الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس147 _لباس المصلي 20

 الدرس195 _لباس المصلي 68

 الدرس 4 _ الاجتهاد والتقليد 4

 الدرس 46 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 13

 الدرس 41 _ تنبيهات البراءة 8

 الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس 57 _ التكسّب الحرام وأقسامه (52). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914738

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 141 _ الإستصحاب 2 .

الدرس 141 _ الإستصحاب 2



لا زال الكلام في الإستصحاب، وقلنا أن كثرة الأقوال منشؤها الإنقسامات اللاحقة للإستصحاب.

أما الأقوال في الإستصحاب فهي كثيرة، ونحن سنذكر المهم منها:

القول الأوّل: حجية الإستصحاب مطلقاً. قال في كتاب أوثق الوسائل: «عَزَاهُ الشهيد الثاني (رحمه الله) إلى أكثر المحققين»[1]. (إنتهى كلامه)
القول الثاني: عدم الحجية مطلقاً. قال في كتاب أوثق الوسائل: «ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم (رحمهم الله جميعا)»[2]. (إنتهى كلامه)
القول الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي، فيعتبر في الأول دون الثاني. قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «أما التفصيل بين العدمي والوجودي، بالاعتبار في الأول وعدمه في الثاني، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف: أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي»[3]. (إنتهى كلامه)
القول الرابع: التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر الإستصحاب فيه، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر الإستصحاب فيها. وهذا التفصيل ممّا يحكى عن المحقق الخونساري (رحمه الله) في شرح الدروس وغيره.
القول الخامس: التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية، وبين غيره. فلا يعتبر الاستصحاب في الأول إلا في عدم النسخ، دون الثاني فيعتبر الإستصحاب فيه. وهذا التفصيل منسوب |إلى الإخباريين.
القول السادس: التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، بالاعتبار في الثاني دون الأول. حكاه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الفاضل التوني (رحمه الله).
القول السابع: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. فلا يعتبر في الأول ويعتبر في الثاني. وهذا التفصيل منسوب إلى الغزالي.
القول الثامن: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فلا يكون حجة في الأول ويكون حجة في الثاني.
والمراد من الشك في المقتضي: هو الشك من حيث استعداد المستصحب وقابليته في حد ذاته للبقاء. كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمن الأول. أما الشك في وجود الرافع: كالشكّ في حدوث الناقض للطهارة القابلة للبقاء لولا الرافع لها. وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى ظاهر المعارج وإختاره هو أيضا.
القول التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي، والشك في رافعية الموجود. -كالشك في رافعية المذي للطهارة- فلا يعبتر الاستصحاب فيهما، وبين الشك في وجود الرافع وفي تحققه في الخارج فيكون حجّة فيه. وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى ظاهر المحقق السبزواري.
القول العاشر: التفصيل بين «الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية -كما في مثال المذي المتقدم- فلا يعتبر الإستصحاب فيهما»، وبين «الشك في وجود الرافع وفي رافعية الموجود بنحو الشهبة المصداقية كما إذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والوذي فيعتبر الإستصحاب فيهما». وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى المحقق الخونساري. إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة.

ولا يهمّنا التعرض بالتفصيل إلى كل هذه الأقوال لعدم  الفائدة في ذلك، بل سوف نتعرض للمهم منها، ونبيّن إن شاء الله تعالى ما هو الصحيح من هذه الأقوال، والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكمٍ، أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ...* 
أقول
: قبل التعرض لتعريف الإستصحاب لا بدّ من التنبيه على شيء: وهو أن أغلب التعاريف هي تعاريفٌ لفظية من قبيل شرح الإسم، وليست هي تعاريف حقيقية -أي بالحد التام أو الناقص، أو بالرسم التام أو الناقص- حتى يشكل عليها بعدم الطرد تارة وعدم العكس أخرى. ومع ذلك نرى بعضهم يشكل عليها طرداً وعكساً، إذ أن كل تعريف من هذه التعريفات التي سنذكرها لم يسلم من الإشكال. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإستصحاب له تعاريفٌ مختلفة:
منها: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) حيث قال: «وهو لغةً: أخذ الشئ مصاحبا، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: إبقاء ما كان ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، (إلى أن قال): وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه: إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول، بل نسبه شارح الدروس إلى القوم، فقال: إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه. (ثم قال الشيخ الأنصاري): وأزيف التعاريف -يعني به تعريف المحقق القمي (رحمه الله)- تعريفه بأنه: كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك، هو محقق مورد الاستصحاب ومحله، لا نفسه»[4]. (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب الفصول (رحمه الله) حيث قال: «الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) حيث قال: «ومحله يعني محل الاستصحاب أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) في حاشيته على الرسائل حيث قال: «إن الأَولى أن يعرف الإستصحاب بأنه إلزام الشارع ببقاء ما لم يقم على بقاءه دليل». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «فالأَولى في تعريفه هو أن يقال أن الإستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين». (إنتهى كلامه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أوثق الوسائل في شرح الرسائل: ص447.
[2] أوثق الوسائل في شرح الرسائل: ص447.
[3] فرائد الأصول: ج3، ص103.
[4] فرائد الأصول: ج3، ص10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 11-12-2017  ||  القرّاء : 3150





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net