الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 745 _ احكام الخلل في الصلاة 20

 الدرس 31 _ التعادل والتراجيح 31

 الدرس251 _مكان المصلي 44

 الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11

 الدرس 64 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 1240 _كتاب الصوم 40

 الدرس 1130 _كتاب الخمس 10

  المحاضرة رقم 3_ بعض الحوادث الحاصلة مع الإمام الحسن عليه السّلام

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916239

   • التاريخ : 28/03/2024 - 16:58

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63 .

الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63



[الخلاصة]


*- الكلام في: ما لو كان الشك في كل من المستصحبين مسببّاً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي فهو على قسمين: لأنه تارة: يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية. وأخرى: لا يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية وإنما يلزم مخالفة إلتزامية فقط..
*- الكلام في: القسم الثاني: وهو الذي لا يلزم من إجراء الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية قطعية وإنما تلزم المخالفة الإلتزامية فقط.: فقد ذهب الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني إلى عدم جريان الاستصحاب فيهما.
*- الكلام في: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله). والردّ عليه.
*- وللكلام تتمة، تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



إذا عرفت ذلك، فيقول الميرزا النائيني (رحمه الله) ما حاصله: «ان الأصول المحرزة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً سواء كان مؤداها نفي التكليف المعلوم بالإجمال ولزم من جريانها مخالفة عملية أو كان مؤداها ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال ولم يلزم من جريانها مخالفة عملية فإن التعبّد ببقاء الواقع في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدها، وكيف يعقل الحكم ببقاء النجاسة مثلا في كل واحد من الإناءين مع العلم بطهارة أحدهما؟ ومجرد أنه لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عملية لا يقتضي صحة التعبد ببقاء النجاسة في كل منهما، فان الجمع في التعبد ببقاء مؤدى الاستصحابين ينافي ويناقض العلم الوجداني بالخلاف. وهذا بخلاف الأصول الغير المحرزة، فإنه لما كان المجعول فيها مجرد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك فلا مانع من التعبد بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منها مخالفة عملية» (انتهى كلامه).

أقول:
أما بالنسبة للأصول الغير المحرزة، فما ذكره (رحمه الله) هو الصحيح، لأنّ كلّ واحدٍ من الإناءين الذَين علم بحرمة أحدهما أو بنجاسته ممّا يصدق عليه بعنوانه الخاص أنه شيء لا يعلم حرمته أو نجاسته، فيشمله حديث الرفع ودليل الحلية والطهارة، فإنّ جريان الأصول انما كان في كل واحد من المشتبهين بعنوانه الخاص، ومع تغاير متعلق كل من اليقين والشك في العلم الإجمالي، وعد سراية العلم من نفس عنوان معروضه من الصور الاجمالية إلى الخارج ولا إلى العناوين التفصيلية، فلا قصور حينئذٍ في شمولها لكل واحد من الأطراف بخصوصه، حيث إن كل واحد منها ممّا يصدق عليه بعنوانه الخاص انه ممّا لا يعلم حرمته أو نجاسته لا تفصيلاً، ولا إجمالاً، فيكون حلالاً أو طاهراً بمقتضى عموم دليل الحلية والطهارة، وكان مرفوعا عن الناس بمقتضى حديث الرفع، فان الذي علم حرمته انما هو العنوان الاجمالي المعبّر عنه بأحد الامرين. نعم، لو كان مفاد تلك الاصول هو نفى الالزام في كل واحد منضما مع الاخر، لاتّجه المنع عن جريانها لمكان العلم الاجمالي بحرمة أحدهما أو نجاسته، ولكنه ليس كذلك، بل انما مفادها هو عدم حرمة أو نجاسة هذا بخصوصه وذاك بخصوصه، وبعد عدم تعلق العلم الاجمالي بحرمة شيء أو نجاسته منهما بعنوانه الخاص لا يكاد يمنع العلم الاجمالي عن شمول العمومات لكل واحد منهما بعنوانه الخاص.

واما الأصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه ممّا كان ناظرا إلى الواقع: فالإنصاف: أنّ ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) -للمنع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم المخالفة العملية- لم يكتب له التوفيق، إذ لا وجه لدعوى المضادة بين الاحراز التعبدي في كلّ من الطرفين بخصوصه مع الإحراز الوجداني بنحو الاجمال، فإنّ موضوع الإبقاء التعبدي فيهما لا يكون إلا المتيقن أو اليقين بنجاسة كلّ إناء زيد مثلاً، أو إناء عمرو بخصوصه، وبالعلم المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شيء منهما إلى اليقين بالخلاف، إذ كلّ واحدٍ بعنوانه الخاص ممّا يشكّ وجداناً في بقاء طهارته بعد كونه مسبوقاً باليقين بها. ن عم، لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج لكان لما أفيد وجه، ولكنه ممنوع جدا كما عرفت. وبالجملة لا نعرف وجها لإنكار الجمع بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين مع الاحراز الوجداني بالخلاف في أحدهما بنحو الاجمال.
أضف إلى ذلك: أنه يلزم إشكال نقضي على ما ذكره (رحمه الله)، لأنه يلزم على هذا عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء غفلة بمايعٍ مردد بين البول والماء، لان استصحاب بقاء الحدث واستصحاب طهارة البدن ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما، لأنه إن كان المايع ماءً فقد ارتفع الحدث، وإن كان بولا فقد تنجس البدن، فالتعبد بالجمع بينهما لا يمكن حينئذٍ، لأنه ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدهما. مع أنه قائل بجريان الاستصحاب فيهما كالمشهور.
ثمّ إنه قد أجاب (رحمه الله) عن هذا الاشكال النقضي: «إنه تارة: يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، لأنهما يتفقان على نفي ما يعلم تفصيلا ثبوته أو على ثبوت ما يعلم تفصيلا نفيه، كما في استصحاب نجاسة الإناءين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته، فان الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلا من طهارة أحدهما أو نجاسته. وأخرى: لا يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه، بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن يتوافقا على ثبوت ما علم تفصيلا نفيه أو نفي ما علم تفصيلا ثبوته، بل لا يحصل من التعبد بمؤدى الأصلين إلا العلم بمخالفة أحدهما الواقع، كما في الأصول الجارية في الموارد التي يلزم منها التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، فإنه لا يلزم من استصحاب طهارة البدن واستصحاب بقاء الحدث عند الوضوء بمايع مردد بين البول والماء العلم التفصيلي بمخالفة ما يؤديان إليه، لأنهما لم يتحدا في المؤدى، بل كان مؤدى أحدهما غير مؤدى الآخر، غايته أنه يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين، بخلاف استصحاب النجاسة أو الطهارة في كل من الإناءين، فان الاستصحابين متحدان في المؤدى مع العلم التفصيلي بالخلاف» (انتهى كلامه). ومقصوده من العلم التفصيلي هنا، مجرّد العلم بشيء ولو بعنوانه الإجمالي مثل عنوان أحدهما. وفيه: أنّ ما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق، لأنه كما أن استصحاب النجاسة في الطرفين ينافي العلم بطهارة أحدهما، كذلك بقاء الأمرين تعبداً -أي بقاء طهارة البدن وبقاء الحدث- ينافي العلم بعدم ببقاء أحدهما في الواقع، لأنه إن كان المايع ماءً فقد ارتفع الحدث، وإن كان بولاً فقد تنجّس البدن، ومجرّد التخالف في مؤدى الأصلين لا يكفي في رفع الاشكال بين بقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما. وبالجملة: فإنّ العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الأمرين واقعاً وبين التعبّد بنجاستهما، كذلك يرى المضادة بين التعبّد ببقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما.

وللكلام تتمة، تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 19-12-2018  ||  القرّاء : 2608





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net