الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس161 _لباس المصلي 34

 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 113 _ شروط العوضين 19

 الدرس 672 _ صلاة العيدين 14

  المحاضرة رقم 2_ جملة من الوقائع التي حصلت مع الإمام السجاد عليه السّلام

 الدرس 29 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 832 _ صلاة المسافر 42

 الدرس 1230 _كتاب الصوم 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919560

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:48

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39 .

الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39



[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
لا زال الكلام في بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية، وقلنا أنّ الأدلة الواردة في باب العارية على طوائف أربع:
الطائفة الأولى: ما يدلّ بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا.
الطائفة الثانية
: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية مطلق الذهب والفضة.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدراهم، وهي رواية واحدة.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على عدم ضمان إلّا في عارية الدنانير، وهي رواية واحدة.

 

ثم إنه يبقى التعارض بين الطائفتين الأخيرتين وبين الطائفة الثانية وهي موثقة إسحاق بن عمار في الذهب والفضة، فبناءً على القول بعدم انقلاب النسبة -كما هو الصحيح عندنا- فالأمر سهل، لأنّ مقتضى موثقة إسحاق بن عمار هو ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين، ومقتضى العقد السلبي في روايتي الدراهم والدنانير هو عدم الضمان فيما عدا الدراهم والدنانير مطلقاً أي لو كان ذلك ذهباً أو فضة غير مسكوكين، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو الذهب والفضة غير المسكوكين، ويكون المرجع بعد التساقط في مورد الاجتماع عموم ما دلّ على نفي الضمان كصحيحة الحلبي المتقدمة.

إن قلت: ان النسبة بين عموم ما دلّ على نفي الضمان كصحيحة الحلبي وبين ما دلّ على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة كموثقة إسحاق بن عمار هي العموم المطلق، فيجب تخصيص صحيحة الحلبي بموثقة إسحاق بن عمار كتخصيصها بما دلّ على ثبوت الضمان في عارية الدراهم والدنانير لِما عرفت من أنه إذا ورد عام وخاصّان بينهما العموم المطلق وجب تخصيصه بكلّ من الخاصّين. قلت: إنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنه هنا لا يخصص العام لابتلاء المخصص -وهو موثقة اسحاق- بالمعارض وهو ما دلّ على نفي الضمان فيما عدا الدراهم والدنانير، وعليه فيبقى عموم ما دل على نفي الضمان في العارية على حاله فيرجع إليه. هذا كله على القول بعدم اقلاب النسبة.
وأما على القول بالانقلاب: فتكون النتيجة أيضاً عدم الضمان في عارية غير المسكوك من الذهب والفضة، لأنه بعد تخصيص صحيحة الحلبي بما دلّ على الضمان في الدراهم والدنانير تنقلب النسبة بين صحيحة الحلبي وبين موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة الى العموم من وجه، وبعد تعارضهما في مورد الاجتماع وهو الذهب والفضة غير المسكوكين وتساقطهما فيه يكون المرجع هو أصالة البراءة عن الضمان في الذهب والفضة الغير مسكوكين.
والخلاصة: أن النتيجة واحدة وهي عدم الضمان فيهما سواء قلنا بالانقلاب أم لم نقل.
نعم، عدم الضمان على القول بعدم الانقلاب يكون من جهة الأصل اللفظي وهو عموم نفي الضمان أي صحيحة الحلبي، وعلى القول بانقلاب النسبة يكون من جهة الأصل العملي وهو البراءة.

هذا تمام الكلام في مبحث التعادل والتراجيح.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء (1): 22-10-2019  ||  القرّاء : 2271





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net