الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الصِلة التي يَخرج بها الانسان عن عنوان القطيعة

 الدرس 101 _ التضعيفات العامة 12

  المحاضرة رقم 9_ بعض المحطات التي حصلت في حيات أمير المؤمنين (ع) والتي استفاد منها المسلمون

 الدرس 150_التكسّب الحرام وأقسامه (145). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس224 _مكان المصلي 17

 الدرس293 _القِبلة 21

 الدرس 109 _اصناف المستحقين للزكاة 10

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 100_ التكسّب الحرام وأقسامه (95). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 223 _ المقصد الثالث في المفاهيم 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283221

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .

        • القسم الفرعي : مبحث العام والخاص / بحث الاصول (2022) .

              • الموضوع : الدرس 253 _ المقصد الرابع في العام والخاص 28 .

الدرس 253 _ المقصد الرابع في العام والخاص 28



الدرس 253 _ المقصد الرابع في العام والخاص 28

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

·      التفريق بين الأصول اللفظية والعملية العقلية والشرعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفريق بين الأصول اللفظية والعملية العقلية والشرعية:

قال صاحب الكفاية R: «إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا، وبينه في الأصول العملية؛ حيث إنه ها هنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنّه بدونه لا حجة؛ ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً، إلا أن الاجماع بقسميه على تقييده به، فافهم».

حاصل هذا الإيقاظ: لا يخفى أنّه كما يجب الفحص عن المخصِّص قبل العمل بظهور العام الذي هو من الأصول اللفظية، كذلك يجب الفحص عن الدليل الاجتهادي قبل إجراء الأصول العملية؛ فلو شككنا مثلاً بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فلا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص عن الدليل الاجتهادي، فإن لم نظفر به أجريناها.

نعم، تختلف الأصول اللفظية عن الأصول العملية من جهة أنّ الفحص في الأولى؛ كالفحص عن المخصِّص، فحص عمّا يزاحم العام في الحجية؛ فإنّ العام حجة من أوّل الأمر، إلا أنّه لا يجوز العمل به قبل الفحص عن مخصِّص محتمل يزاحمه في حجيته. وهذا بخلاف الفحص عن الدليل الاجتهادي في الأصول العملية، فإنّ الفحص فيها فحص عن مقتضي الحجية؛ فإنّ البراءة مثلاً لا حجية لها قبل البحث عن الدليل الاجتهادي، وبفحصنا عنه نفحص عمّا يقتضي حجيتها.

إن قلتَ: لكن هذا الكلام يتمّ في البراءة العقلية؛ لأنّ موضوعها عدم البيان، وهو متوقف على الفحص عمّا يحتمل كونه بياناً، وهو من وظائف العباد بعد قيام النبي C والأئمة S بوظيفتهم الإلهية، وهي تبليغ الأحكام على النحو المتعارف، وكذا الكلام في التخيير العقلي. ولكنّه لا يتم في البراءة الشرعية والاستصحاب؛ لأنّ دليل الأوّل، وهو قوله C: «رُفِعَ عن أمتي ما لا يعلمون»[1]f113، مطلق؛ أي سواء فحص المكلف أم لا، وليس مقيّداً بما بعد الفحص، وكذا بالنسبة لدليل الاستصحاب، وهو قول الباقر N في صحيحة زرارة: «ولا تنقض اليقين أبداً بالشك»[2]f114، فهو مطلق أيضاً، وليس مقيّداً وخاصاً بما بعد الفحص.

قلتُ: أجمع الأعلام على تقييد إطلاق كلّ من دليل البراءة الشرعية والاستصحاب بما بعد الفحص؛ بحيث تصبح النتيجة بالنسبة إلى البراءة: (بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي وعدم الظفر به، فقد رُفِعَ عن أمتي ما لا يعلمون)، وتصبح بالنسبة إلى الاستصحاب: (بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي وعدم الظفر به، فلا تنقض اليقين أبداً بالشك).

وعليه، فالفحص عن الدليل الاجتهادي مقتضٍ لحجيتهما، فلا فرق حينئذٍ بين الأصول العقلية والأصول الشرعية.

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية مع توضيح منّا.

وقد وافقه جماعة من الأعلام، منهم الميرزا النائيني R الذي تعرّض إلى ذكر منشأ وجوب الفحص في الأصول العملية، فذكر وجهين:

­ الأوّل: وهو استقلال العقل في إدراك أنّ على العبد الفحص عن الأحكام؛ إذ لو ترك الفحص مجرياً أصالة البراءة، للزم نقض الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو بلوغ هذه الأحكام إلى المكلّفين.

­ الثاني: وهو عين ما ذكره في منشأ وجوب الفحص في الأصول اللفظية، وهو العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة يمنع من إجراء البراءة في كلّ الموارد للزومه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، كما يمنع من إجرائها في بعضها دون بعض؛ للزومه الترجيح بلا مرجح.

وعليه يتعين الفحص عن الأحكام استناداً للعلم الإجمالي بوجودها.

 

[1] صحيحة حريز عن أبي عبد الله N قال: «قال رسول الله C رفع عن أمّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا إليه، وما لا يعملون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة». وسائل الشيعة باب 56 من أبواب جهاد النفس ج15، ص369، ح1. وإنما صححنا هذه الرواية؛ لأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الصدوق من المعاريف، مما يكشف عن وثاقته.

[2] وسائل الشيعة باب1 من أبواب نواقض الوضوء ج1، ص245، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-05-2024  ||  القرّاء : 516





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net