الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 599 _ قواطع الصلاة 15

 الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29

 الدرس 859 _ صلاة الخوف 1

 الدرس 164 _ المقصد الثاني في النواهي 21

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

 الدرس 553 _ التشهد والتسليم 20

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 522 _ السجود 5

 الدرس 462 _ القراءة في الصلاة 28

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4001558

   • التاريخ : 18/04/2024 - 14:13

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس323 _الاذان والاقامة 25 .

الدرس323 _الاذان والاقامة 25



ومَّما يقوي القول بالاستحباب مطلقاً بعض الرِّوايات:

منها: الرِّوايات الكثيرة الدَّالة على أنَّ مَنْ صلَّى بأذان وإقامة صلَّى خلفه صفَّان من الملائكة، ومَنْ صلَّى بإقامةٍ وحدها صلَّى خلفه صفّ واحد.

وقد تقدَّمت هذه الرِّوايات في أوَّل مبحث الأذان والإقامة، والتي منها صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: قال لي أبو عبد الله N: إنَّك إذا أذَّنت وأَقَمْت صلَّى خلفك صفَّان من الملائكة، وإن أَقَمْت إقامةً بغير أذان صلى خلفك صفّ واحد»[i]f412، وكذا غيرها، فإنَّها صريحة في استحباب الأذان وجواز تركه، بل وكذا الإقامة، فإنَّ المفهوم منها ليس إلاَّ أنَّ فعل الإمامة موجب لكمال الصَّلاة وصيرورة المصلِّي مقتدى لصفٍّ من الملائكة، وأنّ بفواتها تفوت هذه الفائدة من غير أن تبطل الصَّلاة.

ومنها: صحيحة زرارة «قال: سألتُ أبا جعفر N عن رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتَّى دخل في الصَّلاة، قال: فَلْيمضِ في صلاته فإنَّما الأَذان سنَّة»[ii]f413، فإنَّ المتبادِر من إطلاق السنَّة إرادة الندب.

والمراد بالأذان في الجواب: ما يعمّ الإقامة بقرينة السُّؤال.

إن قلت: يحتمل كون المراد بالسنَّة ما ثبت بالسنَّة مقابل ما ثبت بالكتاب العزيز، فيراد منها الأعمّ من الاستحباب.

ولا ينافيه جعلها علَّةً لنفي الإعادة، حيث إنَّ السنَّة بهذا المعنى أيضاً لا يوجب الإخلال بها سهواً نقض الصَّلاة، كما دلَّت بعض الأخبار، التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «أنَّه قال: لا تعاد الصَّلاة إلاَّ من خمسة: الطَّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسُّجود، ثم قال: القراءة سنَّة، والتشهد سنَّة، ولا تنقض السنَّة الفريضة»[iii]f414.

قلتُ أوَّلاً: إنَّ حمل السنَّة على المعنى المزبور خلاف ما يتبادر من إطلاقها.

وثانياً: إنَّ إرادة الوجوب بالسنَّة إن كان محتملاً فهو في الإقامة دون الأذان المتَّفق على استحبابه في غير الجماعة والفجر والمغرب.

وعليه، فلا محيص عن إرادة الندب.

وثالثاً: إنَّ مقتضى ذلك حمل التعليل على التقيّد، وهو خلاف ظاهر التعليل.

وقد ذكرنا سابقاً جملةً من الرِّوايات دلَّت على أنَّه لا أذان ولا إقامة للنِّساء؛ وحملناها على نفي التأكُّد، أي أنَّه يستحبّ لهنَّ ذلك، إلاَّ أنَّه غير مؤكَّد.

ومنه تعرف أنَّ ما ذكره السِّيد المرتضى R في الجمل ­ من القول بوجوبها على الرِّجال والنِّساء في الصُّبح والمغرب والجمعة ­ ضعيف جدّاً، والله العالم.

هذا كلّه بالنسبة للأَذان.

وأمَّا الإقامة: فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى وجوبها، إمَّا مطلقاً كما عن ابن أبي عقيل R، أو على خصوص الرِّجال كما عن السَّيد المرتضى وابن الجنيد وصاحب الحدائق (قدس الله أسرارهم).

وقال العلاَّمة المجلسي R في البحار: «فاعلم أنَّ الأخبار في ذلك مختلفة جدّاً، ومقتضى الجمع استحباب الأَذان مطلقاً، وأمَّا الإقامة ففيه إشكال، إذ الأخبار الدَّالة على جواز الترك إنَّما هي في الأَذان، وتمسَّكوا في الإقامة بخرق الإجماع المركب.

وفيه ما فيه، والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقاً، والأَذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة، ولا سيَّما في الحَضَر...».

هذا، وذهب المشهور إلى استحباب الإقامة مطلقاً، ولكي يتّضح الحال لا بدّ من ذِكْر أدلَّة مَنْ ذهب إلى الوجوب، وإذا لم يتمّ القول بذلك فيتعيَّن القول بالاستحباب حينئذٍ، وهنا عدة أدلة للقول بالوجوب:

منها: الرِّوايات الكثيرة المتقدِّم بعضها في الأذان الدَّالة على أنَّ الإقامة هي أقلّ المجزي

ولكنَّك عرفت سابقاً أنَّ التعبير بيجزئ إقامةً واحدةً، أو هي أقلّ المجزي، ونحو ذلك، لا تدلّ على وجوبها، بل مفاده عدم الاكتفاء بما دونها في الخروج عن عهدة التكليف في الأذان والإقامة، سواء أكان ذلك على نحو الوجوب أم الاستحباب.

ومنها: موثَّقة عمَّار «قال سمعتُ أبا عبد الله N يقول: لا بدّ للمريض أن يؤذِّن ويقيم إذا أراد الصَّلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به. سُئِل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بدّ من أن يؤذِّن ويقيم، لأنَّه لا صلاة إلاَّ بأذان وإقامة»[iv]f415.

وفيه: أنَّه لا بدّ من الحمل على الاستحباب، لأنَّك عرفت سابقاً أنَّه يجوز ترك الأذان ولا يجب.

وعليه، فلا بد من حمل النفي في قوله N: «لا صلاة إلاَّ بأذان وإقامة» بالنسبة إلى الأَذان على الكمال، أي لا صلاة كاملة مع ترك الأذان.

وأمَّا بالنسبة إلى الإقامة فلا يخلو إمَّا من إرادة نفي الصحَّة أو نفي الكمال، مثل الأذان. أما نفي الصحَّة فلا يصح، إذ يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنَّ الفرض إرادة نفي الكمال بالنسبة إلى الأذان، وكذلك والإقامة وهو غير جائز، كما عرفت في علم الأصول.

وعليه، فيتعيَّن أن يكون المراد نفي الكمال في كلٍّ منهما، فتكون دالَّةً على استحباب الأذان والإقامة.

ومنها: الرِّوايات المتقدِّمة الدَّالة على أنَّ الإقامة من الصَّلاة، مثل رواية سليمان بن صالح[v]f416، ورواية يونس الشِّيباني[vi]f417، ورواية أبي هارون المكفوف[vii]f418.

وفيه: ما تقدَّم من أنَّها ضعيفة السَّند.

أمَّا الأُولى: فبجهالة صالح بن عقبة، واشتراك سليمان بن صالح بين الثقة وغيره.

وأمَّا الثانية: فبجهالة صالح بن عقبة، ويونس الشِّيباني.

وأمَّا الثالثة: فبجهالة صالح بن عقبة وضعف أبي هارون المكفوف.

أضف إلى ذلك: أنَّه لا يصحّ أن تكون الإقامة جزءاً من الصَّلاة، وذلك للرِّوايات الكثيرة الدَّالة على أنَّ افتتاح الصَّلاة بالتكبير أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأين تكون الإقامة حينئذٍ؟!

وعليه، فهي من الصَّلاة مجازاً لا حقيقة، والتنزيل بلحاظ الأهمية، والله العالم.

ومنها: ما دلَّ على أنَّه لا أذان ولا إقامة على النِّساء والمحمولة على إرادة نفي اللزوم عليها، إذ لا إشكال في المشروعيَّة، فيُفهم منها لزومها على الرِّجال.

وفيه ­ مضافاً إلى أنَّ أغلبها ضعيف السَّند، كما عرفت سابقاً عند الكلام عن عدم تأكُّد استحباب الأذان والإقامة للنِّساء ­: أنَّها دالَّة على اللزوم بالنسبة للرِّجال بمفهوم اللقب، وقد عرفت في علم الأصول أنَّه لا مفهوم للقب، بل هو من أضعف المفاهيم.

ثمَّ إنَّه لو قطعنا النظر عن ذلك، وسلَّمنا بدلالتها على الوجوب، إلاَّ أنَّه لا بدَّ من صرفها عن ذلك بالنسبة إلى الأَذان، وحَمْلها على تأكُّد الاستحباب، فلا يبقى لها مع ذلك ظهور في الوجوب في خصوص الإقامة.

وبالجملة، فإنّ اقتران الإقامة في هذه الرِّوايات بالأَذان وبالجماعة ­ مع وضوح استحبابهما للرجال ­ يؤكِّد ما قلناه.

 

[i] الوسائل باب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[ii] الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح1.

[iii] الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح5.

[iv] الوسائل باب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح2.

[v] الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح12.

[vi] الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح9.

[vii] الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-04-2016  ||  القرّاء : 715





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net