الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 278 _ المقصد الرابع في العام والخاص 53

 الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.

 الدرس 858 _ صلاة المسافر 68

 الدرس162 _لباس المصلي 35

 الدرس 69 _ مقدمات علم الاصول 69

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

 الدرس 29 _زكاة الأنعام 1

 الدرس 1381 _كتاب الصوم 181

 الدرس 1311 _كتاب الصوم 111

 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284913

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس36 _اوقات الفرائض والنوافل 16 .

الدرس36 _اوقات الفرائض والنوافل 16



وأجاب عن ذلك بعض الأعلام: بأنَّ هذه الرواية مختصَّة بوقتِ الصَيْف، لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرّ، فيكون التأخير لهذا الوقت لأجل الإقبال على الصَّلاة، إذ إتيانها قبل هذا الوقت يكون تضييعاً لها، لعدم الإقبال عند اشتداد الحر.

وفيه: أنَّ هذا الكلام، وإن كان لا بأس به، إلاَّ أنَّه خلاف ما ذهب إليه المشهور من عدم الفرق بين فصل الصيف والشتاء، بل ذكر القاسم بن عروة في رواية ابن بكير: «أنه لم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غير زرارة وغير ابن بكير».

والرواية هكذا: روى محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن ابن بكير «قال: دَخَلَ زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنَّكم قلتم لنا: في الظُّهر والعصر على ذراعٍ وذراعَيْن، ثمَّ قلتم: أبردوا بها في الصَيْف، فكيف الإبراد بها؟، وفتح ألواحه لِيَكتب ما يقول، فلمْ يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشيءٍ، فأطبق ألواحه، وقال: إنَّما علينا أن نسألكم، وأنتم أعلم بما عليكم، وخرج. ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إنَّ زرارةَ سألني عن شيء فلم أجبه، وقد ضِقتُ من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه، فقل: صلِّ الظُّهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثلَيْك، وكان زرارة هكذا يصلِّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره، وغير ابن بكير»[i]f210، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة القاسم بن عروة.

وخالفها خبر محمَّد بن حكيم[ii]f211 حيث صرّح بعدم الفرق بين الصيف والشتاء.

ولكنّه ضعيفة لعدم وثاقة محمّد بن حكيم.

وبالجملة: فإنّ الأخبار السابقة، وإن كانت مطلقةً من حيث وقت الصيف والشتاء، إلاَّ أنَّه لا بأس بالعمل بموثَّقة زرارة في موردها، والله العالم.

(1) تقدَّم الكلام عنه مفصَّلاً عند قول المصنِّف سابقاً: «فوقت الظُّهر زوال الشَّمس»، فراجع إن شِئْت.

(2) كما عرفت قبل قليل.

(3) ذكرنا ذلك عند قول المصنِّف سابقاً: «فوقت الظُّهر زوال الشَّمس»، فلا حاجة للإعادة.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح33.

[ii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح29.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-03-2014  ||  القرّاء : 994





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net