الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 648 _ صلاة الجمعة 34

 الدرس22 _اوقات الفرائض والنوافل 2

 الدرس 584 _ مستحبات الصلاة 19

 الدرس 9 _ مبحث البيع 9

 الدرس 1167 _كتاب الخمس 47

 الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88

 الدرس 441 _ القراءة في الصلاة 7

 الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14

 الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917568

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:05

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 543 _ التشهد والتسليم 10 .

الدرس 543 _ التشهد والتسليم 10



لا زال الكلام في الصورة الثالثة وهي فيما لو عجز عن الترجمة ولكن أمكنه التحميد وسائر الأذكار. وقد استدلّ المصنف (رحمه الله) هنا -في الدروس-، وفي الذكرى، لوجوب خصوص التحميد بروايتين:
الرواية الأولى: رواية حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «إذا جلس الرَّجل للتشهُّد فحمد الله أجزأه»[1]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة سعد بن بكر، وعدم وثاقة حبيب الخثعمي.
الرواية الثانية: رواية بكر بن حبيب قال: «سألتُ أبا جعفر (عليه السَّلام) عن التشهُّد، فقال: لو كان كما يقولون واجباً على النَّاس هلكوا إنَّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك»[2]. وهذه الرواية ضعيفة بجهالة بكر بن حبيب.
ووجه الاستدلال بالرواية إنَّما هو بالفحوى. وحاصله: أنَّه إذا كان التحميد مجزياً عن التشهُّد في حال التقيَّة، مع قدرته على الإتيان بالتشهُّد، ففي حال العجز عنه يكون الإجزاء من باب أَولى.
وفيه أولاً أنَّهما ضعيفتا السَّند، كما عرفت. وثانياً يظهر منهما أنهما محمولتان على إرادة الإجزاء بالنسبة إلى الأجزاء المستحبَّة، أي ذكر الحمد قبل التشهُّد يكفي عن بقيَّة الأجزاء المستحبَّة التي تُذكَر مع التشهُّد؛ وثالثاً قد يقال أن رواية بكر بن حبيب وردت في التقيَّة، ولا يقاس على التقيّة غيرها، إذ أن التقية لها أحكام خاصة. والخلاصة أنَّه لا دليل على وجوب التحميد.
وأمَّا الاستدلال لوجوب مطلق الذِّكر، فقد يستدلُّ له بصحيحة عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنَّ الله فرض من الصَّلاة الرُّكوع والسُّجود، أَلَا ترى لو أنَّ رجلاً دَخَل في الإسلام لا يُحْسِن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يُكبّر ويُسبِّح ويصلِّي»[3]. ووجه الاستدلال بها هو أنَّ ذكر القراءة في الرِّواية من باب المثال، وإلَّا فالمراد كلّ ذِكْر لا يحسنه في الصَّلاة، غير الركوع والسجود، يكبِّر عنه ويسبِّح، فلا خصوصيَّة للقراءة. والجواب: أنَّ الصَّحيحة مشعرة بذلك، لا أنَّها ظاهرة في المطلب، لأنَّها مسوقة لبيان ركنيَّة الرُّكوع والسُّجود، لا لبيان أنَّ التكبير والتسبيح مجزئ عن كلّ ذِكر في الصَّلاة قد تعسَّر عليه. ثمّ إنه لو سلمنا أنها ليست واردة في بيان ركنية الركوع والسجود، ولكن نقول أن الحكم إذا ورد على عنوان، فيكون لهذا العنوان موضوعية ولا يمكن أن نخرج عن هذا العنوان إلا بدليل خاص، وإذا لم توجد قرينة تُخرج الحكم عن العنوان الذي ورد عليه فنقتصر على العنوان. ثم لا يخفى عليك أن القرينة التي تُخرج الحكم عن العنوان الذي ورد عليه لا بد أن تكون قطعية. والخلاصة أنَّ مقتضى الصناعة العلميَّة هو في حال العجز عن التشهُّد ولو ملحوناً أو الترجمة أو قلنا بعدم وجوب الترجمة فلا يجب عليه لا خصوص التحميد ولا مطلق الذِّكر، إلَّا أنَّ الأحوط وجوباً هو الإتيان بالتحميد أو مطلق الذِّكر مع العجز عن التشهد ولو ملحوناً، والله العالم.
هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.

أما الصورة الرابعة: فيما لو عجز عن الإتيان بالتحميد وسائر الأذكار. فيظهر من بعض الأعلام، كالفاضل الأصبهاني (رحمه الله) في كشف اللثام، والشَّهيد الثاني (رحمه الله) في المقاصد العليَّة والرَّوض: وجوب الجلوس بقدر الذِّكر، باعتبار أنَّه أحد الواجبين، كما هو مقتضى الأمر به في بعض الرِّوايات، وإن وجب الذِّكر فيه، كالقراءة حال القيام. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الكلام إنَّما يصحّ لو كان الجلوس بمقدار التشهُّد واجباً في نفسه، ولكنَّ الظاهر من الأدلة كونه قيداً للذِّكر وليس واجباً نفسياً، فيسقط بسقوطه، وإن كان الأحوط الأَولى الجلوس بقدره مع الإخطار بالبال. والذي يهوِّن الخطب كون البحث عن هذه المسألة قليل الفائدة، إذ لا يكاد يوجد مَنْ لا يقدر على تأدية الشَّهادتين، والصَّلاة على النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ولو ملحوناً، أو بسائر اللغات. وعلى فرض أنَّه لا يقدر على سائر اللغات فلا أقل أنَّه يقدر على التحميد، أو غيرها من الأذكار، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول في الدروس: والجلوس بقدره مطمئناً*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: ويجب الجلوس بقدره تأسياً بفعله (صلى الله عليه وآله). (انتهى كلامه)
وفي المدارك: لا ريب في وجوب ذلك، للإجماع والتأسِّي والأخبار المستفيضة. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه، والنصوص دالَّة عليه. (انتهى كلامه)
أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً على وجوب الجلوس بقدره، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه. وأمَّا التأسّي: فقد عرفت في أكثر من مناسبة أنَّه يصلح للتأييد فقط، لأنَّ فعل المعصوم مجمل لا ظهور فيه، والقدر المتيقّن منه هو الرجحان الذي هو أعمّ من الوجوب. ثمَّ إنَّه يدلّ عليه -مضافاً للتسالم بين الأعلام- جملة من الرّوايات:
منها: صحيحة ابن مسلم المتقدّمة قال: «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له...».[4].
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد الواردة في ناسي التشهُّد قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلٍ نسي أن يجلس في الرّكعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فَلْيجلس...»[5].
ومنها: موثَّقة أبي بصير الطَّويلة التي سنذكرها بطولها إن شاء الله تعالى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جلستَ في الرِّكعة الثانية فقل ... (إلى أن قال): فإذا جلستَ في الرَّابعة قلتَ: بسم الله...»[6].
ومنها: ما رواه ابن إدريس في آخر السَّرائر -نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله- عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء بين السَّجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهُّد، إنَّما التشهُّد في الجلوس وليس المقعي بجالس»[7]. وقد عبَّر عنها جماعة من الأعلام بالصَّحيحة، ولكنَّها في الواقع ضعيفة بالإرسال، لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى كتاب حريز؛ وكون ابن إدريس (رحمه الله) لا يعمل بخبر الواحد، وإنَّما يعمل بالخبر القطعي، لا يفيد في المقام، لأنَّ القرينة -التي جعلته من خلالها يقطع بالرِّواية- لو وصلت إلينا لعلّها لا تفيد الظنّ لنا، فضلاً عن القطع. والخلاصة في المقام: أنَّه لا إشكال في أصل الوجوب.
وأمَّا ما ورد في رواية عبد الله بن حبيب بن جندب قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنِّي أصلِّي المغرب مع هؤلاء، فأعيدها، فأخاف أن يتفقدوني، فقال: إذا صلَّيت الثالثة فمكِّن في الأرض إليتَيْك، ثمَّ انهض وتشهَّد وأنت قائم، ثمَّ اركع واسجد، فإنَّهم يحسبون أنَّها نافلة»[8]، حيث ظاهرها عدم وجوب الجلوس. ففيها أوَّلاً أنَّها ضعيفة، بجهالة كلٍّ من محمَّد بن مهران، والقاسم الزَّيات، وعبد الله بن حبيب بن جندب. وثانياً أنَّ موردها الضَّرورة، وهي التقيَّة، ويتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فلا ينافي ما ذكرنا من وجوب الجلوس في التشهُّد اختياراً، بحيث لو تشهَّد في حال لا يصدق عليه مسمَّى الجلوس فلا يجزئ حينئذٍ. وثالثاً أنَّ الصَّلاة معهم صحيحة للتقيَّة، فما معنى الإعادة؟. ثمَّ إنَّه قد ذكرنا سابقاً أنَّ وجوب الجلوس ليس لنفسه، بل للتشهُّد، فلو فرض سقوط التشهُّد للعجز عنه فلا معنى حينئذٍ لبقاء وجوب الجلوس.

بقي في المقام اعتبار الطمأنينة في الجلوس، وقدِ استدلّ عليها الأعلام: بالإجماع. ولكنَّ الإنصاف أنَّ المسألة متسالم عليه، وهو العمدة فيها، والله العالم.
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 5 من أبواب التشهد ح2.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب التشهد ح3.
[3] الوسائل باب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح1.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح4.
[5] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح3.
[6] الوسائل باب 3 من أبواب التشهد ح2.
[7] الوسائل باب 1 من أبواب التشهد ح1.
[8] الوسائل باب 2 من أبواب التشهد ح1.
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-11-2017  ||  القرّاء : 3028





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net