الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

 الدرس 146 _ الإستصحاب 7

 الدرس 48 _ شروط المتعاقدين 9

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس 134 _ شروط العوضين 40

 الدرس 30 _ المقصد الأول في الاوامر 30

 الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41

 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012029

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس108 _قضاء الصلوات 6 .

الدرس108 _قضاء الصلوات 6



(2) ينبغي التكلُّم في ثلاثة أمور:

الأول: إذا استبصر المخالف، بل كلّ مَنْ انتحل الإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرهم منها، وكان تاركاً للصَّلاة، أو آتياً بها على وجه يخالف مذهبه ومذهبنا معاً.

الثاني: إذا أتى بالصَّلاة على وفق مذهبه، ثمَّ استبصر.

الثالث: إذا أتى بها على خلاف مذهبه، وكانت موافقة لمذهبنا.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام وجوب قضاء الفوائت، أو الصَّلاة المأتي بها على خلاف مذهبه ومذهبنا، وذلك لعموم الأدلَّة على ذلك، الشاملة للمؤمن والمخالف.

والنُّصُوصُ الدَّالة على عدم قضاء الصَّلاة التي أتي بها قبل الاستبصار مُنْصَرِفَةٌ عمَّا لو أتى بها مخالفةً لمذهبه ومذهبنا معاً.

نعم، قد يظهر من بعض الروايات سقوط القضاء فيما لو لم يأتِ بها أصلاً زمن خلافه، منها رواية ذكرها المصنِّف رحمه الله في الذكرى قال: «وفي كتاب الرحمة في الحديث، مسنداً عن رجال الأصحاب عن عمّار الساباطي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام ­ وأنا جالس ­: إنِّي منذ عرفت هذا الأمر أصلِّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: لا تفعل، فإنَّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصَّلاة...»، ورواه الكشي[i]f617 في كتاب الرجال عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن الحسن البراثي عن إبراهيم بن محمّد بن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمَّار الساباطي، ولكنَّه ضعيف بجهالة علي بن يعقوب، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «وهذا الحديث ­ مع ندوره وضعف سنده ­ لا ينهض مخصِّصاً للعموم، مع قبوله التأويل بأنَّ يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها وسمَّاها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنَّه اعتقد أنه بحكم من لم يصلِّ، لمخالفتها في بعض الأمور، ويكون قول الإمام: مَنْ ترك ما تركت، من شرائطها وأفعالها، وحينئذٍ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأول».

هذا التأويل من المصنِّف رحمه الله، وإن كان خلاف ظاهر العبارة، إلاَّ أنَّه لا بأس به، لاجتناب طرح الرواية، لا سيَّما أنَّ ترك الصَّلاة أصلاً في زمن الخلاف لا يناسب حال سليمان بن خالد، وجلالته، حتَّى قبل الاستبصار، فإنَّه قد خرج مع زيد وقطعت إصبعه، وقال عنه الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد: «هذا من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وخاصَّته وبِطَانته، وثقاته الصالحين رحمهم الله جميعاً»، وقال عنه النجاشي رحمه الله: «كان قارئاً، فقيهاً، وجهاً...».

الذي يهوِّن الخطب أنَّ الرواية ضعيفة السند، مع إعراض المشهور عنها، لو سلمنا بأنَّ إعراض المشهور يوجب الوهن.

أمَّا الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام أنَّه إذا أتى بالصَّلاة على وفق مذهبه فلا قضاء عليه بعد الاستبصار، بل عن الأردبيلي نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب، بل عن الروض: نسبته إليهم، مشعِراً بدعوى الإجماع عليه.

وتدلُّ عليه الأخبار الكثيرة التي قد بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: كلُّ عملٍ عمله وهو في حالِ نصبه وضلالته، ثم منّ الله عليه، وعرَّفه الولاية، فإنَّه يُؤجَر عليه، إلاَّ الزَّكاة فإنّه يعيدها، لأنَّه يضعها في غير مواضعها، لأنَّها لأهل الولاية، وأمَّا الصَّلاة والحج والصِّيام فليس عليه قضاء»[ii]f618، ونحوها حسنة ابن أذينة[iii]f619، ولكن ترك فيها ذكر الحج.

ومنها: حسنة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله J «أنَّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريَّة، والمرجئة، والعثمانيَّة، والقدريَّة، ثمَّ يتوب، ويعرف هذا الأمر، ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها، أو صوم، أو زكاة، أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزّكاة، ولا بدّ أن يؤدِّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنَّما موضعها أهل الولاية»[iv]f620.

ومنها: ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الذكرى ­ نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميثيمي عن محمَّد بن حكيم ­ «قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين، فقالا: إنَّا كنَّا نقول بقولٍ، وإنّ الله من علينا بولايتك، فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: أمَّا الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك، ويلحق بكما، وأمَّا الزكاة فلا، لأنّكما أبعدتما حقَ امرءٍ مسلم وأعطيتماه غيره»[v]f621، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، لعدم ذكر المصنِّف رحمه الله طريقه إلى كتاب علي بن إسماعيل، وضعيفة أيضاً بجهالة محمّد بن حكيم.

والخلاصة: أنّه لا إشكال في عدم وجوب قضاء الصَّلاة التي أتَوا بها موافقةً لمذهبهم، وكذا سائر العبادات، ما عدا الزَّكاة، كما هو واضح.

ومع ذلك فقد استشكل العلاَّمة رحمه الله في التذكرة في الحكم بسقوط القضاء عمَّن صلَّى وصام منهم، لاختلال الشرائط، والأركان.

ولكنَّ إشكاله ضعيف جدّاً بعد ورود الروايات المعتبرة الدَّالة على عدم القضاء، وهذا تفضّل من الله سبحانه وتعالى، لا أنّ صلاتهم صحيحة واقعاً، كيف ويشترط في صحّة العبادات الولاية.

واعترف المصنِّف رحمه الله في الذكرى بضعف إشكال العلاَّمة رحمه الله، حيث قال: «لأنَّا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحجّ الذي لا إخلال فيه بركن، مع أنّه لا يكاد ينفكّ من مخالفة في الصُّورة».

لكنَّ المصنِّف رحمه الله اعتبر في اللمعة عدم الإخلال بركن عندنا في عدم وجوب إعادة الحج على المخالف، لا عندهم، فيفارق الصَّلاة حينئذٍ من هذه الجهة، إذ المعتبر في عدم وجوب قضائها عدم الإخلال بها على مقتضى مذهبه.

ولكنَّ الإنصاف: أنّ وجه الفرق غير ظاهر، بل ظاهر النصوص المتقدِّمة خلافه، والله العالم.

الأمر الثالث: إذا فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقاً لمذهبنا على وجهٍ تأتّى منه قصد القربة، كما لو جهل بشيءٍ فسأل المفتي عندهم، فأرشده إلى ما يوافق الحقّ، فعمل به بقصد التقرب، ثمَّ استبصر، فهل يسقط عنه القضاء؟ حُكي عن جماعة من الأعلام التوقُّف فيه.

ولكن الإنصاف: هو السقوط، لإطلاق الأدلَّة، بل شمولها للصحيح عندنا أقرب من شمولها للصحيح عند العامل، ولأولويِّته من الفعل على وفق مذهبه.

 

[i] الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق ح4.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

[iii] الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

[iv] الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

[v] الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-12-2014  ||  القرّاء : 686





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net