الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الصِلة التي يَخرج بها الانسان عن عنوان القطيعة

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس 1151 _كتاب الخمس 31

 الدرس 1143 _كتاب الخمس 23

 الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس 101_ التكسّب الحرام وأقسامه (96). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 127_ التكسّب الحرام وأقسامه (122). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس124 _قضاء الصلوات 22

 الدرس 181 _ المقصد الأول في الاوامر 113

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920189

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:13

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 243 _ تنبيهات الإستصحاب 64 .

الدرس 243 _ تنبيهات الإستصحاب 64



[الخلاصة]


*- الكلام في: ما لو كان الشك في كل من المستصحبين مسببّاً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي فهو على قسمين: لأنه تارة: يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية. وأخرى: لا يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية وإنما يلزم مخالفة إلتزامية فقط..
*- الكلام في: القسم الثاني: وهو الذي لا يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية قطعية وإنما تلزم المخالفة الإلتزامية فقط.: فقد ذهب الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما.
*- الكلام في: ما ذكره الشيخ الانصاري (رحمه الله). والردّ عليه.
*- الكلام في: نسبة الاستصحاب إلى بعض القواعد المجعولة في المقام، مثل قاعدة اليد وقاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة.
*- إنما الكلام وقع في أنها من الأمارات أو الأصول العملية، وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ثم أنه بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه: وهو أن ما ذكره المشهور من إمكان التعبّد بالجمع بين الاستصحابين المتخالفين في المؤدى الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين باعتبار أن التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر، لأنه يجوز التفكيك الظاهري بين المتلازمين الواقعيين، كما في المثال السابق. وبالجملة: فإن ما ذكره المشهور وان كان صحيحاً، إلّا أن مورده إذا لم يقمْ دليل من الخارج على ثبوت التلازم واقعاً وظاهراً.
وأمّا مع قيام الدليل على ذلك: فلا يصّح حينئذٍ الجمع بين الاستصحابين كما في تتميم الماء النجس كرّاً بماء طاهر، فإنه لولا قيام الإجماع على اتحاد حكم المائين المختلطين لكانت القاعدة تقتضي بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته إلّا أن الإجماع قام على عدم تبعّض الماء الواحد في الحكم بالنجاسة او الطهارة فيسقط الاستصحابان وينتهي الأمر فيه إلى أصالة الطهارة. هذا تمام الكلام في المانع الثبوتي عند الميرزا النائيني (رحمه الله).

وأمّا ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من المانع الإثباتي، فقد قال (رحمه الله) في آخر مبحث الاستصحاب عند تعارض الاستصحابين: «الثانية: أنه إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين. (إلى أن قال): بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدين يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض» لأن قوله: لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لإنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله» (انتهى كلامه).
وحاصل ما ذكره (رحمه الله) من محذور مناقضة الصدر والذيل في قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر» هو أن مقتضى اطلاق الشك في قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» هو شموله للشك المقرون بالعلم الإجمالي، ومعنى ذلك هو جريان الاستصحاب في الطرفين. ومقتضى اطلاق اليقين في قوله (عليه السّلام): «ولكن انقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الإجمالي، ومعنى ذلك عدم جريان الاستصحاب في الطرفين، ولا في أحدهما المعيّن لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا أحدهما غير المعيّن لعدم كونه من أفراد العام، إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المشخصين. ويرد عليه: ان المفهوم من اليقين الوارد في الذيل هو اليقين الذي يكون متعلّقه عين متعلق الشك واليقين السابق أي العلم التفصيلي. وأمّا العلم الإجمالي فهو غير رافع للشك، لأن متعلقه هو الجامع بين الأطراف بينما متعلق الشك كل طرف بخصوصه. وعليه: يكون نظر الذيل إلى العلم التفصيلي فلا يلزم من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي المناقضة بين الصدر والذيل.
ثم أنه لو سلّمنا وجود المناقضة بين الصدر والذيل، إلّا أن أقصى ما هنالك أن هذه الرواية لا تصلح للاستدلال لكونها مجملة، ولكن يمكن الاستدلال ببقية أدلّة الاستصحاب التي لا يوجد فيها هذا الذيل الذي أوجب المناقضة. والله العالم.


*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية ...*
كان الكلام فيما سبق في تعارض الاستصحابين، وبقي الكلام في نسبة الاستصحاب إلى بعض القواعد المجعولة في المقام، مثل قاعدة اليد وقاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة، كما أنه نذكر أخيراً تعارض الاستصحاب مع القرعة.
وقد ذكرنا سابقاً الضابطة الأساسية للفرق بين الأمارة والأصل، وحاصلها: ان كل ما كان له جهة كشف عن الواقع واعتبره الشارع من هذه الجهة يكون أمارة وكل ما لم يكن له جهة كشف عن الواقع كالبراءة والاحتياط والتخيير أو كان ولم يعتبره الشارع من هذه الجهة كالاستصحاب، فيكون أصلاً عملياً.
وقد وقع الخلاف في بعض القواعد، هل هي أمارة أو أصل؟ وذلك لخفاء وجه اعتبارها. فهل اعتبرها الشارع المقدس من جهة كشفها عن الواقع أم لا؟ مثل قاعدة اليد وقاعدتي التجاوز والفراغ نحوها.
ولكي نعرف ما هي نسبة الاستصحاب إلى هذه القواعد، وهل هي من الأمارات أو الأصول لا بدّ من التكلم عن هذه القواعد بالتفصيل.
وخير ما نبدأ به قاعدة اليد، فنقول:
لا اشكال عند الإعلام في اعتبار هذه القاعدة في الجملة، إذ لم ينسب انكارها إلى أحد من الأعلام، كما أنه لا اشكال في تقدمها على الاستصحاب وان وقع الخلاف في وجه التقدم.
ولا اشكال أيضاً في الحكم لصاحب اليد بالملكية في الجملة من غير فرق بين يد المسلم والكافر إلا في بعض الموارد بالنسبة ليد الكافر، كما في اللحم، فإنه لا عبرة ليد الكافر فيها ولا يحكم له بالملكية، إمّا لكون يده أمارة على كون اللحم من الميتة كما قيل، وإمّا لإصالة عدم التذكية، وكل منهما غير قابل لأن يملك.
ثم اعلم أن أقوى دليل على اعتبار كون اليد أمارة على الملك هي السيرة العقلائية بل هي العمدة في المقام، فإن سيرة العقلاء قد استقرت على ذلك سواء كانوا العقلاء من أهل الأديان أم لا حتى الملحدين فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي الناس، والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة بل أمضاها كما هو مفاد جملة من الروايات.
ومن هنا تعلم، أن قاعدة اليد لم يثبت اعتبارها بتأسيس من الشارع المقدس بل هي ممّا استقرت عليها طريقة العقلاء وكانت موجودة قبل الشريعة المقدسة. والشارع المقدس أمضاها فهي تشبه المعاملات من هذه الجهة حيث ان المعاملات كانت موجودة قبل الشريعة وقد أمضاها الشارع بتصرّف ما. وبالجملة فإنّ هذا لا كلام فيه.

إنما الكلام وقع في أنها من الأمارات أو الأصول العملية، وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 24-12-2018  ||  القرّاء : 2590





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net