الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 83 _ أقسام الخبر 3

 الدرس 21 _ بيع المعاطاة 5

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 183 _ المقصد الأول في الاوامر 115

 الدرس136 _لباس المصلي 9

 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس 650 _ صلاة الجمعة 36

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس 43 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 10

 الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916444

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 12 _ الاصول العملية: البراءة 10 .

الدرس 12 _ الاصول العملية: البراءة 10



الأمر السابع: قد عرفت أنّ الرفع التشريعي إنّما يكون بلحاظ الآثار والأحكام، فلا يختصّ الرفع حينئذٍ بالأحكام التكليفية، بل يشمل الأحكام الوضعية. وعليه، فيقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: في الأحكام التكليفية.
الأمر الثاني: في الأحكام الوضعية، كالعقود، والإيقاعات، والطهارة، والنجاسة.

أمّا الأمر الأوّل: (في الأحكام التكليفية).
فإن كان الحكم التكليفي مترتّباً على الفعل بنحو مطلق الوجود، فلا إشكال في سقوط الحكم إذا صدر الفعل عن إكراه أو اضطرار أو نسيان أو خطأً، فإنّ نتيجة رفع الفعل الصادر على هذا الوجه في عالم التشريع هو ذلك، فمن شرب الخمر عن إكراه أو اضطرار، لم يكن فعله حراماً شرعاً، لأنّ الشرب عن إكراه كالعدم، والحكم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع يقتضي رفع الحكم.
ولا يخفى عليك، أنّ طروّ أحد هذه العناوين على فرد من الطبيعة لا يوجب إلاّ سقوط التكليف المتعلق بهذا الفرد، فإنّ الاضطرار إلى أكل حرام معيّن لا يوجب رفع الحرمة عن أكل غيره، وكذا الإكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب إلاّ رفع الحرمة عنه دون غيره من أفراد الحرام.
وأمّا إذا كان الحكم مترتّباً على الفعل بلحاظ صرف الوجود، بأن كان المتعلّق هو الكلّي، فطروّ أحد هذه العناوين على فرد من أفراد ذلك الكلّي لا أثر له في ارتفاع الحكم، لأنّ الذي طرأ عليه العنوان -وهو الفرد- لا حكم له، وما هو متعلق التكليف -وهو الطبيعي- لم يطرأ عليه عنوان، فلو اضطر المكلّف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت.
نعم، لو اضطر إلى ترك الصلاة في تمام الوقت، كان التكليف ساقطاً بلا إشكال. وكذا الحال لو نسي الفعل، أو أكره المكلف على الترك، إلاّ أنّه هناك إشكال معروف، وحاصله: إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن اضطرار أو إكراه أو نسيان، فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع، فلو نذر أن يشرب ماء الرمّان فأكره على العدم، أو اضطر إليه، أو نسي أن يشرب، فلا يكون عدم الشرب في المثال مرفوعاً، وجعله كالشرب حتى يقال إنّه لم يتحقق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفارة.
وهذا الكلام -مع قطع النظر عن كون أدلّة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث، ومخالفة النذر عن إرادة والتفات.
والحاصل: إنّه فرق بين الوضع والرفع، فالفعل الصادر من المكلف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه، وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتب عليه آثار الوجود.
وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلف وكان تاركاً له عن نسيان وإكراه فلا محلّ للرفع فيه، لأنّ رفع المعدوم لا يمكن إلاّ بالوضع، وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع فقط.
وممّا ذكرنا، يتضح أنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو إكراه أو اضطرار بحديث الرفع، فإنّه لا محلّ لورود الرفع على السورة المنسيّة في الصلاة، إذ لم يأتِ بها المكلّف حتى ترفع تشريعاً. وبالجملة، فنفس الجزء أو الشرط المنسيّ لا يشمله حديث الرفع، ولا يمكن التمسك به لتصحيح العبادة.
وأمّا بالنسبة إلى المركّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسيّ، فهو وإن كان أمراً وجودياً قابلاً لتوجّه الرفع إليه، إلاّ أنّه: أوّلاً: ليس هو المنسيّ أو المكره عليه أو المضطر إليه ليتوجه الرفع إليه. وثانياً: أنّه لا فائدة في رفعه، لأنّ المركّب الفاقد للجزء أو الشرط لا يثبت الأمر للباقي، فإنّ ذلك يكون وضعاً لا رفعاً، فلا يشمله حديث الرفع. نعم، قد يثبت وجوب الباقي بدليل آخر، وهو أنّ الصلاة لا تسقط بحال على ما يستفاد من جملة من الروايات، إلاّ أنّ هذا خارج عن محلّ النزاع. وبالجملة، فإنّ الصلاة بلا سورة مثلاً اضطراراً أو نسياناً أو إكراهاً لا يترتّب عليها أثر إلاّ الفساد وعدم الإجزاء، وهو غير قابل للرفع شرعاً. وعليه، فإنّه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط بمثل حديث الرفع، بل لا بدّ من التماس دليل آخر يدلّ على الصحّة، وهو موجود في الصلاة، وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة... إلخ»، ويترتّب على حديث لا تعاد الصلاة جملة من الأمور، ذكرها الأعلام في باب الفقه، منها: أنّه لو كان المنسي من الأركان، فما لم يدخل المصلّي في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسي، ومع الدخول في ركن آخر تبطل الصلاة، بخلاف ما إذا كان المنسي من غير الأركان، فإنّه لا تبطل الصلاة بنسيانه وإن دخل في ركن آخر، وذلك لحديث لا تعاد. وأمّا لو كان المدرك في صحّة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسياناً حديث الرفع، كان اللاّزم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاً، من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنّه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. هذا تمام الكلام في الأحكام التكليفية.

وأمّا الأمر الثاني: وهو الأحكام الوضعية كالعقود والإيقاعات، فلا مجال لرفع الخطأ والنسيان فيهما. ووجهه، هو اختصاص الرفع بالأمور التي لم يعتبر في قوام تحققها القصد والعمد، والمعاملات لمّا كانت متقوّمة بالقصد والعمد، كانت خارجة عن مصبّ الرفع في الحديث، لأنّ في فرض الخطأ والنسيان لا يتحقق عنوان العقد ولا عنوان المعاملة حتى يجري فيها الرفع. هذا بالنسبة إلى عنوان المعاملة.
وأمّا بالنسبة إلى الشرائط الراجعة إليها، كالعربية، والماضوية، وتقدم الإيجاب على القبول -لو قلنا باعتبارها في العقد-، فإنّ وقوع النسيان والاضطرار والإكراه فيها لا يقتضي تأثيرها في المسبّب، ولا تندرج في حديث الرفع، لما عرفت، من أنّ حديث الرفع لا يتكفّل تنزيل الفاقد منزلة الواجد، ولا يثبت أمراً لم يكن، فلو اضطر إلى إيقاع العقد بالفارسية، أو أكره عليه، أو نسي العربية، كان العقد باطلاً بناءً على اشتراط العربية في العقد، فإنّ رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي، وليس للعقد الفارسي أثر يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 20-10-2016  ||  القرّاء : 2763





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net