الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

 الدرس 59 _ مقدمات علم الاصول 59

 الدرس 1145 _كتاب الخمس 25

 الدرس 759 _ احكام الشك في الصلاة 8

 الدرس 130_ التكسّب الحرام وأقسامه (125). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 53 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 20

 الدرس 24 _ الاصول العملية: البراءة 22

 الدرس325 _الاذان والاقامة 27

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

 الدرس 382 _ القنوت في الصلاة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997006

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:50

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الركوع / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 509 _ الركوع 10 .

الدرس 509 _ الركوع 10



ومنها: رواية داوود الأبزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد، لا تعجل بهنَّ» [1]، وهي ضعيفة بجهالة داود الأبزاري.
ومنها: رواية أبي بصير  قال: «سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الرُّكوع والسُّجود؟ قال: ثلاث تسبيحات» [2]، وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان.
ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوَّل (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرُّكوع والسُّجود، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال: ثلاثة، وتجزيك واحدة إذا أمكنتَ ْجبهتك من الأرض» [3].
قال في الوافي: الظَّاهر أنَّ المراد بالتسبيح سبحان الله، ويحتمل التامّ، ولعلّ السرّ في اشتراط إمكان الجبهة من الأرض في الاجتزاء بالواحدة تعجيل أكثر الناس في ركوعهم وسجودهم، وعدم صبرهم على اللبث والمكث، فمَنْ أتى منهم بواحدة فربَّما يصدر منه بعضها في الهوي أو الرفع، فلابدَّ لمَنْ هذه صفته أنَّ يأتي بالثلاث ليتحقَّق لبثه بمقدار واحدة، والمقصود أنْ يأتي بثلاث تسبيحات كِبار ليتحقَّق لبثه بمقدار واحدة كبيرة.
ومنها: صحيحة الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه عن أبي الحسن الأوَّل (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يسجد،كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزيه واحدة» [4]، وهي غير واضحة الدَّلالة من حيث الذِّكر الأكبر أو الأصغر.
ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «تدري أيّ شيء حدّ الرُّكوع والسُّجود؟ فقلت: لا، قال: سبِّح في الرُّكوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السُّجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، فمَن نقَّص واحدة نقص ثُلُث صلاته، ومن نقَّص ثنتين نقص ثُلُثي صلاته، ومن لم يسبِّح فلا صلاة له» [5]، وهي ضعيفة بعدم وثاقة عثمان بن عبد الملك.
والمراد من نقص الثُلُث والثُلُثين: النقص بحسب الثواب، لا في أصل أداء الواجب -أما لو ترك التسبيح ثلاثاً كما في قوله (عليه السلام): «ومن لم يسبِّح فلا صلاة له» فتكون باطلة من أصلها- كما لا يخفى.
ومنها: رواية هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال: «قلتُ له: لأيّ علَّة يُقال في الرُّكوع: سبحان ربي العظيم وبحمده؟ ويُقال في السُّجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ فقال: يا هشام ! إنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أُسري به وصلَّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائضه، فابترك على ركبتيه، وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، فلمَّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضوع خرَّ على وجهه، وهو يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، فلمَّا قالها سبع مرات سكن ذلك الرُّعب فلذلك جرت به السنَّة»[6]، وهي ضعيفة أيضاً بجهالة عدَّة من الأشخاص، وقوله (عليه السلام) نظر إليه يعني نظر إلى عظمة الله، لا كما يذهب إليه المجسّمة
ومنها: رواية عباية قال: «كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمَّد بن أبي بكر: انظر ركوعك وسجودك فإنَّ النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) كان أتمّ النَّاس صلاةً وأحفظهم لها، وكان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات (إلى أنَّ قال): فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات»[7]، وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص.
أضف إلى ذلك أنَّه لا يوجد طريق معتبر إلى كتاب الغارات، وإن كان صاحبه وهو إبراهيم بن محمَّد الثقفي ثقة.
ومنها: مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (عليه السلام) في الهداية قال: «قال الصَّادق (عليه السلام): سبِّح في ركوعك ثلاثاً، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، وفي السُّجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا أنزل على نبيِّه صلى الله عليه وآله ﴿فسبِّح باسم ربِّك العظيم﴾ قال النَّبيّ صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم، فلمَّا أنزل الله ﴿سبِّح اسم ربك الأعلى﴾ قال: اجعلوها في سجودكم»[8]، وهي ضعيفة بالإرسال.
إذا عرفت ذلك فنقول: أمَّا الرِّوايات الدَّالة على تسبيحة الكبرى ثلاث مرات فهي محمولة على الاستحباب، للرِّوايات الدَّالة على كفاية المرَّة الواحدة، وهي كثيرة، وقد تقدَّمت، ومنها صحيحة زرارة.
كما أنَّ الرِّوايات التي هي ظاهرة في تعيُّن التسبيحة الكبرى يرفع اليد عن هذا الظُّهور، للرِّوايات الكثيرة الدَّالة على كفاية التسبيحة الصغرى ثلاث مرات، كما في صححية زرارة، وصحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمتَيْن، وغيرهما أيضاً ممَّا تقدَّم، فيكون مقتضى الجمع العرفي هو التخيير بين التسبيحة الكبرى والتسبيحة الصغرى ثلاث مرات.
وأمَّا عدم كفاية التسبيحة الصغرى مرةً واحدةً في حال الاختيار فَلِصحيحة معاوية بن عمَّار، وموثَّقة سماعة المتقدِّمتَيْن الدَّالتَيْن على عدم الاجتزاء في الصغرى بأقلّ من ثلاث.
الأمر الثالث:  - مقدار الذكر-
قد عرفت كفاية مطلق الذِّكر من التسبيح والتحميد والتهليل، فهل يشترط أنْ يكون الذِّكر بقدر الثلاث الصُّغريات، أم يكفي مسمَّى الذِّكر؟
المعروف بين الأعلام: أنَّه يشترط أنْ يكون الذّكر بقدر ثلاث تسبيحات صِغار.
قال صاحب الجواهر رحمه الله: إذ الظاهر أنَّا وإن قلنا بعدم تعين التسبيح والاجتزاء بغيره من الذكر لكن المتجِه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثا بقدر التسبيح وفاقاً لصريح الرياض وظاهر المحكي عن أمالي الصدوق، حيث قال: من دين الإمامية الاقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات -إلى أن قال-: ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) بعدد التسبيح، فإن ذلك ....إلى آخر كلام الصدوق رحمه الله.[9]
والإنصاف: هو ما ذكره هؤلاء الأعلام - وهو عدم كفاية مسمَّى الذكر- إذ أن صحيحتا الهشامين المتقدِّمتين[10]ليس لهما إطلاق من هذه الجهة، لوردهما مورد حكم آخر، وهو كفاية الذِّكر عن التسبيح. مع أنَّه لو سلّمنا أنَّ لهما إطلاقاً من هذه الجهة، إلَّا أنَّه لا بدّ من تقييدهما بكون الذِّكر بقدر ثلاث تسبيحات جمعاً بينهما وبين حسنتَي مسمع أبي سيار:
الأُولى: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجزيك من القول في الرُّكوع والسّجود ثلاث تسبيحات، أو قدرهنّ مترسّلاً، وليس له - ولا كرامة - أنَّ يقول: سبّح سبّح سبّح».[11].
والثانية: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً قال: «لا يجزي الرَّجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ».[12]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 5 من أبواب الركوع ح5.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب الركوع ح6.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب الركوع ح3.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب الركوع ح4.
[5] الوسائل باب 4 من أبواب الركوع ح7.
[6] الوسائل باب 21 من أبواب الركوع ح2.
[7] المستدرك باب16 من أبواب الرُّكوع ح1.
[8] المستدرك باب16 من أبواب الرُّكوع ح2.
[9] جواهر الكلام ج 10 ص93.
[10] الوسائل باب7 من أبواب الرُّكوع ح1-2.
[11] الوسائل باب5 من أبواب الرُّكوع ح1. 
[12] الوسائل باب5 من أبواب الرُّكوع ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-05-2017  ||  القرّاء : 3018





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net