الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 15 _ التكسّب الحرام وأقسامه (10). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 63 _زكاة الغلات الأربعة 1

 الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29

 الدرس 147 _اوصاف المستحقين للزكاة 22

 الدرس 22 _ الاجتهاد والتقليد 22

 الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14

 الدرس 24 _ الاصول العملية: البراءة 22

 الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 810 _ صلاة المسافر 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286837

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6 .

الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6



وأما استصحاب الكلّي فقد عرفت أنه على أربعة أقسام.
أما القسم الأول: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا كان له أثر شرعي، فلو علم بوجود زيد في الدار وشكّ في بقائه فيها، فكما يجوز استصحاب بقاء زيد في الدار كذلك يجوز استصحاب بقاء الإنسان فيها، وقد عرفت سابقاً أنّ الأثر الشرعي تارة يكون لكلّ من الفرد والكلّي، وأخرى لخصوص الكلّي دون الفرد، وثالثة بعكس ذلك. فعلى الأول: يجري الاستصحاب في كلٍّ من الفرد والكلّي ويترتب على استصحاب كلّ منهما أثره الخاص. وعلى الثاني: يجري الاستصحاب في خصوص الكلّي دون الفرد. وعلى الثالث: بالعكس.

وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والحيوان المردد بين قصير العمر كالبقّ وطويله كالفيل، حيث انه بارتفاع أحد الفردين يشك في بقاء الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحدهما، ولا ريب في جريان الاستصحاب فيه لتحقق ركنيه من وجود المتيقن والشك في بقائه، وقد ذكرنا سابقاً أنّ العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلّي، فاليقين بحدوث أحد الفردين لا على التعيين يلازم اليقين بحدوث القدر المشترك بينهما والعلم بارتفاع أحد فردَيْ الترديد يوجب الشكّ في بقاء القدر المشترك لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي الذي يلازم بقائه بقاء الكلّي في ضمنه، وعليه فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر فيجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه أثره كالمانعية من الدخول في الصلاة والمانعية من مسّ الكتاب المجيد، نعم لا يترتب على استصحاب الحدث الكلّي الآثار الشرعية المترتبة على خصوصية الفرد من نحو حرمة الدخول في المسجد والمكث فيه وحرمة قراءة العزائم لأنها من آثار كون الحادث هو الحدث الأكبر والأصل الجاري في الكلّي لا يثبت ذلك.

ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات:
منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي إنما يكون مسبباً  عن حدوث الفرد الباقي، إذْ لولا حدوث الفرد الباقي لكان يعلم بارتفاع القدر المشترك، فبقاء الكلّي إنما يكون معلولاً لحدوث الفرد الباقي فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشكّ في بقاء الكلّي، لأنّ الأصل الجاري في السبب رافعٌ لموضوع الأصل المسببي، ومع جريان الأصل في السبب لا مجال حينئذٍ لجريانه في الكلّي والقدر المشترك.

وأجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول، ما حاصله مع توضيح منا: ان احتمال بقاء الكلي وإن كان من لوازم حدوث الفرد الطويل العمر إلا أن احتمال ارتفاعه ليس من لوازم عدم حدوثه، إذ لا اقتضاء لعدم حدوثه في ارتفاع الكلي وانما المقتضي له حدوث الفرد القصير العمر وارتفاعه، فيكون سبب الشك في بقاء الكلي وارتفاعه الشك في كون الحادث هو طويل العمر أو قصيره.
ومن المعلوم أنه لا أصل يصلح لتعيين الحادث فان أصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل بنحو مفاد ليس الناقصة لا تجري، إذ لا حالة سابقة له وعليه فينتفي الركن الأساسي في الاستصحاب وهو اليقين السابق.
وأما أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بنحو مفاد ليس التامّة -بناءً على جريان استصحاب العدم الأزلي- فهي وإن كان لها حالة سابقة، إلا أنّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت كون الحادث هو القصير إلا بناء على الأصل المثبت، فان كون الحادث هو القصير من الملازمات الاتفاقية لعدم حدوث الفرد الطويل من جهة العلم الإجمالي بحدوث أحدهما المقتضي لملازمة وجود كل منهما لعدم الآخر.

الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله: «أن بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا إنّه من لوازمه».
وحاصله: إنّ بقاء القدر المشترك عين بقاء الفرد الطويل وليس من اللوازم حتى يصح دعوى السببية والمسببية بينهما.
وفيه:
أولاً: أنّ العينية أقرب إلى الإشكال من السببية والمسببية.
وثانياً: أنّ دعوى السببية إنما كانت بين بقاء القدر المشترك وحدوث الفرد، لا بين حدوث القدر المشترك وحدوث الفرد حتى تندفع بما ذكر. والله العالِم.

أما الجواب الثالث لصاحب الكفاية (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.   

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-03-2018  ||  القرّاء : 3172





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net