الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1276 _كتاب الصوم 76

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

 الدرس 538 _ التشهد والتسليم 5

 الدرس 842 _ صلاة المسافر 52

 الدرس 1154 _كتاب الخمس 34

 الدرس 50 _ التكسّب الحرام وأقسامه (45). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة.

 الدرس 487 _ القراءة في الصلاة 53

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس 110_ التكسّب الحرام وأقسامه (105). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920319

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:34

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12 .

الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12



أمَّا القول بتعيّن الأُولى؛ فقد ذهب إليه جماعة من العلماء ­ كما عرفت ­ منهم صاحب الحدائق R، واستدلّ له بأربع روايات صِحاح، ثلاثة لزرارة والرابعة للحلبي؛ أمَّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله N، وقد عرفت أنَّها حسنة بإبراهيم بن هاشم «قال: إذا افتتحت الصَّلاة فارفع كفّيك، ثمَّ ابسطهما بسطاً، ثمَّ كبَّر ثلاث تكبيرات....»[i]f575.

قال R في الحدائق: «والتقريب فيه: أنَّ الافتتاح إنَّما يصدق بتكبيرة الإحرام والواقع قبلها من التكبيرات، بناءً على ما زعموه ليس من الافتتاح في شيءٍ، وتسمية ما عدا تكبيرة الإحرام بتكبيرات الافتتاح إنَّما يصدق بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التي يقع بها الافتتاح حقيقة، والدُّخول في الصَّلاة، وإلاَّ كان من قبيل الإقامة ونحوها ممَّا يقدم قبل الدُّخول في الصَّلاة...».

وفيه: أنَّ قوله: «إذا افتتحت الصَّلاة» يراد به حقيقة الافتتاح، ويكون ما ذكره بعده من قوله: «ثمَّ كبَّر ثلاث تكبيرات...» إلى آخر الحسنة بياناً لقوله إذا افتتحت.

وعليه، فتكون الحسنة ظاهرة في وقوع الافتتاح بتمام التكبيرات السَّبع، وكون الجميع أفضل أفراد الواجب، وهي منطبقة على القول المحكي عن والد المجلسي R، وقد عرفت بطلانه.

وبناءً عليه تكون الحسنة خالية عن التعرُّض لتعيين تكبيرة الإحرام، وأنَّها الأُولى أو الأخيرة أو غيرها.

وأمَّا إذا أراد الاستدلال على كون الأُولى هي تكبيرة الإحرام بأنَّ ما يقع قبلها من التكبيرات لا يسمَّى افتتاحاً، بل هو من قبيل الإقامة قبل الصَّلاة.

ففيه: أنَّ ما يقع بعدها من التكبيرات أيضاً ليس من الافتتاح بشيءٍ حقيقة، بل هو من قبيل الفاتحة.

وبالجملة، فإنه لا يطلق على شيءٍ منها الافتتاح حقيقة، وعلامة المجاز في كلا الفرضين موجودة.

وأمَّا صحاح زرارة الثلاث:

فالأُولى: عن أبي جعفر N «أنَّه قال: الذي يخاف اللصوص والسَّبع يصلِّي صلاة المواقفة إيماءً على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوءٍ كيف يصنع ولا يقدر على النّزول؟ قال: يتيمّم من لبد سرجه، أو عرف (معرفة) دابّته،، فإنَّ فيها غباراً ­ إلى أن قال: ­ ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأوَّل تكبيرة حين يتوجّه»[ii]f576.

وفيه: أنَّ هذه الصحيحة ليست متعرّضة أصلاً للتكبيرات السّبع، بل المراد منها الاستقبال بأوَّل الصَّلاة الذي هو التكبير، دون غيره من أجزاء الصَّلاة، كالقراءة والركوع، ونحوهما.

الصحيحة الثانية له عن أبي جعفر N «قال: قلتُ له: الرَّجل ينسى أوَّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الرُّكوع كبَّر ثمَّ قرأ، ثمَّ ركع، وإن ذكرها في الصَّلاة كبَّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصَّلاة؟ قال: فَلْيقضها، ولا شيء عليه»[iii]f577. وفيه ما ذكرناه سابقاً من أنَّها مخالفة للسنَّة القطعيَّة، حيث يظهر منها عدم بطلان الصَّلاة بنسيان تكبيرة الافتتاح إن ذكرها بعد الرُّكوع.

ونقول هنا ­ زيادة على ما ذكرناه سابقاً ­: إنَّ المراد من لفظة «من الافتتاح» إمَّا التبعيض، أي إنَّ التكبيرة الأُولى هي بعض تكبيرات الافتتاح، فتكون دالَّة على أنَّ مجموع التكبيرات يحصل بها الافتتاح، فهي موافقة لقول والد المجلسي R، وقد عرفت بطلان هذا القول، بل أنكره صاحب الحدائق R أشدّ الإنكار.

وإن كان المراد من لفظ «من الافتتاح» بيان لأوَّل تكبيرة، يعني ينسى أوَّل تكبيرة التي هي الافتتاح.

ففيه: أنَّه لا دلالة فيها على كون تكبيرة الافتتاح هي التكبيرة الأُولى أو الأخيرة أو الوسطى.

أضف إلى ذلك أنَّ المنسي لو كان تكبيرة الافتتاح فكيف تصحّ الصَّلاة إن ذكرها بعد الركوع؟ ومع الالتزام بصحّة الصّلاة ­ إن ذكرها بعد الرّكوع ­ فهذا يكشف عن أنَّ المنسي ليس تكبيرة الإحرام فتخرج عن محلّ الكلام حينئذٍ.

الصحيحة الثالثة له: عن أبي جعفر N أيضاً «أنَّه قال: خرج رسول الله C إلى الصَّلاة، وقد كان الحسين N أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم، وأن يكون به خرس، فخرج به N حامله على عاتقه، وصفّ النّاس خلفه، فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله C الصَّلاة فكبَّر الحسين N، فلمّا سمع رسول الله C تكبيره عاد فكبَّر فكبَّر الحسين N حتَّى كبَّر رسول الله C سبع تكبيرات، وكبَّر الحسين N فجرت السُّنّة بذلك»[iv]f578.

ورواها الشَّيخ أيضاً بسندٍ صحيح عن حفص ­ يعني ابن البختري ­ عن أبي عبد الله N «قال: إنَّ رسول الله C كان في الصَّلاة، وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبَّر رسول الله C فلم يحر الحسين N بالتكبير، ثمَّ كبَّر رسول الله C، فلم يحر الحسين التكبير، فلم يزل رسول الله C يكبر، ويعالج الحسين N التكبير، فلم يحر حتَّى أكمل سبع تكبيرات، فأحار الحسين N التكبير في السَّابعة، فقال أبو عبد الله N: فصارت سنّة»[v]f579.

ووجه الاستدلال بها: أنَّ التكبير الذي كبَّره رسول الله C هو تكبيرة الإحرام التي وقع الدخول بها في الصَّلاة، لإطلاق الافتتاح عليها، والعود إلى التكبير ثانياً وثالثاً إنَّما وقع لتمرين الحسين N على النطق، كما هو ظاهر السِّياق.

وروى السَّيد الزاهد العابد رضي الدين بن طاووس R في كتاب فلاح السَّائل هذه القصَّة عن الحسن N، قال ­ في الحديث الذي نقله ­: «فخرج به رسول الله C حامله على عاتقه، (عنقه) وصفّ النَّاس خلفه، وأقامه عن يمينه، فكبَّر رسول الله C وافتتح الصَّلاة بالتكبير، وكبر الحسن N، فلمَّا سمع رسول الله C وأهل بيته تكبيره عاد، فكبَّر وكبَّر الحسن حتَّى كبَّر سبعاً، فجرت بذلك سنّة بافتتاح الصَّلاة بسبع تكبيرات»[vi]f580، ولكنَّها ضعيفة بمحمد بن الحسن بن شمون، هذا إذا كان السَّند هو نفس السَّند السَّابق على هذه الرِّواية، وإلاَّ فهي ضعيفة بالإرسال.

أقول: لا إشكال في أنَّه كان يُؤتى بتكبيرة واحدةٍ للافتتاح قبل جريان السُّنّة بالسَّبع، كما أنَّه لا إشكال في أنَّ النبي C في تلك القضية الشخصيَّة أتى بالتكبيرة الأُولى بقصد الافتتاح، ووقع العود منه C ثانياً وثالثاً إلى السَّبع بقصد تمرين الحسين N، لأنَّ السَّبع لم تكن مشرَّعة حينئذٍ، فلا تدلّ على تعيّن الأُولى بعد تشريع السَّبع.

لا يُقال: إنَّ فعله C قرينة على تعيّن الأُولى بعد تشريع السَّبع.

فإنَّه يُقال: إنَّ الفعل مجمل لا دلالة فيه على ذلك، فلا يصلح لتقييد المطلقات.

وأمَّا قوله N في ذيل الصَّحيحة «فجرت بذلك السُّنة» فهو ناظر إلى أصل تشريع السَّبع، وليس ناظراً إلى الكيفيَّة المذكورة في القضيَّة من وقوع الافتتاح بالأُولى، ولا أقلّ من احتمال ذلك المانع من صحّة الاستدلال به، والله العالم.

مع معارضتها ببعض النصوص المعلّلة للسَّبع باختراق الحجب وغيره، مثل رواية هشام بن الحكم المرويَّة في العِلل عن أبي الحسن موسى N «قال: قلتُ له: لأيّ علَّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل ­ إلى أن قال: ­ قال: يا هشام! إنَّ الله خلق السَّماوات سبعاً والأرضين سبعاً، والحجب سبعاً فلمَّا أُسري بالنَّبيّ C فكان من ربَّه كقاب قوسين أو أدنى رُفِع له حجاب من حجبه، فكبَّر رسول الله C، وجعل يقول الكلمات التي تُقال في الافتتاح، فلمَّا رُفع له الثاني كبَّر، فلم يزل كذلك حتَّى بلغ سبعَ حجبٍ، فكبَّر سبع تكبيرات، فلتلك العلَّة يكبَّر للافتتاح في الصَّلاة سبع تكبيرات»[vii]f581، ولكنَّها ضعيفة بجهالة أكثر من شخص.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[ii] الوسائل باب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح8.

[iii] الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح8.

[iv] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح4.

[v] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[vi] المستدرك باب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح1.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 03-11-2016  ||  القرّاء : 689





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net