الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 182_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (14).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 61 _ تنبيهات العلم الجمالي 7

 الدرس90 _اوقات الفرائض والنوافل 70

 الدرس 1254 _كتاب الصوم 54

 الدرس192 _لباس المصلي 65

 الدرس 698 _ صلاة الآيات 18

 الدرس 198_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (30).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 83 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 6

 السيرة الذاتية لسماحة آية الله الشيخ حسن الرميتي المجادلي العاملي دام ظله

 الدرس 1155 _كتاب الخمس 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037243

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 15 _ الاجتهاد والتقليد 15 .

الدرس 15 _ الاجتهاد والتقليد 15



وأمّا بناءً على سببيّة الأمارة:
فالمعروف بين الأعلام: هو القول بالإجزاء.
وقبل بيان الوجه في ذلك، نقول إن السببيّة على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: ما هو المنسوب إلى الأشاعرة، من أن اللوح المحفوظ خال من الأحكام الواقعية قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد. وعليه، فالأمارة سبب في ثبوت الحكم الواقعي. وبالجملة، قبل إعمال الرأي تكون صفحة الواقع خالية عن أي حكم شرعي.

القسم الثاني: ما عن المعتزلي، من أن الأحكام الواقعية ثابتة في اللوح المحفوظ، وهي مشتركة بين العالم والجاهل قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد فيها إلا أنه بعد وصول الأمارة، وإفتاء المجتهد فإن كانت فتواه مطابقة للواقع فبها ونعمت وإلا فإن الأمارة تكون سبباً في حصول مصلحة في متعلقها أقوى من مصلحة الواقع، فيترتب على هذه المصلحة حكم واقعي جديد بدل السابق.

القسم الثالث: وهي السببيّة لدى بعض الإمامية كالشيخ الأعظم (رحمه الله) وبعض من وافقه من الأعلام، وهي المعبّر عنها بالمصلحة السلوكية أي أن الأمارة ان لم تصب الواقع، فإن الشارع يعوّض المكلفين عمّا فاتهم من المصلحة الواقعية بإن يثيبهم على نفس سلوكهم على طبق الأمارة. وعليه، فالمصلحة في السلوك لا في المؤدى. ومن هنا، يبقى الواقع على ما هو عليه دون أن تحدث الأمارة أي تغيير فيه.

إذا عرفت ذلك، فنقول:

أمّا الأمارة بناءً على السببّية بالمعنى المنسوب إلى الأشاعرة: فلا إشكال في إجزائه، إذ الفرض أن مؤدى الأمارة هو نفسه الحكم الواقعي، فما من حكم ظاهري أصلاً لنسأل عن إجزائه عن الأمر الواقعي. ولكن هذا المعنى للسببّية باطل بالضرورة، كما تقدم فلا حاجة للإعادة.

وأما الأمارة بناءً على السببّية بالمعنى المعتزلي: فلا إشكال أيضاً في كونها مجزية، لأن مؤداها حكم واقعي جديد بدل السابق الذي رفعته حيث أصبح الواقع على طبق مؤداها، ولا يضّر تبدّل الواقع مرّة بعد مرّة بفعل اجتهادات الفقيه، لأن ذلك لا يكون من باب انكشاف الخلاف بل من باب تبدّل الموضوع، ولكن هذا المعنى للسببّية باطل أيضاً كما تقدم، حيث قلنا إنه لا مانع منه ثبوتأً لكنه إثباتاً باطل، فراجع ما قلناه.

وأما الأمارة بناءً على السببّية بالمعنى الثالث: الذي ذهب إليه بعض الإمامية باعتبار أن الشارع جعل الأمارة حجّة وهو يعلم أنها قد تخطئ الواقع، فلا بدّ أن يعوّض المكلفين عن خطئها ليتداركوا ما فاتهم فجعل التعويض في نفس سلوك الأمارة لا في مؤداها.
وفيه، أوّلاً: ان القول بالمصلحة السلوكية يؤدي إلى التصويب الباطل، كما ذكرنا ذلك مفصّلاً في مبحث الإجزاء، فراجع فإنه مهم.
وثانياً: انه بناءً على صوابية هذا المعنى الثالث للسببّية فلا بدّ من القول بالإجزاء لفرض حصول تدارك المصلحة الفائتة من خلال سلوك مؤدى الأمارة.
والخلاصة إلى هنا: ان السببّية بمعانيها الثلاثة باطلة إلا أنه بناءً على حجّيتها فهي مجزية بأقسامها الثلاثة.

ثم أن جماعة من الأعلام ذهبوا إلى إجزاء الأمر الظاهري مطلقاً، واستدلوا ببعض الأدلّة:
منها: إن القول بعدم إجزاء الأمر الظاهري من الأمارات والأصول العملية عن الأمر الواقعي يلزمه الحرج، ويكفي الحرج النوعي في نفي الحكم، ولا يعتبر الحرج الشخصي حتى يدور الإجزاء مداره.
وفيه ما ذكرناه في أكثر من مناسبة: ان الحرج المنفي في قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ هو الحرج الشخصي، فإن الحرج في مثل ذلك يكون علّة لنفي الحكم الحرجي، وتكون أدلّة نفي الحرج حاكمة على الأدلّة الأوّلية حكومة بمنزلة التخصيص، وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذٍ لا تنفع أدلّة نفي الحرج لإثبات الإجزاء إلّا في مورد الحرج الشخصي، ويترتب عليه عدم وجوب القضاء.  وعليه، فلا يمكن القول بعدم وجوب القضاء بالنسبة لجميع الناس، لأجل استلزام انقضاء الحرج في الجملة بالنسبة للبعض. والله العالم

ومنها: ما عن الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث ادّعى إجماع الأعلام على الإجزاء، وبما أن الإجماع دليل لبّي لا إطلاق فيه فيقتصر على الإجزاء في خصوص العبادات باعتبار أنها القدر المتيقن من الإجماع، ولكنه لم يوضح كيف أنها كذلك.
ثم أنه (رحمه الله) فصّل في المعاملات حيث جعلها على قسمين؛ إذ تارة ينكشف الخلاف قبل ذهاب الموضوع. وأخرى بعده.
والقسم الأوّل لا يشمله الإجماع بلا تردّد، كما لو عقد على امرأة بغير العربية ثم انكشف له دخالة العربية في صحّة الزواج وكانت المرأة ما تزال عنده، فهنا لا بدّ من إجراء عقد جديد.
وأمّا القسم الثاني، فقد وقع فيه التردّد، وبالتالي لا نحرز شمول الإجماع له، كما لو اشترى عيناً بالمعاطاة ثم بعد تلفها انكشف له شرطية التلفظ لصّحة البيع، فهنا يكون المشتري ضامناً للعين.
ويرد عليه:
أوّلاً: ان الإجماع المدّعى هو إجماع منقول بخبر الواحد وهو غير حجّة، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.
وثانياً: انه لم يثبت أن الأعلام أجمعوا على الإجزاء، وكيف يتحقق الإجماع مع أن هذه المسألة لم تكن معنونة لدى المتقدمين وكثير من المتأخرين بل ذهب كثير من الأعلام  إلى عدم الإجزاء؟
وثالثاً: لا وجه لجعل العبادات قدراً متيقناً ليشملها الإجماع، كما أن انكشاف الخلاف قبل ذهاب الموضوع أو بعده في المعاملات لا يكون فارقاً بالنسبة إلى الإجزاء وعدمه. وعليه، فهذا الدليل أيضاً لم يكتب له التوفيق، والله العالم.
والإنصاف: هو ما ذهبنا إليه من عدم الإجزاء في العبادات والمعاملات سواء في داخل الوقت أم خارجه عملنا بالأمارة أم بالأصل، وسواء انكشف الخلاف بالعلم الوجداني أم التعبدي.
نعم، نقول بالإجزاء في موردين:
أحدهما: ما لو لزم من عدم الإجزاء الحرج الشخصي، وقد تقدم.
وثانيهما: في خصوص باب الصلاة لدليل خاص، وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الحديث»، ولكن ذلك فيما كان المفقود جزئاً أو شرطاً غير ركني، كما إذا صلّى فترة من الزمن بدون سورة معتقداً عدم وجوبها اجتهاداً ثم اعتقد وجوبها كذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجه. وهكذا غير السورة ممّا كان المفقود غير ركن، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-11-2019  ||  القرّاء : 3375





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net