الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 104 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 2

 الدرس 70_ التكسّب الحرام وأقسامه (65). ثانيهما: ما حرم لغايته: في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 2 / في حكم اللهو

 الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8

 الدرس64 _اوقات الفرائض والنوافل 44

 الدرس 631 _ صلاة الجمعة 17

 الدرس 6 _ الاجتهاد والتقليد 6

 الدرس 24 _ التكسّب الحرام وأقسامه (19). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15

 الدرس 784 _ احكام السهو في الصلاة 12

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4001163

   • التاريخ : 18/04/2024 - 12:29

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 98 _ تنبيهات الأقل والأكثر 9 .

الدرس 98 _ تنبيهات الأقل والأكثر 9



 [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
  [التنبيه الثالث: الشكّ في مبطلية الزيادة]  
الجهة الثانية: في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحّة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.
والإنصاف: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية هو عدم بطلان العمل بالزيادة العمدية والسهوية، وذلك لأنّ الشكّ في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئاً من الشكّ في اعتبار عدمها في المأمور به.
وبعبارة أخرى: إنّ الشكّ في ذلك يرجع إلى الشكّ في مانعية الزيادة. وعليه، فيكون المورد من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فتجري البراءة عن مانعية الأكثر، كالشكّ في الجزئية والشرطية، بلا فرق بين الزيادة السهوية والعمدية.
هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى، كما إذا قصد المكلّف امتثال خصوص الأمر المتعلّق بمجموع الزائد والمزيد عليه، وإلاّ فلا إشكال في البطلان لعدم قصد امتثال الأمر، لأنّ ما قصد امتثاله من الأمر لم يكن متحقّقاً، وما كان متحقّقاً لم يقصد امتثاله.
وبعبارة أوضح: أنّه لو كان الداعي والباعث له على الاتيان بالواجب هو مجموع الأمر الواقعي، وما شرعه من الأمر المتعلّق بالزائد، بحيث لولا ما شرعه من الأمر لما كان الأمر الواقعي يدعوه إلى الاتيان بالواجب. ففي هذه الحالة لا إشكال في البطلان من جهة الاخلال بقصد الامتثال.
ولكن لا يخفى عليك، أنّ هذا الفرض نادر جداً، لأنّ الغالب في التشريع أن يكون في التطبيق، أي بناؤه على شمول الأمر الواقعي للزائد والمزيد عليه، وهذا لا يضرّ بالامتثال بعد أن يكون الداعي والباعث له على الاتيان بالواجب هو الأمر الواقعي فقط.

الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.
والإنصاف: أنّه لم يقم دليل عام يقتضي بطلان المركّب بالزيادة السهوية أو العمدية مطلقاً في جميع المركبات.
نعم، في باب الصلاة وكذا باب الطواف وردت الأخبار الكثيرة التي تدلّ على بطلانهما بالزيادة في الجملة.
أمّا في باب الصلاة:
فمنها: موثقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»
[1]f118.
ومنها: حسنة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»
[2]f119. وكذا غيرهما.
ومقتضى إطلاق موثقة أبي بصير عدم الفرق في البطلان بالزيادة بين العمدية والسهوية ولا بين الأركان وغيرهما، ولكن مقتضى حديث «لا تعاد» هو الصحّة وعدم وجوب الإعادة فيه بالزيادة السهوية، فيما عدا الأمور الخمسة المذكورة فيه. وهذا الحديث صحيح، وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود. ثمّ قال: والقراءة سنّة والتشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة»
[3]f120.

والنسبة بين موثقة أبي بصير وحديث لا تعاد: هي العموم والخصوص من وجه، لأنّ موثقة أبي بصير وإن كانت عامّة من حيث العمد والسهو، ومن حيث كون الزائد ركناً أو غير ركن، إلاّ أنّها خاصة بالزيادة.
وحديث «لا تعاد» وإن كان عاماً من حيث الزيادة والنقصان، إلاّ أنّه خاص من جهة أنّ الحكم بالبطلان فيه مختصّ بالإخلال بالأركان، فتقع المعارضة بينهما في الزيادة السهوية في غير الأركان، فإنّ مقتضى موثقة أبي بصير بطلان الصلاة في الزيادة السهوية ومقتضى حديث «لا تعاد» هو الصحّة.
ومقتضى القاعدة في التعارض بين الدليلين بالعموم والخصوص من وجه إذا لم يكن مرجّح لأحدهما، وإن كان هو التساقط في مورد الاجتماع، إلا أنّه هنا لا يمكن القول بذلك، لأنّ حديث «لا تعاد» حاكم عليها، بل على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع، لكونه ناظراً إليها شارحاً لها، حيث دلّ على أنّ الاخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان إلاّ الإخلال بهذه الخمس، فيقدّم على أدلّة الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها، كما هو الحال في كلّ حاكم ومحكوم.

إن قلتَ: إنّ حديث «لا تعاد» يختصّ بصورة الاخلال من جهة النقيصة فقط ­ كما عن الميرزا النائيني (رحمه الله) ­ بقرينة ما في ذيله من استثناء الطهور والوقت والقبلة، لعدم تصوّر الزيادة فيها. وعليه، فلا عموم له حينئذٍ يشمل الزيادة حتى يعارض ما دلّ على مانعية الزيادة. قلتُ: هذا الكلام في غير محلّه، لأنّ مجرّد عدم قابليّة الثلاثة المزبورة للزيادة لا يوجب اختصاص حديث «لا تعاد» بصورة الاخلال من جهة النقيصة فقط.


[1] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.

[2] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة، ح5.

[3] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح1، التهذيب ج2 ص194/763.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-05-2017  ||  القرّاء : 2480





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net