الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 118 _ شرائط البراءة 9

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 487 _ القراءة في الصلاة 53

 الدرس 162 _ المقصد الثاني في النواهي 19

 الدرس 254 _ تنبيهات الإستصحاب 75

 الدرس 16 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس235 _مكان المصلي 28

 الدرس 178 _ الإستصحاب 39

 الدرس 51 _ مقدمات علم الاصول 51

 الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4003191

   • التاريخ : 18/04/2024 - 19:40

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 13 _ الاصول العملية: البراءة 11 .

الدرس 13 _ الاصول العملية: البراءة 11



الأمر الثامن: قد عرفت أنّ من جملة العناوين الواردة في حديث الرفع عنوان ما أكرهوا عليه. والإكراه في باب المعاملات يصدق على الشيء بمجرّد عدم الرضا وعدم طيب النفس بإيجاد المعاملة. ومن هنا يصدق الإكراه على المعاملة بمجرّد التخويف على تركها ولو بأخذ مال يسير على تركها لا يكون تحمّله حرجياً عليه. ومن الواضح عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات، ما لم ينتهِ إلى المشقّة الشديدة الموجبة للعسر والحرج، فضلاً عن ارتكاب المحرمات التي لا يجوّزها إلاّ الاضطرار.
وبناءً على ذلك، لا تجد أحداً من الأعلام جوّز ترك الواجب لأجل مطلق الإكراه عليه ولو لم يبلغ إلى حدّ الحرج. نعم، لو بلغ الإكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك، ولكنّه حينئذٍ من جهة الحرج لا الإكراه، وهذا بخلاف باب المعاملات، كما عرفت، فإنّه يكفي فيها مطلق الإكراه حتى تفسد، ولو كان المتوعّد عليه ضرراً يسيراً.

ثمّ إنّ الوجه في التفرقة بين المعاملات وغيرها: هو ما ورد في الدليل في اعتبار الرضا وطيب النفس في ترتب الأثر على المعاملة، كما يدلّ عليه قول الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وقوله (صلّى الله عليه وآله): «لا يحلّ مال أمرئ إلا بطيب نفسه» فإنّ الإكراه لمّا كان منافياً لطيب النفس بالمعاملة اقتضى الامتنان رفعها، وهذا المناط وإن كان جارياً في الاضطرار إلى المعاملة، إلا أنّ حديث الرفع لا يرفع المعاملة المضطر إليها، لأنّ في رفعها خلاف الامتنان، إذ يقع صاحبها في شدّة إذا أبطلنا المعاملة بحديث الرفع، وهذا بخلاف الإكراه على المعاملة، فإنّ في رفعها وإبطالها بحديث الرفع غاية الامتنان على المكرة، بالفتح. والله العالم.

الأمر التاسع: قد اتضح ممّا تقدّم، أنّ المشكوك فيه إن كان هو التكليف النفسي الاستقلالي، كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكالشك في حرمة شرب التتن، فلا إشكال في جريان البراءة فيه، وإن كان المشكوك فيه هو التكليف غير الاستقلالي، كالشك في جزئية شيء، كالمأمور به أو شرطيته أو مانعيته، فالأقوى جريان البراءة الشرعية والعقلية فيه، لما سيأتي -إن شاء الله تعالى- من أنّ الصحيح هو جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، وإن كان المشكوك فيه من المحصلات، فلا تجري فيه البراءة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد مثّلوا لذلك بالشكّ في اعتبار الغسلة الثانية في التطهير من النجاسة الخبثية، وكالشك في اعتبار أن يكون المسح ببلّة الوضوء، بناءً على أن تكون الغسلات والمسحات في باب الطهارة الخبثية والحدثية من المحصلات والأسباب، لا أنّها بنفسها وبما هي هي متعلقات التكاليف. وعليه:
فإن قلنا: إنّ المأمور به في باب الطهارة الخبثية، هو إفراغ المحلّ عن القذارة الظاهرية، فيكون الغسل سبباً لذلك. وكذا الحال، إن قلنا: إنّ المأمور به في باب الطهارة الحدثية هو تطهير الباطن عن القذارة المعنوية الحاصلة من الأحداث، فتكون الغسلات والمسحات أسباباً لذلك، فلا تجري البراءة حينئذٍ، للشكّ في المحصّل، بل لا بدّ من الاحتياط.
وإن قلنا: إنّ المأمور به نفس الغسلات والمسحات، وأنّ إفراغ المحلّ عن القذارة الظاهرية، وكذا تطهير الباطن حكمة للأمر -كما هو الإنصاف عندنا- فالأقوى جريان البراءة في الشكّ في اعتبار الغسلة الثانية في التطهير من النجاسة الخبثيّة، وفي الشكّ في اعتبار أن يكون المسح ببلّة الوضوء.

ومن هنا، تعرف السرّ في اختلاف الأعلام في أنّه هل يعتبر في الوضوء قصد رفع الحدث أو الكون على الطهارة، إذا لم يقصد المكلّف إحدى الغايات الواجبة أو المستحبة، أو لا يعتبر ذلك، بل يكفي مجرّد قصد أفعال الوضوء من الغسلات والمسحات بقصد امتثال الأمر المتعلق بهما؟
فإن قلنا: إنّ المأمور به هو نفس الغسلات والمسحات، فلا يعتبر قصد رفع الحدث أو الكون على الطهارة.
وإن قلنا: إنّ المأمور به هو الطهارة وتلك الأفعال محصّلات لها، فلا بدّ مع عدم قصد إحدى الغايات من قصد الكون على الطهارة، لأنّ قصد حقيقة المأمور به ممّا لا بدّ منه في كلّ عبادة.

ومنشأ الخلاف، هو وقوع الأمر بالتطهير والغسل في الكتاب العزيز:
فمن قال: إنّ المأمور به هو الطهارة وتلك الأفعال محصّلة لها، استدلّ بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، بضميمة عدم الفرق بين الوضوء والغسل في ذلك.
ومن قال: إنّ المأمور به هو نفس الغسلات والمسحات، استدلّ بقوله تعالى: ﴿ِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾.
فمن قال: إنّه يعتبر في الوضوء قصد الكون على الطهارة، وأنّها من المسبّبات التوليديّة للأفعال، حمل الأمر بالأفعال في آية الوضوء على كونها محصّلة للطهارة، لا من حيث هي هي.
ومن قال: إنّه لا يعتبر في الوضوء قصد الكون على الطهارة، حمل الأمر بالتطهير في آية الغسل على أنّ المراد منه نفس الأفعال، لا المعنى الحاصل منها، ويكون التطهير حينئذٍ من قبيل الحكم والمصالح.
وهذا هو الإنصاف، كما عرفت، وذكرنا ذلك بالتفصيل في باب الوضوء والغسل في مبحث الفقه، فراجع. ويؤيّده ما ذكره الشيخ الصدوق في عيون الأخبار والعلل، بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال: «إنّما أمر بالوضوء، وبدئ به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار، عند مناجاته إياه، مطيعاً له فيما أمره...»
[1]f25، وإنّما جعلناه مؤيّداً، لضعفه سنداً بعدّة من الأشخاص الواقعين في إسناد الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان.

الأمر العاشر: قد عرفت أنّ الحديث الشريف قد اشتمل على عدّة عناوين، منها الحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق، وقد وقع الكلام في المرفوع في هذه العناوين الثلاثة، فعن جماعة من الأعلام أنّ المرفوع فيها هي المؤاخذة عليها، فالشارع من باب الامتنان دفع المقتضي فيها عن تأثيره في تشريع الحكم التحريمي. لكن الإنصاف: أن الرفع في جميع العناوين المذكورة في الحديث الشريف، هو رفع تشريعي، كما ذكرنا، والمؤاخذة أمر تكويني لا تنالها يد التشريع وضعاً ورفعاً.
ومن هنا، نقول: أمّا الحسد، فتارةً يلحظ من جهة كونه صفة نفسانية رذيلة، وهو عبارة عن تمنّي زوال النعمة عن الغير، من دون أن يظهر أثرها باللسان أو اليد، وإنّما هو مجرّد تمنّي زوال النعمة. وأخرى يظهر ذلك بلسانه أو يده، والمرفوع في حديث الرفع هو حرمة الحسد من الجهة الأولى، أي مجرّد تمنّي زوال النعمة عن الغير.

إن قلتَ: إنّ الحسد من هذه الجهة أمر غير اختياري، لكونه صفة نفسانية رذيلة راسخة، فكيف يتعلّق بها التكليف، ومتعلّق التكليف لا بدّ أن يكون أمراً اختيارياً.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 1 من أبواب الوضوء، ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-10-2016  ||  القرّاء : 2404





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net