الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 593 _ قواطع الصلاة 9

 الدرس 15 _ الاصول الرجالية 1

 الدرس 103_ التكسّب الحرام وأقسامه (98). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس360 _القيام في الصلاة 1

 الدرس 681 _ صلاة الآيات 1

 الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 151 _ الإستصحاب 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918975

   • التاريخ : 29/03/2024 - 05:23

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس370 _القيام في الصلاة 11 .

الدرس370 _القيام في الصلاة 11



وقد يستدلّ لهم أيضاً بموثَّقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله N «قال: إنَّ رسول الله C بعد ما عظم، أو بعد ما ثقل كان يصلّي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتَّى أنزل الله تعالى: «طه  ! مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى  "﴾ فوضعها»[i]f645.

وقد عبّر أغلب الأعلام عن هذه الرّواية بالخبر المشعر بضعفها، ولعلّه من جهة اشتراك محمَّد بن الوليد.

ولكن الإنصاف: أنَّه محمَّد بن الوليد الخزَّاز البجلي الفطحي الثقة.

ثمَّ إنَّ الكلام في دلالة هذه الموثَّقة على نفي المشروعيّة، أو نفي الإلزام، أو غيرهما، هو الكلام في موثَّقة أبي بصير المتقدِّمة، فلا حاجة للإعادة.

والنتيجة إلى هنا: أنَّ الأقوى إجزاء الوقوف على الواحدة، عملاً بإطلاق أدلَّة القيام، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز تباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حدِّ القيام، وهو ما يسمَّى في الاصطلاح بالتفريج الفاحش الذي يخلّ بصدق القيام عرفاً، وهذه المسألة واضحة، إذ التفريج الفاحش مخالف لِمَا دلَّ على وجوب القيام.

وأمَّا التفريج غير الفاحش، والذي لا يضرّ بصدق القيام عرفاً فالمشهور بينهم جوازه لصدق القيام معه، لكن ذهب الشَّيخ المفيد R والشَّيخ الصدوق R إلى عدم التباعد بين الرجلين بأزيد من شبر، ولعلَّهما استندا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: إذا قمت إلى الصَّلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقلَّ ذلك إلى شبر أكثره...»[ii]f646.

ولكنَّ الظَّاهر أنَّ التحديد بالشبر إنَّما هو من باب السُّنن والآداب، لا سيَّما وأنَّ الصَّحيحة مشتملة على عدَّة من الآداب، كقوله N فيها: «وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبّك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك...».

ولو كان التحديد بالشبر واجباً لكان ذلك واضحاً بين الأعلام المتقدِّمين والمتأخِّرين، بينما المشهور بينهم عدم الوجوب، بل لم ينسب الوجوب إلاَّ إلى هذين العلمين، ولعلَّهما أرادا الاستحباب.

ثمَّ إنَّه لا منافاة بين هذه الصَّحيحة وبين صحيحة حمَّاد بن عيسى، حيث ورد فيها: «وقرّب بين قدميه حتَّى كان بينهما (قدر ثلاث) ثلاثة أصابع مفرجات (منفرجات)...»[iii]f647.

وجه توهم المنافاة أنَّ المشهور بين الأعلام هو استحباب أن يكون بينهما ثلاث أصابع منفرجات إلى شبر، وصحيحة زرارة المتقدِّمة تقول: «ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقلّ ذلك إلى شبر أكثره...»، ولكن لا منافاة بينهما، إذ يحمل الفصل بالإصبع على الأفضليَّة يتلوه في الفضل ثلاث أصابع.

وأمَّا جواب الشَّيخ البهائي R في الحبل المتين: «بأنَّه لعلّ المراد به طول الإصبع لا عرضه، فيطابق التحديد بثلاث أصابع منفرجات المذكورة في صحيحة حمَّاد»، فهو بعيد، لأنَّ التحديد عادة بالإصبع إنَّما يكون بالعرض لا بالطّول، لاحظ ما قيل في صلاة المسافر من أنّ الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً، فمرادهم التحديد من حيث العرض، لا الطول، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولو تردَّد الأمر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الأعلى والأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الأعلى، لأنَّ به يتحقّق الفرق بين الرّكوع والقيام، ولبقاء مسمَّى القيام معه، ولأنَّه كقصر القامة».

هذا، والمعروف بين الأعلام أنَّه يقدّم ما هو أقرب إلى القيام.

أقول: عندنا أربع صور:

الأُولى: أن يصدق القيام على كلٍّ من صورة تفريق الرّجلين والانحناء.

الثانية: أن يصدق القيام في صورة تفريق الرّجلين دون الانحناء.

الثالثة: عكس الصُّورة الثانية.

الرابعة: عدم صدق القيام على كلٍّ من التفريق والانحناء.

أمَّا الصُّورة الأُولى فمقتضى الإنصاف: هو تقديم تفريق الرّجلين، إذ معه نكون قد حافظنا على القيام والانتصاب، بخلاف تقديم الانحناء، فإنَّه، وإن حافظنا معه على القيام، إلاَّ أننا نكون قد تركنا الانتصاب اختياراً، وهو غير جائز.

وأمَّا الصُّورة الثانية: فهي واضحة، بل تقديم التفريق فيها أولى من الصُّورة الأُولى، كما لا يخفى.

وأمَّا الصُّورة الثالثة: فالأمر فيها واضح أيضاً، وهو تقديم الانحناء على تفريق الرّجلين، لأنّ مع الانحناء يصدق القيام، ويسقط الانتصاب، للاضطرار، بخلاف ما لو قدّمنا التفريق، فإننا نكون قد تركنا القيام اختياراً، وهو غير جائز.

وأمَّا الصُّورة الرابعة: فقد ذكر جماعة من الأعلام أنّه يقدّم ما هو أقرب إلى القيام، لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

وفيه: أنها غير تامّة سنداً، كما عرفت.

وثانياً: لم يتضح انطباقها على المقام.

والإنصاف: في هذه الصُّورة ­ بعد عدم صدق القيام على كلٍّ منهما ­ كون الوظيفة هي الصَّلاة من جلوس، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب القيام ح4.

[ii] الوسائل باب 17 من أبواب القيام ح2.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب الصَّلاة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-11-2016  ||  القرّاء : 663





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net