعمال في زمن النبي C إلا أنَّ الكثرة المطلوبة لتحقق الوضع لم تُستكمل إلا بعد زمانه C، فلا تتحقق حينئذٍ الحقيقة الشرعية.

إذا عرفت ذلك، فنرجع إلى سؤالنا: هل الحقيقة الشرعية بهذا المعنى؛ أي بالوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال في زمن النبي، ممكنة وواقعة أم لا؟

لا إشكال في إمكانها، كما لا يبعد ثبوتها في زمن النبي C باستعماله واستعمال أصحابه؛ لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في تلك المعاني، لا سيّما في مثل (الصلاة) التي يؤتى بها في اليوم خمس مرّات، فضلاً عن الصلوات المستحبة، فتكون مستعملة في اليوم كثيراً.

نعم، ثبوت الحقيقة في خصوص استعماله C، فيه ما فيه؛ لعدم العلم بكثرة استعماله بحد يوجب الانتقال إلى المعنى الشرعي، إلا أنّك عرفت أنَّه لا يشترط في ثبوت الحقيقة الشرعية خصوص استعمالاته، بل يكفي انضمام استعمالات أصحابه إلى استعمالاته؛ بحيث تثبت الحقيقة في زمنه C.

الحقيقية الشرعيّة وثبوت معاني الألفاظ الشرعيّة قبل الإسلام:

إنَّ هذا الكلام المتقدم من أوَّله إلى آخره حول الحقيقية الشرعية مبني على كون معاني الألفاظ الشرعية مستحدثة في شرعنا، وأمَّا بناءً على كونها ثابتة قبل الشريعة الإسلامية، فيقول صاحب الكفاية (رحمه الله): «هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو قضية غير واحد من الآيات؛ مثل قوله تعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾( )، وقوله تعالى: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾( )، وقوله تعالى: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  ﴾( ) إلى غير ذلك، فألفاظها حقائق لغوية، لا شرعية، واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات؛ كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى».

وحاصل ما ذكره: إنَّ الكلام المتقدّم عن تحقّق الحقيقة الشرعية بكثرة الاستعمال إنَّما يتمّ إذا كانت هذه المعاني مستحدثة في شرعنا. أمّا لو لم تكن كذلك، بل كانت ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو الأقرب؛ حيث الآيات الشريفة المذكورة تدلّ على ثبوت هذه المعاني في تلك الأزمنة، فلا توجد حقيقة شرعية حينئذٍ بل حقيقة لغوية؛ لأنَّ الشارع حينها يكون قد استعملها بما لها من المعنى اللغوي، وإن أضاف عليها بعض الأجزاء والشرائط، إلا أنَّ هذا لا يضرّ بحقيقتها اللغوية.

أقول: إنَّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يكفي في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ما لم تكن تلك المعاني ثابتة بتلك الألفاظ الخاصة. وأمّا إذا كانت تلك المعاني ثابتة في الشرائع السابقة بألفاظ غير عربية، فحينئذٍ يبقى مجال واسع للنـزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية.

وبعبارة أخرى: إنَّ المناط في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، هو صيرورة تلك الألفاظ الخاصة حقيقة في تلك المعاني بكثرة استعمال النبي C وأصحابه في زمانه، سواء كانت تلك المعاني ثابتة قبل شرعنا أم كانت حادثة فيه.

ثمَّ إنَّه لا يبعد أن تكون هذه المعاني ثابتة بألفاظها الخاصة قبل الشريعة الإسلامية، ويشهد لذلك الآيات الشريفة التي ذكرها صاحب الكفاية، وهي:

قولهL: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ »، والصلاة والزكاة في قولهL: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا »، والحج في قولهL: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ». فلو لم تكن هذه المعاني بألفاظها الخاصة معهودة عند الناس، لكان لا بدَّ من السؤال عن حقيقتها والمراد منها، فنفس عدم التعرض لتفسيرها يكشف عن معهوديَّتها عند الناس. وممّا يقوّي هذا الاستنتاج، أنَّ العرب قبل الإسلام كان من جملة عباداتهم حج البيت، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، ويسعون، ويذهبون إلى عرفات ومزدلفة... نعم، لمّا جاء الإسلام نهى عن بعض الأفعال؛ كالعري في الطواف، وأضاف بعض الأجزاء والشرائط، بل شرّع بعض الأقسام للحج؛ كحج التمتع الذي لم يكن معهوداً لدى العرب، وإنَّما الذي كان معهوداً لديهم هو خصوص حج الإفراد، فكانوا لا يجيزون حجّ التمتع، ولا يرَون العمرة في أشهر الحج إلا فجوراً.

إذاً، هذه الألفاظ العبادية كانت مستعملة من قَبل في الأفعال العبادية وإن كانت بكيفية مختلفة عن التي هي عليه في الإسلام؛ بحيث لا يضرّ هذا الاختلاف في ماهيتها، فيكون استعمال الشارع لها استعمالاً لغوياً. وعليه، فلا جدوى من البحث عن الحقيقة الشرعية لهذه الألفاظ، خلافاً للتي قد يثبت أنَّها مستحدثة في الإسلام؛ كالطهارة مثلاً.

هذا بالنسبة للعبادات، أمّا المعاملات، فلا إشكال في ثبوتها بألفاظها الخاصة قبل الإسلام؛ فإنَّ الشارع أمضى المعاملات السابقة على ما هي عليه. نعم، نهى عن بعض أقسام المعاملات؛ كالبيع الربوي والغرري، وبيع المنابذة والحصاة، ونحوها، وأضاف بعض القيودات والشرائط، إلا أنَّه لم يخترع لنفسه معاملة خاصة.

ثمَّ إنَّه لا ثمرة عملية للبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية حتى لو قلنا أنَّ هذه المعاني مستحدثة في شرعنا، ولم تكن موجودة في الشرائع السابقة؛ وذلك لعدم الشكّ في المراد من هذه الألفاظ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم قلنا بعدم ثبوتها؛ إذ هي على الحالتين مستعملة عند المتشرعة في المعاني المستحدثة.

وإن شئت فقل: إنَّه لا إشكال في كون المراد من تلك الألفاظ في زمـن الأئمة S هو المعنى المستحدث، ولسانهم S يكشف عن لسان الشارع المقدس، بل هم القرآن الناطق، فلا يمكن أن يكون المراد من هذه الألفاظ في زمن الشارع مغايراً للمراد منها في زمانهم S. وقد عرفت سابقاً أنَّه لا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية.

وأمّا دعوى كون الثمرة تظهر في الألفاظ التي جرت على لسان النبي C ولم تصلنا عن طريق الأئمة S، فهي أيضاً مدفوعة بأنَّ ما ورد عن النبي C فيه قرائن دالّة على أنَّ المراد من هذه الألفاظ المعنى الشرعي الجديد، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-12-2012  ||  القرّاء : 2123





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net