الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1373 _كتاب الصوم 173

 الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20

 الدرس 12 _ التكسّب الحرام وأقسامه (7). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 11 _ مقدمات علم الاصول 11

 الدرس 222 _ تنبيهات الإستصحاب 43

 الدرس 58 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 2

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 91 _ التضعيفات العامة 2

 الدرس 286 _ المقصد الخامس في المطلق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن 3

 الدرس 200 _ المقصد الثالث في المفاهيم 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287041

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 27 _ التعادل والتراجيح 27 .

الدرس 27 _ التعادل والتراجيح 27



والإنصاف أنّ ما ذكر هو في محله، وعليه فليست الفتوائية من المتقدمين فضلاً عن المتأخرين من المرجحات، ولا كونها جابرة لضعف السند. نعم ذكرنا سابقاً أنه أحياناً قد تكون الشهرة العملية جابرة لضعف السند.
وهنا أيضاً نقول: أن الشهرة الفتوائية قد تكون أحياناً جابرة لضعف السند وذلك إذا توافقت شهرة المتأخرين مع شهرة المتقدمين على الفتوى بمضمون الرواية وكانت الفتوى على خلاف ما تقتضيه القاعدة ولم تكن فيما بين أيدينا ما يصلح أن يكون مستنداً لفتوى المتقدمين إلا ما استند إليه المتأخرون من الرواية، فيكشف ذلك كشفاً عادياً على أن مستند المتقدمين هو تلك الرواية، فإن احتمال أن يكون للمتقدمين مستند آخر غير ما استند إليه المتأخرون وقد خفي عليهم، بعيد، فإن اتّصال المتأخرين بالمتقدمين مه انحصار المستند عند المتأخرين مما بأيدينا من الرواية يمنع عن احتمال اختلاف مستند المتقدمين لمستند المتأخرين.
والخلاصة: أنه إذا اجتمعت هذه الأمور فتكون الشهرة الفتوائية حينئذٍ جابرة لضعف السند، أما لو اختلّت هذه الأمور أو اختلّ بعضها فلا تكون جابرة كما لو كانت شهرة المتأخرين على طبق ما تقتضيه القاعدة وإن استندوا إلى الرواية أيضاً فلا مجال لاستكشاف كون مستند المتقدمين تلك الرواية، لأنه يحتمل قريبا أن يكون مستند المتقدمين في الفتوى هو ما اقتضته القاعدة لا الرواية، وعليه فلا أثر لشهرة المتأخرين واستنادهم إلى الرواية، وكذا لا أثر لشهرة المتأخرين والمتقدمين لو فرض أنه لم يكن فيما بأيدينا من الكتب ما يصلح أن يكون مستندا لفتواهم ولو كانت الفتوى على خلاف القاعدة، فإن أقصى ما يستفاد من اشتهار الفتوى بين المتأخرين أ المتقدمين هو استنادهم في الفتوى إلى ما يكون حجّة عندهم -لأن عدالتهم تأبى عن الفتوى بلا مستند- ولكن مجرّد ذلك لا يقتضي وجوب موافقتهم في الفتوى لعدم العلم بالمستند وكيفية دلالته، والله العالم.

[الأمر السادس: فيما يتعلق بالتخيير من بعض الجهات]
ولا يخفى عليك أن الكلام في هذه الجهات مبنيّ على القول المشهور من العمل بالتخيير بأحد الخبرين بعد فقدِ المرجح، وأما على ما ذهبنا إليه من القول بالتساقط بعد فقد المرجح فلا موضوع لهذا البحث حينئذٍ، وعليه فالكلام مبنيّ على مذهب المشهور.
إذا عرفت ذلك فنقول:
الجهة الأولى: أن التخيير في المقام هو تخيير في المسألة الأصولية، أي الأخذ بأحدهما حجّة وطريقاً إلى الواقع، ونتيجته كون المأخوذ حجة تعيينيّة يتعيّن العمل بمضمونه بعد الأخذ به، وليس تخييرا في المسألة الفقهية أي التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين نظير التخيير بين الصر والإتمام في المواطن الأربعة، فإن الظاهر من قوله (عليه السّلام) في مرسلة الكليني: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك».[i] هو الأخذ بأحدهما ليكون حجّة وطريقاً إلى الواقع، لا مجرد ذلك الأخذ في مقام العمل. لكن الرواية ضعيفة بالإرسال.
وقد يستدل لكون التخيير تخييراً في المسألة الفقهية لا في المسألة الأصولية: بصحيحة علي بن مهزيار، قال: «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السّلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت».[ii] باعتبار أن قوله (عليه السّلام) موسع عليك بأية عملت دالٌ على التخيير في المسألة الفقهية، وقد ذكرنا هذه الصحيحة سابقاً عند الكلام عن الروايات الدالّة على التخيير بين الحديثين المتعارضين، وقلنا أنه يرد على هذه الصحيحة أنّ التخيير فيها هو التخيير في الحكم «أي التخيير في المسألة الفقهية» أي نافلة الفجر فهو مخيّرٌ واقعاً بين الإتيان بها في المحمل والإتيان بها على الأرض، وليس هو تخييراً بين الحديثين، نعم مورد الصحيحة نافلة الفجر ولا إطلاق في جواب الإمام (عليه السّلام)، وعليه فيختص الحكم بها ولا يتعدى إلى غيرها.
والخلاصة: أنّ المعروف بينهم أن التخيير إنما هو في المسألة الأصولية لا في المسألة الفقهية وإن لم يكن عندهم دليل قوي على ذلك، ويترتب على ما ذكر أن وجوب التخيير ليس شرعياً مولوياً، إذ لا عقاب على مخالفته زائداً على مخالفة الواقع، بل هو إرشاد إلى حكم العقل بوجوب التخيير مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية مع القدرة عليه، فيدل حينئذٍ على حجيّة ما يختاره المكلف من الخبرين، وإذا اختار أحدهما كان حجة بعينه، فتجب الفتوى بمضمونه لا غير، فيجب على المقلد الاخذ بها تعيينا كما يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك.

الجهة الثانية: لو كان التخيير في المسألة الأصولية لكان التخيير حينئذٍ للمفتي، حيث يفتي بمضمون أحد الخبرين، وأما لو كان التخيير في المسألة الفقهية لكان التخيير حينئذٍ للمستفتي، حيث أنه يتخير في العمل بمضمون أحدهما إلا في مقام الترافع وفصل الخصومة فإنه لا معنى لتخيير المتخاصمين في العمل بأحدهما، بل لا بد للحاكم من اختيار مضمون أحدهما والحكم على طبقه لعدم فصل الخصومة إلا بذلك.

 

[i] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح6.

[ii] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب القبلة، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-09-2019  ||  القرّاء : 2725





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net