الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 39

 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 1237 _كتاب الصوم 37

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 818 _ صلاة المسافر 28

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 73

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916689

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس286 _القِبلة 14 .

الدرس286 _القِبلة 14



 وفي كشف اللثام أيضاً: «ولو تعدَّد المخبِر رجع إلى الأعلم الأعدل، كما في المنتهى، والتذكرة، ونهاية الأحكام، والمصنِّف في الذكرى، وهنا ­ أي: كتاب الدروس ­ قلَّد أعلمهما، وفي البيان الأعلم فالأعدل، فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته، كما في المنتهى».

وفيه أيضاً: أنَّه لا عبرة بظنّ المقلّد هنا، فإنَّ ظنَّ إصابة المفضول لم تمنعه من تقليد الأفضل، فإن تساويا قلَّد من شاء منهما، كما في المنتهى ونهاية الأحكام، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة التي لا اعتبار بها، بناء على ما ذكرناه، ضرورة كون المدار فيه على الظنِّ المندرج تحت التحرّي، وتعمُّد القِبلة بحسب جهده من غير تقييد بظنٍّ مخصوص، كما ذكرنا فيمن فرضه الاجتهاد، بل قد عرفت أنَّ هذا قسم منه، فلا فرق حينئذٍ بين العادل والفاسق، والذكر والأنثى، والصبي والبالغ، والفاضل والمفضول، والعدل والأعدل، وغيرهم، بل يدور مدار الظنّ.

والخلاصة: أنَّ الأصحّ كون الأعمى من أفراد المجتهد الذي أمارته غالباً قول غيره، فميزانه حينئذٍ بذل جدّه وجهده في تحصيل القِبلة من إخبار، أو غيره، فالمدار على الظنِّ الحاصل له بعد بذل الجهد الذي لم يصل إلى حدِّ العسر من غير فرق بين العادل والفاسق.

ومن هنا يتضح لك أنَّه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا وبين الصَّلاة إلى أربع جهات، ضرورة كونه حينئذٍ ممَّن فرضه الاجتهاد، فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذين عرفت سابقاً أنَّه لا مجال لاحتمال التخيير فيهم، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «وفي معنى المكفوف العاميّ الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلَّة، لأنَّ فَقْد البصيرة أشدّ من فقد البصر، وهذا اختيار الشَّيخ R في المبسوط، وفي الخِلاف: يصلَّي إلى الأربع، وأطلق أبو الصَّلاح وجوب الأربع لِمَنْ لا يعلم الجهة، ولا يظنّها، وإن أمكنه تعلم الأدلة وجب عليه...».

المعروف بين الأعلام أنَّ العامّي إذا كان ممَّن لا يستطيع التعلُّم، بحيث إذا عُرِّف لا يعرف، فيكون حكمه حكم الأعمى، لأنّ فَقْد البصيرة أشدّ من فَقْد البصر.

ولكن قد أشكل بعض الأعلام على إلحاقه بالأعمى، لأنّ رجوع الأعمى إلى غيره إنّما هو للأخبار الواردة في خصوص الأعمى.

وأمَّا العامّي الذي لا بصيرة له فلم يرد فيه شيء، فإلحاقه بالأعمى قياس باطل، خصوصاً مع الفارق بوجود حاسّة البصر وعدمها.

وأمَّا تعليله بأنَّ فَقْد البصيرة أعظم من فَقْد البصر، فهذا لا يجعله مقطوع الملاك حتَّى يكون من باب  تنقيح المناط القطعي.

ولكنَ الإنصاف: أنَّ العامّي فرضه الاجتهاد الحاصل له من قول غيره، لأنَّ هذا هو المقدور من التحرِّي والاجتهاد بالنسبة إليه، فيندرج في قوله N المتقدِّم في صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القِبلة»[i]f147.

وفي قوله N أيضاً في موثَّقة سماعة المتقدِّمة أيضاً «اِجتهد رأيك، وتعمَّد القِبلة جهدك»[ii]f148، فهو مثله مثل الأعمى في الرّجوع إلى غيره من حيث كونه تحرّياً واجتهاداً، فيشتركان في الحكم، لاشتراكهما في شمول دليل الاجتهاد، وإنِ انحصر طريق الاجتهاد عندهما في إخبار غيره.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «والأقرب أنَّه من فروض الأعيان، لتوقف صحَّة فرض العين عليه، فهو كباقي شرائط الصَّلاة، سواء كان يريد السَّفر أو لا، لأنَّ الحاجة إليه قد تُفرض بمجرد مفارقة الوطن، ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية، كالعلم بالأحكام الشرعيَّة، ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات، فلا يكلَّف آحاد النَّاس بها، ولأنَّه لم ينقل عن النبي C والأئمة S بعده إلزام آحاد النَّاس بذلك...».

والإنصاف: أنَّه من فروض الأعيان، لكن يكفي للعامّي قول المجتهد: ضعِ الجدي على منكبك الأيمن في العراق مثلاً، ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من الإجماع، أو الخبر، أو البرهان الرياضي، أو غيرها، ولا يجب ذلك إلاَّ عند الخطاب بالصَّلاة الواجبة المتوقّف وجودها على معرفة القبلة وغيرها من الشرائط.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «لو وجد العاجز من يخبره عن علم، وآخر عن اجتهاد، رجع إلى الأوَّل، لأنَّه أوثق».

أقول: إذا كان المخبِر عن عِلْم مخبراً عن أمارة شرعيّة، فيكون مقدماً على الآخر، لِمَا ذكرناه سابقاً من أنَّ الأمارة الشرعيَّة بحكم العلم، وأمَّا إذا لم يكن كذلك فلا فرق حينئذٍ بين الأمرين.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبِراً عن علم، ففي جواز الاجتهاد وجهان، وقطع بعض العامَّة بمنعه، لأنَّ مثار الاجتهاد زايل، لأنَّ غايته الظنّ والإخبار هنا عن القطع، ووجه الجواز أنَّ قول الغير إنَّما يفيد الظنّ، إذ هو خبر محتمل للأمرين في نفسه، والظنّ باعتبار القرينة، وأنَّ الظَّاهر صِدْق مخبره، وذلك الظنّ مثله يحصل باجتهاده، والفرق بَيِّن، إذ الاجتهاد ظنّي في طريقه، وغايته، وإخبار المتيقّن ظنّي في طريقه، لا في غايته».

أقول: لا حاجة إلى هذه الأمور، لِمَا عرفت من أنّ الإخبار عن عِلْم إن كان إخباراً عن أمارة شرعيّة فهو بحكم العلم، ويكون مقدَّماً على الاجتهاد، وإلاَّ فلا فرق بين الإخبار وبين الاجتهاده.

وأمَّا قول المصنِّف R: «أمكن الرّجوع إليه وإن منعناه من التقليد»، باعتبار أنَّ الرّجوع إلى المخبر عن علم لا يدخل في التقليد، بل الرِّجوع إليه من باب  الإخبار، وباب الإخبار مقدَّم على التقليد، أي الأخذ بقول غيره الناشِئ عن الاجتهاد، وقلنا سابقاً: إنَّ هذا نوع من الاجتهاد وإن سمّي تقليداً.

(1) لِمَا عرفت من أنّ الإِخبار عن علم، إن كان عن أمارة شرعيّة فهو بحكم العلم، ويكون مقدَّماً على الاجتهاد، وإلاَّ فلا فرق بين الأمرين، كما تقدَّم.

(2) لا دليل على الأخذ بأقوى الظنَّين، إذ كلّ منهما يصدق عليه التحرّي والاجتهاد.

والانصاف: أنه مخيَّر في هذا الفرض، ولا حاجة إلى الإطالة في هذه الفروع التي قد علم حكمها سابقاً، وكان الأجدر بالمصنِّف R أن يُعرض عنها.

 

[i] الوسائل باب 6 من أبواب القِبلة ح1.

[ii] الوسائل باب 6 من أبواب القِبلة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-02-2016  ||  القرّاء : 697





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net