الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس122 _قضاء الصلوات 20

 الدرس 81_ التكسّب الحرام وأقسامه (76). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18

 الدرس 497 _ القراءة في الصلاة 63

 الدرس 110 _ شروط العوضين 16

 الدرس 7 _ الاجتهاد والتقليد 7

 الدرس145 _لباس المصلي 18

 الدرس 659 _ صلاة العيدين 1

 الدرس 678 _ صلاة العيدين 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915317

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:07

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب. .

الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.



الأمر الرَّابع: هل خُلْف الوعد من الكذب أم لا، وهل يحرم ولو لم يكن كذباً؟
أقول: أنَّ الوعد تارةً يكون بإخبار المتكلِّم عن فِعْلِ أَمْرٍ، أو تركه في المستقبل، كأن يقول المتكلِّم للمخاطب أعطيك غداً درساً في الأخلاق، أو أزورك بعد شهر، ونحو ذلك.
ولا يخفى أنَّ هذا الكلام يدخل في الإخبار، ويتَّصف بالصِّدق والكذب في وقته، أي إذا أعطاه درساً في اليوم الفلاني يكون صادقاً وإلَّا كان كاذباً، وإذا زاره بعد شهر كان صادقاً وإلَّا كان كاذباً، وإذا كان بانياً في نفسه على عدم زيادته حين قوله: أزورك بعد شهر فيكون ذلك حراماً؛ لأنَّه كاذب في إخباره بأنَّه يزوره بعد شهر.
وأمَّا إذا لم يكن بانياً في نفسه على عدم زيارته، حيث قوله: أزورك بعد شهر، وإنَّما قصد عدم الزِّيارة بعد قوله ذلك، فلا يكون في هذه الحالة كاذباً، وهل يجب الوفاء بعد ذلك. سيأتي حكمه -إن شاء الله تعالى-؟

وتارةً لا يكون الوعد بإخبار المتكلِّم عن فِعْل أَمْر أو تركه في المستقبل، بل يلتزم بشيء بنفس الكلام الذي يتكلِّم به، كأن يقول: لك عليَّ أنْ لا أكلمك بكلام يزعجك، أو لك عليَّ درهماً، أو إن جئتني غداً أعطيك درهماً، ونحو ذلك.
ولا يخفى أنَّ هذا ليس إخباراً في الكلام، بل هو من نوع الإنشاء نظير صيغة النَّذر، كما لو قال: لله عليَّ أن أفعل كذا، فهو إنشاء وليس إخباراً. وعليه، فلا يتصف بالصِّدق أو الكذب حتَّى مع البناء على عدم الوفاء.
ولكن هل يجب الوفاء أم لا؟ وأيضاً هل يجب الوفاء في الصُّورة المتقدِّمة، وهي ما لو أخبر بأنَّه يزوره بعد شهر، سواء كان بانياً في نفسه على الزِّيارة حين الكلام، أو كان بانياً على العدم، وإن كان كاذباً في هذه الصُّورة، ويحرم عليه الكذب؟

وقدِ استُدل لوجوب الوفاء بالوعد مطلقاً بجملة من الرِّوايات:
منها: حسنة شعيب العرقوفي عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ.[1]
ومنها: حسنة هشام بن سالم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه‌ السَّلام) يَقُولُ: عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ؛ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللهِ بَدَأَ، وَلِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ، وَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ﴾.[2] وكذا غيرهما من الرِّوايات الكثيرة.
والإنصاف: أنَّ الرِّوايات ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، إلَّا أنَّ كلَّ الأعلام من المتقدِّمين والمتأخِّرين أعرضوا عن ظاهرها. ومن هنا، كانت سيرة المتشرِّعة قائمة على جواز خُلْف الوعد، ولكنَّ الأحوط وجوباً هو الوفاء بالوعد مطلقاً.

الأمر الخامس: المعروف بين الأعلام أنَّ المبالغة في الادِّعاء ليست من الكذب.
والسِّرُّ فيه: أنَّ المتكلِّم إنَّما قصد بكلامه أصل الواقعة، ولكنَّه بالغ في كيفيَّة الأداء، كما لو فرضا أنَّ زيداً جاء إلى بيت عَمْرٍو أكثر من مرَّة ولم يجده في البيت، فيقول له: جئتك سبعينَ مرَّة ولم أجدك، وقصد بكلامه كثرة المجيء، ولكنَّه بالغ في كيفيَّته، ولم يقصد بكلامه القدر الخاصَّ، وهو السَّبعون مرةً، وإلَّا كان كاذباً.
ومنه تعرف حال المبالغة في التشبيه، فنقول: زيد بحر في العِلْم، أو وجهه كوجه القمر، أو أنَّه كثير الرَّماد كنايةً عن الجُوْد والكَرَم، فإنَّ المتكلِّم بذلك ليس كاذباً؛ لأنَّه أراد في المثال كثرة العلم، وإنَّما بالغ في الأداء، بحيث شبَّهه بالبحر من حيث الكثرة، وهكذا الحال في بقيَّة الأمثلة.
نعم، لو كان الواقع لا يقبل الكثرة، فإنَّ المبالغة حينئذٍ تكون كذباً، كما لو جاء إلى بيت عَمْرٍو مرَّةً واحدةً، فقال له: جئتك سبعينَ مرةً ولم أجدك، فلا يُقال: إنَّه قصد الكثرة، فلا يكون كاذباً؛ لأنَّ الكثرة غير متحقِّقة في الواقع.
وهكذا لو قال للجبان: أنت أسد، أو قال للبخيل: أنت كثير الرَّماد، ونحو ذلك، فإنَّ هذا كَذِب، ولا معنى للمبالغة؛ لِعدم وجود أصل الشَّجاعة، وأصل الكَرَم، والله العالم.

الأمر السَّادس: هل التورية من مصاديق الكَذِب أم لا؟
ذهب جماعة كثيرة من الأعلام: إلى أنَّها ليست من مصاديق الكذب.
وعن بعضهم: أنَّها داخلة في اسم الكذب أو حكمه، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث قال: والتورية والهَزْل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه.
والإنصاف: أنَّها ليست من مصاديق الكذب. والسِّرُّ فيه: أنَّ الخبر باعتبار معناه -وهو المستعمل فيه الكلام- ليس مخالِفاً للواقع، وإنَّما فهم المخاطب من كلامه أمراً مخالفاً للواقع لم يقصده المتكلّم من اللفظ، كما لو قلتَ في مقام إنكار ما قلتَه في حقِّ أحدٍ: علم الله ما قلتُه، وأردت بكلمة (ما) الموصولة، وفهم المخاطب النَّافية. وكما لو قلتَ: اليوم ما شرب الماء، وأردت بذلك حال النَّوم، أو حال الصَّلاة، ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة.
وبالجملة، فالتورية ليست على خلاف الواقع، بل هي أن يقصد من الكلام معنًى له واقع، ولكنَّه خلاف الظاهر.

ولعلَّ مَنْ ذهب إلى أنَّ التورية من مصاديق الكذب اعتبر في اتِّصاف الخبر بالصِّدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه. فلو قال: رأيتُ حمَّاداً، وأراد منه البليد من دون نصب قرينة، فهو متَّصِف بالكذب؛ لأنَّه خلاف ظاهر الكلام، وإن لم يكن المراد مخالِفاً للواقع. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ صِدْق الخبر وكذبه يدوران مدار موافقة مراد المخبِر ومخالفته للواقع؛ لأنَّه معنى الخبر والمقصود منه، دون ظاهره الذي لم يقصد.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ تفسير الخبر الصَّادق بموافقة مراد المخبر للواقع لا يرجع إلى قول النَظَّام (حيث جعل صِدْق الخبر عبارة عن مطابقته لاعتقاد المخبر)؛ إذِ المراد هو ما استعمل فيه الكلام، فلا تشتبه.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 109 من أبواب أحكام العِشرة. ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 109 من أبواب أحكام العِشرة. ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 07-11-2019  ||  القرّاء : 1830





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net