الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 786 _ احكام السهو في الصلاة 14

 الدرس 28 _ الاصول العملية: البراءة 26

 الدرس 684 _ صلاة الآيات 4

 الدرس 93 _ شروط المتعاقدين 54

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس 99 _ التضعيفات العامة 10

 الدرس 707 _ صلاة الإستسقاء 8

 الدرس 1159 _كتاب الخمس 39

 الدرس 76 _ شروط المتعاقدين 37

  المحاضرة رقم 5_ التقدّم في الدعاء

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920620

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:02

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 85 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 8 .

الدرس 85 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 8



 [أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين] 
  [جريان البراءة الشرعية عن الأكثر]

*قال صاحب الكفاية: قوله وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضي برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عمّا تردّد أمره بين الأقل والأكثر ويعيّنه في الأول*

كان الكلام فيما سبق في البراءة العقلية.
وأمّا البراءة الشرعية، فعلى القول بجريان العقلية في المشكوك -كما هو الصحيح عندنا- فلا إشكال حينئذٍ في جريان البراءة الشرعية.
ومن هنا قال الشيخ الأنصاري: «وأمّا الدليل النقلي: فهو الأخبار الدالة على البراءة، الواضحة سنداً ودلالة، ولذا عوّل عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط، بناءً على وجوب مراعاة العلم الاجمالي... إلخ». (انتهى كلامه).
وإنّما الكلام بناءً على القول بعدم جريان البراءة العقلية، فهل تجري البراءة الشرعية، كما ذهب إليه صاحب الكفاية في متن الكفاية والميرزا النائيني (رحمهما الله). أم أنّها لا تجري، كما هو الانصاف عندنا للتلازم بينهما وبين البراءة العقلية؟
وبالجملة، فقد ذكر صاحب الكفاية أنّ البراءة الشرعية تجري في جزئية ما شكّ في جزئيته، لشمول حديث الرفع لها.

وأمّا توهّم عدم جريان الأصل في جزئية المشكوك لعدم كونها مجعولاً شرعياً: يدفعه بأنّه يكفي في جريانه مجرّد كون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسّط منشئه، وهو التكليف. فإنّ للشارع رفع الجزئيّة عن المشكوك برفع اليد عن فعليّة التكليف المتعلق بالأكثر.

ولكن صاحب الكفاية عدل عن التفصيل في الحاشية، وذهب إلى المنع من جريان البراءة الشرعية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين. قال: «لكنه لا يخفى، أنّه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم اجمالاً بالتكليف الفعلي، ضرورة أنّه ينافيه برفع الجزئية المجهولة، وإنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرّد ثبوته واقعاً.
وبالجملة، الشكّ في الجزئية أو الشرطية وإن كان جامعاً بين الموردين، إلا أنّ مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ومورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب، فافهم». (انتهى كلامه).

ومهما يكن، فقد عرفت أنّ صاحب الكفاية (رحمه الله) مع ذهابه سابقاً إلى عدم جريان البراءة العقلية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، ذهب في المتن إلى جريان الشرعية بالتوضيح الذي ذكرناه.

وأمّا الميرزا النائيني (رحمه الله) فقد عرفت أنّه ذهب أيضاً إلى جريان البراءة الشرعية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، مع ذهابه سابقاً إلى عدم جريان البراءة العقلية فيهما. قال: «وأمّا البراءة الشرعية، فلا محذور في جريانها، لأنّ رفع القيديّة إنّما هو من وظيفة الشارع، كجعلها غايته أنّ وضعها ورفعها إنّما يكون بوضع منشأ الانتزاع ورفعه وهو التكليف بالأكثر وبسطه على الجزء المشكوك فيه، فكما أنّ للشارع الأمر بالمركّب على وجه يعمّ الجزء الزائد، كذلك للشارع رفعه بمثل قوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع ما لا يعلمون». ونحو ذلك من الأدلّة الشرعية المتقدمة في مبحث البراءة، وبذلك ينحلّ العلم الاجمالي ويرتفع الاجمال عن الأقلّ، ويثبت اطلاق الأمر به وكون وجوبه لا بشرط عن انضمام الزائد إليه. ولا يتوهم أنّ رفع التكليف عن الأكثر لا يثبت به اطلاق الأمر بالأقلّ إلا على القول بالأصل المثبت، فإنّه قد تقدمت الإشارة إلى أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل التضاد لكي يكون اثبات أحد الضدين يرفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وليس الاطلاق إلا عبارة عن عدم لحاظ القيد، فحديث الرفع بمدلوله المطابقي يدلّ على اطلاق الأمر بالأقلّ وعدم قيديّة الزائد... إلخ». (انتهى كلامه).

والإنصاف: أنّ هناك تلازماً بين البراءة العقلية والشرعية، فإذا لم تجرِ البراءة العقلية ­ كما هو المفروض ­ لم تجرِ أيضاً البراءة الشرعية. ويبقى العلم الاجمالي غير منحلّ، سواء على القول بكون العلم الاجمالي مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية، أم علّة تامة لها.
أمّا على القول بالاقتضاء، فلأنّ المانع عن جريانها على هذا المبنى هو ابتلاؤها بالمعارض. وتوضيحه: إنّ الأقلّ المعلوم وجوبه على كلّ تقدير، هو الطبيعة المردّدة بين الاطلاق والتقييد، فكلّ من الاطلاق والتقييد مشكوك فيه، فلا ينحلّ العلم الاجمالي، لتوقّفه على اثبات الاطلاق، فما لم يثبت الاطلاق كان العلم الاجمالي باقياً على حاله.
والفرض أنّ الاطلاق غير ثابت، لأنّ جريان الأصل عن الأكثر ­ أي عن تقييد الأقل بانضمام الجزء المشكوك فيه ­ لا يثبت تعلّق التكليف بالأقلّ، أي الاطلاق، إلاّ على القول بالأصل المثبت، لما عرفت أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد، لا العدم والملكة.
وعليه، فإذا كان التقابل بينهما تقابل التضاد، فلا يمكن حينئذٍ اثبات الاطلاق بنفي التقييد، ومعه لا ينحلّ العلم الاجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط، فلا تجري البراءة الشرعية، كما لا تجري البراءة العقلية.
هذا كلّه على القول بعدم انحلال العلم الاجمالي.

وأمّا بناءً على الانحلال، فلا يحتاج حينئذٍ إلى إثبات الاطلاق. والسّر فيه: أنّ تنجيز العلم الاجمالي ­ بناءً على الاقتضاء ­ موقوف على تعارض الأصول في أطرافه وتساقطها، وأنّه إذا لم يجرِ الأصل في أحد طرفيه في نفسه، فلا مانع حينئذٍ من جريانه في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً.
والمقام كذلك، فإنّ الأصل لا يجري في الاطلاق، لكونه توسعة على المكلف لا تضييقاً عليه، فلا تجري البراءة فيه، لكون حديث الرفع امتنانياً، ولا امتنان في رفع الاطلاق، بل هو خلاف الامتنان.
وعليه، فنجري البراءة في التقييد بلا معارض، سواء البراءة الشرعية أو العقلية.
هذا تمام الكلام على فرض القول بأنّ العلم الاجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية.

وأمّا بناءً على علّية العلم الاجمالي للموافقة القطعية ومنعه من جريان الأصل في الباقي ولو في بعض أطرافه بلا معارض ­ كما هو الانصاف عندنا ­، فالتفكيك بين البراءة العقلية والشرعية غير ممكن، إذ بعد انتهاء الأمر بمقتضى علّية العلم الاجمالي إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ، لا مجال لجريان الأصول النافية في الأطراف، ولو في فرض كون بعضها بلا معارض.
هذا كلّه على تقدير القول بعدم جريان البراءة العقلية، والقول بالاحتياط العقلي في المقام.

وأمّا على القول بالبراءة العقلية، كما هو الانصاف، فقد عرفت أنّه تجري البراءة الشرعية بلا إشكال، بل ذكرنا سابقاً، أنّه لا يوجد في الواقع علم اجمالي بالنسبة إلى ذات الوجوب، بل لا يكون فيه من أوّل الأمر إلاّ علم تفصيلي بمرتبة من التكليف بالنسبة إلى الأقلّ، وشكّ بدوي بمرتبة أخرى منه متعلّقة بالزائد، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 05-04-2017  ||  القرّاء : 2298





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net