الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 133 _ شروط العوضين 39

 الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18

 الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56

 الدرس 36 _ مقدمات علم الاصول 36

 الدرس 1161 _كتاب الخمس 41

 الدرس 116 _ فوائد رجالية 12

 الدرس 233 _ تنبيهات الإستصحاب 54

 الدرس 52 _ التكسّب الحرام وأقسامه (47). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس185 _لباس المصلي 58

 الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919414

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:29

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 186 _ تنبيهات الإستصحاب 7 .

الدرس 186 _ تنبيهات الإستصحاب 7



الجواب الثالث لصاحب الكفاية (رحمه الله): وهو ما أشار إليه بقوله: «على إنّه لو سلّم إنّه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلّياً، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً». (انتهى كلامه) 
وتوضيحه: أنه يعتبر في الأصل السببي والمسببي أن يكون اللزوم بينهما شرعياً، فليس كلّ أصلٍ سببيّ يكون حاكماً على الأصل المسببي إلا إذا كان الترتب بينهما شرعياً، بمعنى أنّ الشارع المقدّس حكم بترتب المسبب على سببه كما حكم بترتب طهارة الثوب النجس على طهارة الماء المغسول به الثوب، وعليه: فإذا استصحبنا طهارة الماء المشكوك طهارته كان من لوازمه الشرعية طهارة الثوب المغسول به، ولا يصحّ حينئذٍ استصحاب نجاسة الثوب المغسول به إذ لا موضوع له لارتفاع الشكّ في نجاسته وطهارته بعد جريان الأصل السببي.
ومن هنا يعرف أنه لا يكفي أن يكون بين الأصل السببي والأصل المسببي ترتباً شرعياً إذا لم يكن الأصل السببي رافعاً لموضوع الأصل المسببي، كما لو شكّ في كون اللباس متخذاً من مأكول اللحم أو من غيره، فإنّ جريان أصالة الحلّ في الحيوان المتخذ منه اللباس لا يرفع الشكّ في جواز الصلاة فيه، مع أنّ الشكّ في جواز الصلاة في اللباس وعدمه، مسببٌ عن حليّة الحيوان المتّخذ منه وعدمها، والترتب بينهما شرعيّ.
والسبب أنّ أصالة الحلّ لا ترفع الشكّ في جواز الصلاة في اللباس: هو أنّ أصالة الحلّ من الأصول الغير المحرزة، فلا تكون ناظرة إلى الواقع، لأنّ غاية ما يستفاد من أصالة الحلّ هو الرخصة الفعلية في المشكوك بما هو مشكوك، ولا يستفاد منها إلغاء الشكّ فيه والبناء على أنه الحلال واقعاً على ما هو مقتضى الأصول التنزيلية كالاستصحاب.
وبناءً عليه: فإن أصالة الحل لا تثبت كون الحيوان المتخذ منه اللباس من الأنواع التي خلقها الله تعالى مأكولة اللحم، بل غاية ما تثبته أصالة الحل هو حلية أكله في الظاهر، ومجرّد حلية الاكل لا ينفع في جواز الصلاة في أجزائه ما لم يحرز كونه من محلل الأكل، وهذا بخلاف استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس عند الشكّ في طهارته ونجاسته، فإنّ استصحاب طهارة الماء يكون رافعاً للشكّ في نجاسة الثوب ورافعاً لموضوع استصحاب النجاسة فيه، لأنّ التعبّد بطهارة الماء يقتضي التعبّد بطهارة ما غسّل به، وأما ما نحن فيه فليس كذلك، لأنّ الشكّ في بقاء الكلّي وإن كان مسبباً عن الشكّ في حدوث الفرد الباقي وعدمه إلا أنّ الترتب في الوجود بين الكلّي والفرد عقلي وليس شرعياً، إذ من المعلوم أنّ وجود الكلّي بوجود الفرد إنما هو عقلي، وكذا ارتفاعه بارتفاع الفرد.

هذا وقد أجاب الميرزا النائيني (رحمه الله) عن أصل الإشكال بجوابٍ آخر وهو: «أنه لو سلِّم الترتب الشرعي بين وجود الكلي ووجود الفرد في بعض المقامات، كترتب الحدث على الجنابة، ولكن سقوط الأصل المسببي فرع جريان الأصل السببي، وفيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب ، لأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الباقي معارضة بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل ، فيبقى استصحاب بقاء الكلي والقدر المشترك بلا مزاحم .
وتوهم : عدم جريان الأصل في الفرد الزائل لخروجه عن مورد الابتلاء بامتثال أو تلف أو نحو ذلك فلا معارض لأصالة عدم حدوث الفرد الباقي فاسد، فإنه بمجرد العلم بحدوث أحد الفردين والشك فيما هو الحادث تجري أصالة عدم حدوث كل منهما وتسقط بالمعارضة، وخروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء بعد ذلك لا يوجب رجوع الأصل في الفرد الباقي
»[1]. (انتهى كلامه)
ولكن يرِد عليه:
أنّ هذا الكلام إنما يتم إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، لأنه مع وجود هذا العلم يمتنع جريان الأصل النافي في كلّ من الطرفين لِما فيه من المخالفة العملية القطعية، وجريانه في أحدهما بعينه دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح، وعليه فيتعارضان ويتساقطان فيرجع حينئذٍ إلى الأصل المسببي ويجري الاستصحاب فيه.
وأمّا إذا كان العلم الإجماليّ حاصلاً بعد تلفه وخروجه عن محلّ الابتلاء فلا يتمّ هذا الكلام، كما لو خرج منه بللٌ تخيّل كونه بولاً فتوضأ، ثمّ بعد ذلك حصل له العلم الإجمالي بأنّ البلل بولٌ أو منيٌّ، ففي هذه الصورة لا معنى لجريان الأصل في طرف التالف والخارج عن محلّ الابتلاء إذ لا أثر له شرعاً، ويشترط في جريان الأصل أن يكون له أثر، وعليه: فيبقى الإشكال واردٌ في صورة كون الترتب بين الكلّي وفرده شرعياً كترتب الحدث على الجنابة، ويصبح الجواب الأول لصاحب الكفاية (رحمه الله) هو الأقوى.

ثمّ إنه يبقى شيءٌ في المقام وحاصله: أنه قد يستشكل في صورة حصول العلم بوجود الكلّي المردد بين الفردين قبل العلم بارتفاع أحد فردَيْ الترديد.
وحاصل الإشكال: أنه لا أثر لجريان استصحاب الكلّي -أي استصحاب الحدث في المثال المتقدم- لأنّ أثر المانعية عن الدخول في الصلاة وعدم جواز مسّ كتابة القرآن مترتبٌ على نفس العلم الإجمالي بالحدث المردد بين الأصغر والأكبر في الرتبة السابقة على تحقق موضوع الاستصحاب وهو الشكّ في بقاء الحدث، خصوصاً على القول بعليّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وعليه: فإذا كان الأثر مترتباً على نفس العلم الإجمالي فلا معنى لجريان استصحاب الحدث، بل لا تصل النوبة إليه.
ولكن يجاب عن هذا الإشكال: بأنّ مجرّد عليّة العلم الإجمالي لحكم العقل بالاشتغال ووجوب الموافقة القطعية لا يمنع عن جريان استصحاب الحدث بعد حكومة الأصل المزبور على قاعدة الاشتغال، نعم ثمرة الاستصحاب تظهر في صورة حدوث العلم الإجمالي بعد تلف أحد الفردين، ولكن هذا لا يقتضي تخصيص جريان الاستصحاب في هذه الصورة فقط. والله العالِم.

أما بقية الإشكالات على استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول (للكاظمي): ج4، ص418.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-04-2018  ||  القرّاء : 2791





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net