الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 512 _ الركوع 13

 الدرس 118 _ شروط العوضين 24

 الدرس 5 _ مقدمات علم الأصول 5

 الدرس 62 _ المقصد الأول في الاوامر 62

 الدرس 1167 _كتاب الخمس 47

 الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1

 الدرس 11 _ مبحث البيع 11

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 153_التكسّب الحرام وأقسامه (148). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 6 _ الاجتهاد والتقليد 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5569809

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 174 _ المقصد الأول في الاوامر 106 .

الدرس 174 _ المقصد الأول في الاوامر 106



إنكار الشيخ البهائي للثمرة:

هذه الثمرة، أنكرها جماعة من الأعلام كالشيخ البهائي R؛ فقد ذهب إلى أنّ الصلاة تقع فاسدة سواء قلنا بالاقتضاء أم لا؛ والسرّ فيه أنّه حال الأمر بالإزالة فوراً لا يكون المكلّف مأموراً بالصلاة أصلاً، ولمّا كانت صحتها مشروطة بقصد امتثال أمرها، فإن أتى بها تقع فاسدة حينئذٍ.

وقد ردّ عليه جماعة من الأعلام منهم المحقق الكركي R بأنّ دعوى فساد الصلاة سواء قلنا بالاقتضاء أم لا ليست على إطلاقها، بل لا بدّ من التفصيل؛ فإنّ التزاحم بين الواجبين؛ كالصلاة والإزالة، مرّة يكون في صورة كونهما مضيَّقين، وأخرى في صورة كون أحدهما مضيَّقاً دون الآخر.

وتوضيحه: أمّا في الصورة الأولى؛ كما لو دخل المكلّف المسجد في آخر وقت الصلاة، فوجد نجاسة؛ بحيث لو امتثل الأمر بالإزالة لخرج وقت الصلاة، ولو صلّى فاته امتثال الأمر بالإزالة فوراً. هنا يتمّ كلام البهائي بفساد الصلاة بحال أتى بها وترك امتثال الإزالة؛ إذ لو فرضنا أنّ الإزالة أهمّ، فإن تركَها المكلّف وأتى بالصلاة، تقع فاسدة؛ إذ لا أمر بها، وصحتها مشروطة بقصد امتثال أمرها.

أمّا في الصورة الثانية؛ كما لو دخل المكلّف المسجد مع سعة وقت الصلاة، فوجد نجاسة، فتوجّه إليه الأمر بالإزالة، فهنا لا يتمّ كلام البهائي بفساد الصلاة بحال أتى بها تاركاً امتثال أمر الإزالة؛ فصحيح أنّه لا أمر بخصوص هذا الفرد الذي أتى به بعينه، ولكن هناك تكليف بطبيعة الصلاة التي لها أفراد طولية وعرضية تتساوى أقدامها جميعاً في الوفاء بالغرض، باعتبار أنّ الفرد المزاحم للواجب المضيَّق ليس منهياً عنه حتى لا يكون وافياً بالغرض. وعليه، فيستطيع أن يأتي المكلّف بهذا الفرد للصلاة المزاحم بقصد امتثال الأمر بالطبيعة، فتقع صحيحة حينئذٍ.

ثمّ أشكل الميرزا R على هذا التفصيل بأنّه إنّما تصح العبادة مع سعة الوقت بحال كانت القدرة المشروطة في التكليف بها قدرة عقلية؛ حيث يدرك العقل أنّه لا بدّ أن يكون المكلف قادراً على متعلقها حتى لا يلزم تكليف العاجز؛ وبما أنّه يكفي في القدرة على الطبيعة القدرة على فرد منها؛ لأنّ المطلوب هو صرف الوجود لا جميع الأفراد بخلاف متعلقات النواهي؛ فإنّ المطلوب فيها ترك جميع أفراد المنتهى عنه، وإلا لم يتحقق الامتثال، وهذا بخلاف الأوامر، فإنّ امتثالها يتحقق بإتيان فرد منها.

وعليه، فإنّ المكلف وإن لم يكن قادراً على الفرد المزاحم؛ لأنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، إلا أنّه قادر على غيره من الأفراد، فيكون التكليف بالصلاة صحيحاً ولا قبح فيه عقلاً.

أمّا لو كانت القدرة المشروطة في التكليف بالعبادة ممّا يقتضيها نفس الخطاب، فلا تكون العبادة صحيحة حينئذٍ حتى مع سعة وقتها؛ لأنّه لمّا كان الغرض من الخطاب البعث نحو المكلف به، فإذا كان الانبعاث نحوه ممتنعاً لعدم القدرة عليه، لا يمكن التكليف به.

وبعبارة أخرى: إنّ دائرة متعلّق التكليف تابعة لدائرة المقدور سعةً وضيقاً، فكل ما كان مقدوراً دخل دائرة متعلّقه، وكل ما ليس مقدوراً لا يدخلها.

وعليه، فبما أنّ هذا الفرد للصلاة المزاحم للإزالة خارج عن القدرة، والحال أنّ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً، فيكون خارجاً عن دائرة متعلق التكليف وإن كان فرداً للصلاة، إلا أنّه ليس فرداً لها بما هي مطلوبة. وعليه، فلا يمكن الإتيان به بناءً على أنّ صحة العبادة مشروطة بقصد امتثال أمرها؛ لخروجه عن دائرة متعلق التكليف.

ثمّ إنّ هذا الكلام كله بناءً على اشتراط خصوص قصد امتثال الأمر في صحة العبادة، كما هو رأي الشيخ البهائي وصاحب الجواهر R.

وأمّا بناءً على ما هو الصحيح، وهو رأي الأكثر من أنّه لا يشترط خصوص قصد الأمر في صحة العبادة، بل تصح بغيره أيضاً؛ كقصد الملاك والمحبوبية أو قصد الطمع في الجنة أو الخوف من النار، ونحو ذلك ممّا فيه إضافة إلى اللهY. وعليه، فبناءً على ذلك، فما ذكره الشيخ البهائي حينئذٍ مع ما أورد عليه من الكلام، يصبح خارجاً عن الموضوع؛ لإمكان تصحيح العبادة على القول بعدم الاقتضاء بقصد الملاك، ولا محذور في ذلك، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-12-2013  ||  القرّاء : 1810





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net