الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 244 _ في بيع الحيوان 17

 الدرس 643 _ صلاة الجمعة 29

 الدرس 812 _ صلاة المسافر 22

 الدرس 230 _ في بيع الحيوان 3

 الدرس 1281 _كتاب الصوم 81

 الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5

 الدرس234 _مكان المصلي 27

 الدرس 39 _ بيع المعاطاة 23

 الدرس 826 _ صلاة المسافر 36

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915468

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:38

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 642 _ صلاة الجمعة 28 .

الدرس 642 _ صلاة الجمعة 28



كان الكلام فيما سبق في الروايات التي دلت على حرمة الكلام على السامعين في أثناء الخطبة، وقلنا أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند والدلالة.

ثمّ لو قطعنا النظر عن ضعف السند والدلالة: فتحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه»[1]. ولفظ «لا ينبغي» إن لم يكن صريحاً في الكراهة فهو ظاهرٌ جداً فيها. والخلاصة: أنّ مقتضى الإنصاف هو كراهة الكلام للمستمعين.

وأما القول بتحريمه على الخطيب، قد يستدل لذلك ببعض الروايات أيضاً:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، حيث ورد في ذيلها: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام»[2].
ومنها: مرسلة الفقيه المتقدمة، حيث ورد فيها: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام»[3]. وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: مرسلة دعائم الإسلام عن الصادق (عليه السّلام)، قال: «إنما جعلت الخطبة عوضاً من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة، لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة»[4]. وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً. والجواب عن هذه الروايات مع قطع النظر عن ضعف المرسلتين سنداً: هو ما تقدم عند الكلام عن شرطية الطهارة الحدثية والخبثية حيث قلنا أنّ هذه الروايات وشبهها لا تدلّ على أنّ جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والأحكام فهي للخطبتين، فراجع ما ذكرناه[5].

وممّا ذكرنا: يظهر لك ضعف ما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) في المصباح: «من أنه يحرم من الأفعال فيهما ما لا يجوز مثله في الصلاة»[6]. (انتهى كلامه) استناداً إلى هذه الروايات وما شابهها.
والخلاصة: أنه لا دليل يعتدّ به على حرمة الكلام للخطيب، فمقتضى الأصول جواز التكلّم له، ويؤيده النبوي: «أنّ رجلاً سأل النبي (صلّى الله عليه وآله) خاطباً يوم الجمعة: متى الساعة، فقال (صلّى الله عليه وآله): ما أعددتَ لها؟ فقال: حبّ الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: إنك مع من أحببت»[7]. وإنما جعلناه مؤيداً لضعفه سنداً، حيث أنه لم يرد من طرقنا، وإنما هو مذكور في كتب العامّة. هذا كله في كون الكلام في أثناء الخطبة.
وأما حال الجلوس بين الخطبتين: فالأقوى أيضاً عدم الحرمة على كلّ من السامعين والخطيب، كما تقدم. والله العالِم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبّ بلاغة الخطيب وفصاحته*
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «وسادسها كونه بليغاً، بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل»[8]. (انتهى كلامه)
وبالجملة: ينبغي أن يكون مراعياً لِما يقتضيه الحال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال لتكون موعظته جالبة للقلوب مؤثرة فيها، ويتوجه الناس إلى الاصغاء إليها.
وعن نهاية الأحكام: «بحيث لا يكون مؤلفه من الكلمات المبتذلة، لأنها لا تؤثر في القلوب، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية، لعدم انتفاع الناس بها. بل تكون قريبة من الأفهام ناصة على التخويف والإنذار»[9]. (انتهى كلامه) 

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: واتّصافه بما يأمر به وانتهاؤه عمّا نهى عنه، ومحافظته على أوّل أوقات الصلوات*
أقول: وذلك ليكون له وقعٌ في النفوس، فتكون موعظته أوقع في القلوب، وأبلغ في حصول ما هو الغرض من تشريع الجمعة، وقد قيل: أنّ ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من القلب فموقعه القلب.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتعمّم ولو صيفاً، والارتداء ببرد يمنيّة*
أقول: المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنه يستحب للخطيب أن يتعمّم شاتياً أو قائضاً، ويرتدي ببردٍ يمنية كما في بعض الروايات:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة وليلبس البُرد والعمامة ويتوكأ على قوسٍ أو عصا...»[10].
ومنها: موثقة سماعة، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني...»[11].   

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وصعوده على عالٍ*
أقول: يدل عليه الروايات الدالة على صعود المنبر، وهي كثيرة.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب*
كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة، وغيرها. ومنها النبوي، فقد روي أنه (صلّى الله عليه وآله) كان يخطب وفي يده قضيب[12]. ولكنها ضعيفة لعدم ورودها من طرقنا، وإنما وردت في روايات العامة. 

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الردّ*
أقول: قد استدل لذلك برواية عمرو بن جميع رفعه عن عليّ (عليه السّلام) قال: «من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس»[13]. قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى -بعد ذكره لهذه الرواية-: «وعليه عمل الناس...»[14]. (انتهى كلامه). أقول: الرواية ضعيفة بالرفع وبعمرو بن جميع وبجهالة معاذ بن ثابت.
وقال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «وقال في الخلاف: لا يستحب التسليم وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث»[15]. (انتهى كلامه). أقول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الخلاف من عدم الاستحباب هو الأقوى لضعف الرواية، نعم، الاستحباب مبني على التسامح في أدلة السنن، ولكنك عرفت عدم ثبوت هذه القاعدة عندنا.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: واستقبالهم*
أقول: المعروف بين الأعلام (رحمهم الله): أنّه يستحبّ استقبال الناس بوجهه حال الخطبة واستقبال الناس له. ويدل عليه جملة من الروايات:
منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كلّ واعظٍ قبلة، يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه»[16].
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام)، قال: «سألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف يصنع، يستقبل الإمام أو يستقبل القبلة، قال: يستقبل الإمام»[17]. وهي وإن كانت ضعيفة في كتاب قرب الإسناد لأجل عبد الله بن الحسن حيث أنه مهمل، إلّا أنها صحيحة لوجودها في كتاب علي بن جعفر.
ومنها: مرسلة الفقيه، قال: «قال النبي (صلّى الله عليه وآله): كلّ واعظٍ قبلة، وكلّ موعوظٍ قبلة، يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته»[18]. وهي ضعيفة بالإرسال.                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[3] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[4] دعائم الإسلام: ج1، ص183.
[5] الدرس 634 _ صلاة الجمعة 25.
[6] نقله في المعتبر: ج2، ص295.
[7] صدر الحديث في سنن البيهقي: ج3، ص221. وتمامه في صحيح البخاري: ج8، ص49.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص140.
[9] نهاية الأحكام: ج2، ص40.
[10] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[11] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[12] سنن ابن ماجة: ج1، ص351، ح1107.
[13] وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[ 14] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص139.
[15] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص139.
[16] وسائل الشيعة: باب 53 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[17] وسائل الشيعة: باب 53 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[18] وسائل الشيعة: باب 53 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 03-09-2018  ||  القرّاء : 2658





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net