الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس 276 _ في بيع الحيوان 49

 الدرس 861 _ صلاة الخوف 3

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

 الدرس 79 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 9

 الدرس 1216 _كتاب الصوم 16

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

 الدرس 254 _ في بيع الحيوان 27

 الدرس 141_التكسّب الحرام وأقسامه (136). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036185

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس203 _لباس المصلي 76 .

الدرس203 _لباس المصلي 76



(3) لو أذِن مطلقاً، بأن قال: أَذِنت في الصّلاة، أو لكلّ أحدٍ، جاز لغير الغاصب بلا إشكال، وأمَّا الغاصب فالمعروف بينهم عدم الجواز، باعتبار أنّ المستفاد من حال غالب الناس هو الحقد على الغاصب، ومَيْل النفس إلى مؤاخذاته، والإنتقام منه، فيغلب على الظنّ إرادة غيره من العام والمطلق.

والخلاصة: أنّ ذلك يوجب الانصراف، فلا يتبادر عرفاً من الإذن المطلق أو العام شموله للغاصب.

ولكنّ الإنصاف: أنّ ذلك يختلف باختلاف المقامات، فقد لا يشمل المطلق الغاصب، كما إذا اقترن بما يوجب صرف الإذن إلى غير الغاصب، وقد يشمله، كما إذا لم يقترن بشيء، خصوصاً إذا أكّد الإطلاق، والله العالم.

(*) الجرموق: خفّ واسع قصير، يُلْبس فوق الخفّ.

(1) المشهور بين العلماء المتأخرين: جواز ستر ظَهْر القدم ممّا لا ساق له، وإن قلَّ، وبه صرح أيضاً الشيخ R في المبسوط وابن حمزة، ومثلوا له بالشُّمِشك ­ بضم الشين، وكسر الميم ­.

وبالمقابل حُكي عدم الجواز عن أكثر القدماء، كما في المفاتيح، وعن كبراء الأصحاب، كما في جامع المقاصد، بل المشهور، كما في المسالك والروضة، بل الأشهر، كما في البيان.

وأمَّا ما لا يستر الظّهر، أو يستره وله ساق، وإن قلّ، كالخفّ والجورب، فقد قال في التذكرة: «إنّه موضع وفاق بين العلماء».

أقول: ينبغي أن يعلم أوّلاً : أن محلّ النزاع بين الأعلام هو فيما إذا لم يمنع عن وصول الإبهامين إلى الأرض عند السّجود، وإلاّ فلا يجوز بالإتفاق.

إذا عرفت ذلك فقدِ استُدلّ لِمَنْ ذهب إلى المنع ببعض الأدلّة:

منها: ما ذكره المحقق في المعتبر من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل الصحابة والتابعين، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع.

وفيه أوّلاً: أنّه شهادة على نفيٍ غير محصور، فلا تسمع، إذ مَنْ الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لا يصلّون فيه في كلّ الأزمنة والأوقات، فمثل هذه الشهادة تحتاج إلى دعوى علم الغيب.

وثانياً: لو سلّمنا بذلك فإنّه لا يدلّ على عدم الجواز، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتادٍ لهم، لا لتحريم لُبْسه.

وثالثاً: لو تمّ هذا الاستدلال لاقتضى تحريم الصّلاة في كلّ ما لم يصلِّ فيه النبي C، وهو معلوم البطلان.

ومنها: مرسل ابن حمزة «قال: ورُوِي أنّ الصّلاة محظورة في النعل السّندي، والشُّمِشك»[i]f364.

وفيه أوّلاً: أنه ضعيف بالإرسال، مضافاً إلى عدم عمل مرسِله به.

إن قلت: إن عمل المشهور جابر له.

قلت أوّلاً: لم يثبت اعتماد مشهور المتقدّمين عليه، ومجرد مطابقة فتواهم له لا يكفي ما لم يحرز استنادهم إليه.

وثانياً: ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ عمل المشهور غير جابر.

وثالثاً: مع قطع النظر عن كل ما ذكرناه ­: فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه عدم التمكّن من وضع الإبهامين على الأرض، فيكون خارجاً عن محلّ النّزاع.

ومنها: ما رُوِي عن النّبي C «أنّه قال: صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[ii]f365.

وفيه أوّلاً: أنّه نبوي مرسل، لم يرد من طرقنا.

وثانياً: لم يعلم أنّه C لم يكن يصلّي فيه.

وثالثاً ­ مع قطع النّظر عن كلّّ ما تقدّم ­ : فإنّه لا يدلّ على المانعيّة، لأنّه إنّما يدلّ عليها، وعلى الجزئيّة والشرطيّة، إذا أحرز أنّه C أتى بشيء، أو تركه بعنوان كونه دخيلاً في الصّلاة، ولم يحرز ذلك، لاحتمال أنّ الترك إنّما كان لعدم ميله C، ورغبته في لُبْسه.

ومنها: خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله N «قال: لا يصلّى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخفّ»[iii]f366.

ووجه الاستدلال به: أنّ الأمر في صلاة الجنازة أوسع من صلاة الفريضة، فإذا لم يجزِ الحذاء في الأُولى لم يجز في الثانية بطريق أَولى.

وفيه أوَّلاً: أنه ضعيف بسهل بن زياد.

وثانياً: الصّلاة على الجنازة بحذاء ثابتة بلا إشكال كما ذكرنا في مبحث صلاة الميت، فراجع، فإذا لم يعلم بهذا في مورده، فكيف يعلم به في صلاة الفريضة؟!.

وثالثاً: أنّ الحذاء بحسب الظاهر أعمّ ممّا يستر ظهر القدم، بل في مجمع البحرين تفسيره بالنعل الذي دلّت على جواز الصّلاة فيه أخبار مستفيضة، بل يظهر من جملة منها استحبابه، كما تقدّم عند قول المصنّف سابقاً: «وتستحبّ في النَعْل العربية»، فراجع.

والخلاصة إلى هنا: أنّه لا دليل قويّ على المنع، فالأصحّ هو القول بالجواز، للأصل.

وقد استُدلّ أيضاً: بما في الاحتجاج للطبرسي R عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري «أنّه كتب إلى صاحب الزمان N يسأله، هل يجوز للرّجل أن يصلّي، وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز...»[iv]f367، وهو ضعيف في كتاب الاحتجاج بالإرسال، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن محمد بن جعفر الحميري، وطريقه إليه ضعيف أيضاً بالإرسال، ونحوه، والبطيط ­ كما في القاموس ­: رأس الخفّ بلا ساق.

ولكنّ الاستدلال به يتوقّف على كون المراد بالكعبين العَظْمَيْن في جانبي السّاق.

بقي الكلام في كراهة لبس السّاتر لظهر القدم كلّه، غير ذي السّاق.

والإنصاف: أنّه لا دليل عليها أيضاً حتّى على القول بالتّسامح في أدلّة السنن، فإنّه لا يوجد ما يستدلّ به إلاّ فتوى الفقيه، وفي جريان القاعدة بمجرد الفتوى فيه ما فيه.

نعم، في خصوص الشُّمِشك، والنعل السندية، رواية مرسلة تقدّمت.

وعليه، فبناء على التسامح في أدلّة السُّنن تثبت كراهتهما، إلاّ أنّ هذه القاعدة غير ثابتة، كما أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[iii] الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[iv] الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الملابس ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-05-2015  ||  القرّاء : 962





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net