الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس360 _القيام في الصلاة 1

 الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36

 الدرس 184 _ المقصد الثاني في النواهي 41

 الدرس 52 _ الاجتهاد والتقليد 52

 الدرس229 _مكان المصلي 22

 الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6

 الدرس 14 _ مبحث البيع 14

 الدرس 761 _ احكام الشك في الصلاة 10

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

 الدرس 741 _ احكام الخلل في الصلاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010997

   • التاريخ : 19/04/2024 - 21:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 692 _ صلاة الآيات 12 .

الدرس 692 _ صلاة الآيات 12



[الخلاصة]

* في صلاة الآيات.
* الكلام في: قضاء صلاة الآيات فيما لو فاتت عمدا او نسيانا فيما لو احترق القرص كله. ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الرَّابع: إذا لم يعلم بحصول الآية -غير الكُسُوفَيْن- حتى خرج وقتها -بناءً على التوقيت- فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يجب عليه القضاء.
* الكلام في: ما لوِ اتّفقت مع الحاضرة واتَّسع الوقتان تخيَّر.



وفي المدارك: «ويشهد له -أي لِعدم وجوب القضاء- الرِّوايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكُسُوف إذا لم يستوعب الاحتراق، مع أنَّه أقوى للإجماع، على أنَّه موجب للصَّلاة، واستفاضة النصوص به» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره من الدَّليل على عدم وجوب القضاء واضح الضَّعْف، إذ لا ربط بين المسألتين إلَّا الاستحسان، وهو ليس بدليل. والإنصاف: أنَّه إن كان هناك تسالم بين جميع الأعلام كما لا يبعد على عدم وجوب القضاء، أو على عدم أدائها بعد ذلك، بناءً على السَّببيّة فهو المتّبع، وإلَّا فما ذكرناه من الأدلَّة مع أجوبتها في صورة العلم بحصول الآية، وترك الصَّلاة عمداً أو نسياناً، يأتي هنا، إلَّا دليل عدم القول بالفصل، إذ لا معنى لجريانه هنا، كما لا يخفى، والله العالم بحقائق أحكامه.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولوِ اتّفقت مع الحاضرة واتَّسع الوقتان تخيَّر*
المشهور بين الأعلام: أنَّه إذا اتَّسع الوقتان كان مخيَّراً في الإتيان بأيِّهما شاء، شهرةً كادت أن تكون إجماعاً، لاسيَّما بين المتأخِّرين.
وفي الجواهر: «بل هو المشهور بين المتأخرين نقلاً وتحصيلاً، بل في التذكرة لا يجب معِ اتِّساع الوقتَيْن الاشتغال بالحاضرة، بلا خلاف» (انتهى كلامه).
وحُكِي عن الصَّدوقَيْن، والسَّيد في المصباح، والشَّيخ في النِّهاية، وابني حمزة والبرَّاج (رحمهم اللهً) وجوب تقديم الحاضرة، بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر.
وحُكي عن السَّيد المرتضى -في غير المصباح- وابن أبي عقيل والآبي والحلّي في السَّرائر (رحمهم الله) القول: بوجوب تقديم صلاة الكُسُوف في السِّعة، بل ظاهر ابن إدريس في السَّرائر الإجماع على ذلك، ثم قال: «وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمَله وعقوده، ورجع» (انتهى كلامه).
أقول: سواء أكانت عبارة هؤلاء المحكيَّة عنهم ظاهرة في وجوب تقديم صلاة الكُسُوف، أم ليست ظاهرةً في ذلك، فإنَّ المهمّ هو الدَّليل على المسألة.
هذا، وقدِ استُدل للقول بوجوب تقديم الحاضرة على صلاة الكُسُوف ببعض الأدلَّة:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن صلاة الكُسُوف في وقتِ الفريضة، فقال: اِبدأ بالفريضة، فقِيل له: في وقتِ صلاةِ اللَّيل؟ فقال: صلِّ صلاةَ الكُسوفِ قبل صلاةِ اللَّيل»
(1).
ومنها: ذَيْل مرسلة دعائم الإسلام، حيث ورد فيها: «كذلك إذا انكسفتِ الشَّمس، أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة، بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف»(2). ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما في الفِقه الرَّضوي: «ولا تصلِّيها في وقتِ الفريضةِ حتَّى تصلِّيَ الفريضة ...»
(3). وفيه: ما عرفته في أكثر من مناسبة، أنَّ كتاب فِقه الرِّضا (عليه السلام) لم يثبت كونه للرِّضا (عليه السلام)، إن لم يكن الثابت أنَّه فتاوى لابن بابويه (رحمه الله)، إلَّا ما كان منه بعنوان رُوْي، فتكون روايةً مرسلةً.
ثمَّ إنَّه مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند، فيُحْمل الأمر في هذه الرِّوايات على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة محمَّد بن مسلم، قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): جُعِلت فداك! ربّما ابتُلِينا بالكُسُوف بعد المغربِ قبل العشاءِ الآخرة، فإنْ صُلِّيت الكُسُوف خَشِينا أنْ تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيتَ ذلك فاقطع صلاتَك، واقضِ فريضتَك، ثمَّ عدّ فيها ...»
(4). وكذا رواية بريد بن معاوية، ومحمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: «إذا وقع الكُسُوف، أو بعض هذه الآيات، فصلِّها، ما لم تتخوَّف أن يذهب وقتُ الفريضة، فإنْ تخوفتَ فابدأ بالفريضة، واقطعْ ما كنتَ فيه من صلاةِ الكُسُوف، فإذا فرغتَ من الفريضةِ فارجعْ إلى حيثُ كنتَ قطعتَ، واحتسبْ بما مضى»(5). وهي ضعيفة كما تقدَّم، لأنَّ طريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى بريد مجهول، حيث لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، وطريقه إلى محمَّد بن مسلم ضعيف أيضاً بجهالة عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي وأبيه. وكذا صحيحة أبي أيُّوب الآتية -إن شاء الله- بناءً على أنَّ المراد بالفريضة فيها هي صلاة العصر. وهاتان الرّوايتان صريحتان في جواز البدأة بصلاة الآيات ما لم يتخوَّف أن يذهب وقت الحاضرة، سواء أكان المراد من وقت الفريضة هو الوقت الإجزائي لها، أم الوقت الفضيلي؛ فعلى الحالتَيْن يصحّ الاستدلال. وإن كان الظَّاهر أنَّ المراد من الوقت في صحيحة ابن مسلم هو الوقت الفَضِيلي، لأنَّ صلاة الآيات مهما طالت لا تستوعب من الوقت إذا صلّاها بعد المغرب تمامَ وقتِ العشاء الذي هو إلى نصف اللَّيل، فلا معنًى للخوف من فواتِ وقتِ فريضةِ العشاء. وهذا بخلاف الوقت الفَضِيلي منه فإنَّه إلى ثُلُث اللَّيل وربعه. وعليه: ففرض تخوُّف فوتِ الفَضِيلي منه ممكن إذا اشتغل بصلاة الآيات. وتدلّ بمفهومها أنَّه إذا لم يتخوَّف فَوْت وقتِ الفَضِيلي فيجوز له الاشتغال بصلاة الآيات في وقت الحاضرة.
ومن هنا يتضح لك أنَّ الأمر بقطع الصَّلاة لإدراك الوقت الفَضِيلي محمول على الاستحباب، لأنَّه يجوز في حال الاختيار تفويت الوقت الفضيلي، وتأخير الفريضة إلى ما بعده، فكيف يكون الأمر بالقطع دالًّا على الوجوب بعد فرض جواز تأخير الفريضة اختياراً إلى ما بعد الوقت الفَضِيلي؟!
هذا، وقد يستدلّ للقول بوجوب تقديم صلاة الآيات على الحاضرة مع السّعة: برواية بريد ومحمَّد بن مسلم المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «إذا وقع الكُسُوف، أو بعض هذه الآيات، فصلِّها، ما لم تتخوَّف أن يذهب وقتُ الفريضة ...»
(6). وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة السَّند، كما عرفت. وثانياً: أنَّ الأمر وارد في مقام توهُّم الحَظْر عن فِعْلها في وقت الفريضة، فلا يفهم منه إلَّا الجواز. وثالثاً: أنَّه لو قطعنا النَّظر عن ذلك، فإنَّها معارَضة بصحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة الصَّريحة في جواز تقديم الفريضة على صلاة الآيات.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ ما ذهب إليه المشهور من التخيير هو الأقوى، فله الإتيان بأيِّهما شاء حتَّى يتضيَّق وقت الآخر، فيصير ذلك الآخر مضيَّقاً بالعَرَض، فيقدَّم على الموسَّع.
وأمَّا صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن صلاةِ الكُسُوفِ قبل أنْ تغيبَ الشَّمسُ، وتخشى فوت الفريضة، فقال: اِقطعوها وصلُّوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم»
(7). فهي دالَّة على جواز تقديم صلاة الكُسُوف في وقت الحاضرة إذا لم يخفِ الفوت، بناءً على أنَّ المراد من الفريضة فيها هي فريضة العصر، فتكون هذه الصّحيحة واردة في مَنْ أخَّر صلاة العصر، ثمَّ ابتُلي بالكُسُوف في آخر الوقت، ويكون الأمر بالقطع عند خوف فَوْت وقتِ الإجزاء للوجوب. ولكن يُحْتمل احتمالاً قويّاً: أن يكون المراد بالفريضةِ فريضةَ المغرب، وبفوتِها عدمَ إدراكها في وقتها الفَضِيلي. ووجه قوَّة هذا الاحتمال: هو أنَّ المتعارف فِعْل صلاة العصر قبل ذلك بكثير، ومن البعيد جدًّا أن يكون الجماعة الذي هم مورد السؤال كلُّهم أخَّروا الصَّلاة إلى آخر الوقت.
إن قلت: بناءً على هذا الاحتمال، فإنَّ المفروض أنَّ الكُسُوف كان قبل مغيب الشَّمس؛ ومن الواضح أنَّ الوقت من حين الكسوف إلى أن تذهب فضيلة المغرب واسع جدًّا، فكيف يفرض أنَّه يخاف فَوْت وقت فضيلة المغرب، ويأمره بعد ذلك بقطع الصَّلاة؟! قلت: لا استبعاد في ذلك، فإنَّ صلاة الكُسُوف لو شَرَع فيها قبل أن تغيب الشَّمس، وأتى بها بآدابها، من قراءة شيءٍ من السُّوَر الطّوال في كلّ ركعة، وإطالة ركوعها وسجودها وقنوتها بمقدار القراءة، فقد يستوعب وقت فضيلة المغرب.
ثمَّ إنَّه بناءً على هذا الاحتمال يكون الأمر بالقطع للاستحباب، لأنَّ إدراك فضيلة المغرب لمَّا كان مستحبّاً، إذ يجوز للمكلَّف تأخير صلاة المغرب في حال الاختيار إلى ما بعد وقت الفَضِيلي، كان الأمر بالقطع لإدراك الوقت الفضيلي ليس إلَّا للاستحباب، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح1.
(2) دعائم الإسلام: ج1، ص201.
(3) فقه الرضا (عليه السّلام): ص135.
(4) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح2.
(5) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح4.
(6) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح4.
(7) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-12-2018  ||  القرّاء : 2697





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net