الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

 الدرس 176_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (8).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

 الدرس 91_ التكسّب الحرام وأقسامه (86). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 305 _ في بيع الثمار 22

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 1260 _كتاب الصوم 60

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

 الدرس 208 _ تنبيهات الإستصحاب 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5296074

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس273 _القِبلة 1 .

الدرس273 _القِبلة 1

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1


    (1) يجب استقبال القِبلة في الصّلاة الواجبة بلا خلاف بين المسلمين، بل لعلَّه من ضروريات الدين.

    ويدلّ عليه أيضاً الكتاب المجيد، والسنّة النبوية الشريفة:

    أمَّا الكتاب العزيز: فقوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »، بضميمة ما ورد في تفسيرها من روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «أنَّه قَالَ له: اسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، لَا تُقَلِّبْ بوَجِهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ ؛ فَإِنَّ اللهLيقول لِنَبِيِّهِ C فِي الْفَرِيضَةِ: « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة: 144[ وقم منتصباً، فإن رسول الله C قال: مَنْ لم يقم صلبه (في صلاته) فلا صلاة له، وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ ﷲL، وَلَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ(*) فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ»[i]f101، وكذا غيرها من الرّوايات.

    وفيه: أنّ تفسير الآية الشّريفة بالصّلاة الواجبة يرجع إلى الأخذ بالسّنة النبويّة الشّريفة، ولكن لو فرضنا عدم وجود روايات في المقام فإنّ الآية الشّريفة دالّة على وجوب الاستقبال في الفرائض بالإطلاق، وهو كافٍ في المقام، هذا بالنسبة للاستدلال بالكتاب المجيد.

    وأمَّا الاستدلال بالسّنة النبويّة الشّريفة، فهناك كثير من الرّوايات الشّريفة:

    منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «أنّه قال: لا صلاة إلاّ إلى القِبلة، قال: قلتُ أين حدّ القِبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قِبلة كلّه، قال: قلت: فمَنْ صلَّى لغير القِبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد»[ii]f102.

    ومنها: صحيحته الثانية «قال: قال أبو جعفر N: لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة: الطّهور، والوقت، والقِبلة، والرّكوع، والسّجود»[iii]f103، وكذا غيرها من الرّوايات.

    ثمَّ إنّه لا فرق في الفرائض بين اليوميّة وغيرها وبين الأدائيّة والقضائيّة والسفريّة والحضريّة، كل ذلك لإطلاق الروايات، هذا كلّه في الصّلاة الواجبة.

    وأمَّا النافلة: فهل يشترط فيها الاستقبال حال الاستقرار أم لا؟ فالمشهور بين الأعلام هو الاشتراط، وفي غاية المراد: نسبته إلى الأكثر.

    وبالمقابل فقد حُكي عن جماعة من الأعلام جواز فِعْلها لغير القِبلة اختياراً مطلقاً، حكاه في الجواهر عن ابن حمزة R والفاضل R في الإرشاد، وعن التلخيص وأبي العباس في المهذّب وعن الموجز وكشف الالتباس ومجمع البرهان ­ إلى أن قال: ­ بل في مكان المصلّي من الذكرى نسبته إلى كثير...»، وهو أيضاً ظاهر المصنّف R هنا وفي الذكرى، والمحقّق R في الشّرائع، وصريح المحقّق الهمداني R في مصباحه.

    وَلْنبدأ أوّلاً بأدّلة مَنْ ذهب إلى اشتراط الاستقبال:

    منها: ارتكاز المتشرّعة، قال السّيد محسن الحكيم R في المستمسك: «فإنّهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القِبلة، ويصلِّي جالساً، أو قائماً مستقراً، بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك، وبذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السّماع من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها...».

    وفيه: أنّه لا فرق بين هذا المرتكز وسائر المرتكزات، وكون المرتكز في أذهانهم هو الاستقبال في النافلة حال الاستقرار لا يكشف عن عدم شرعيّة غيرها، وعدم معهوديّته لديهم يمكن أن يكون ناشئاً من أفضليّة الاستقبال وسهولته وندرة الحاجة إلى التخلّي عنه لدى الاستقرار.

    وبالجملة، فهذا الدليل غير تام.

    ومنها: أنّ العبادات توقيفيّة، قال R في المدارك: «لأنّ العبادات متلقاة من الشّارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القِبلة مع الاستقرار، فيكون فِعْلها كذلك تشريعاً محرماً».

    وفيه: ما ذكرناه في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من جريان أصل البراءة من الأكثر.

    وعليه، فإذا شُكّ في اشتراط الاستقبال في النافلة فالأصل عدم الاشتراط، فلا معنى حينئذٍ للقول بتوقيفيّة العبادات، فهذا الدليل أيضاً غير تام.

    ومنها: النبوي «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» بناءً على شموله للفرض والنفل.

    وفيه ­ مع قطع النظر عن دعوى انصرافه إلى خصوص الصّلاة الواجبة ­: أنّه نبويّ ضعيف لم يرد من طرقنا أصلاً.

    ومنها: صحيحة زرارة المتقدّمة «لا تُعاد الصّلاة إلاّ من خمسة...»، والتي منها القِبلة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.

    وفيه: أنّ الصحيحة ليست واردة في مقام التشريع ليكون لها إطلاق يقتضي اشتراط الاستقبال للفريضة والنافلة، بل هي في مقام إعادة الصّلاة للإخلال بأحد هذه الخمسة المعتبرة في الصّلاة.

    وأمّا أنّ الصّلاة المعتبر فيها هذه الأمور، والتي منها الاستقبال، هل هي الواجبة النافلة أم الواجبة فقط فليست الصّحيحة واردة لبيان ذلك.

    ومنها: أنّ القاعدة تقتضي مشاركة الفريضة والنافلة في جميع الأجزاء والشرائط، عدا ما دلّ دليل خاصّ على اختصاصه بشيءٍ منهما.

    والإنصاف: أنّ هذا الدليل قويّ، لأنّ حقيقة الصّلاة واحدة، فما يعتبر في الفريضة يعتبر في النافلة، إلاّ في ما دلّ الدليل على افتراق إحداهما عن الأخرى فيه، كما في جواز الإتيان بالنافلة من جلوس اختياراً بخلاف الفريضة، وجواز الإتيان بالنافلة بدون الاستقبال إذا لم يكن مستقراً، سواء أكان في حال السّفر أم الحضر، راكباً كان المصلّي أم ماشياً، بخلاف الفريضة فإنّه لا يجوز ذلك في حال الاختيار، وهكذا غيرهما.

    وأمّا مع عدم الدليل على اختصاص إحداهما بشيء فالقاعدة تقتضي الاشتراك.

    ومن هنا لا يشكّ أحد في شرطيّة الطهارة الحدثيّة في النافلة، وكذا مانعيّة النجاسة، ولبس أجزاء ما لا يُؤكل فيها، وغيرها من الموانع، مع أنّه لم ينصّ على ذلك في خصوص النافلة، وما ذلك إلاّ لقاعدة الاشتراك.

     

    [i] الوسائل باب 9 من أبواب القِبلة ح3.

    [ii] الوسائل باب 9 من أبواب القِبلة ح2.

    [iii] الوسائل باب 9 من أبواب القِبلة ح1.

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 19-01-2016  ||  القرّاء : 984





    تصميم، برمجة وإستضافة :    

    الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net