الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 28 _ما يشترط في وجوب الزكاة 17

 الدرس 733 _ احكام الخلل في الصلاة 8

 الدرس 726 (2) _ احكام الخلل في الصلاة 1

  المحاضرة رقم 8_ كراهة طول الأمل، وَعَدُّ الغَدِ من أجله

 الدرس 25 _ بيع المعاطاة 9

 الدرس 924 _ صلاة الجماعة 53

 الدرس 133 _ المقصد الأول في الاوامر 133

 الدرس279 _القِبلة 7

 الدرس 308 _ في بيع الثمار 25

 الدرس 17 _ الاصول العملية: البراءة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285783

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 186_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (18).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها .

الدرس 186_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (18).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها



 

الدرس 186 / الثلاثاء: 01-حزيران-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكسب الإماء إلاَّ مع الأمانة، وكسب الصُّبيان، ومَنْ لا ورع له، (انتهى كلامه)

(2) المعروف بين الأعلام أنَّه يكره التّكسّب بما يكتسب به كلّ من لا يؤمن منه اجتنابه عن المحرّمات، ككسب الإماء، وكسب الصّبيان، ومَنْ لا ورع له، قال الشّهيد الثّاني (رحمه الله) في الرّوضة ­ تعليقاً على قول الشّهيد الأوّل في اللّمعة وكسب الصّبيان ­: «المجهول أصله لما يدخله من الشّبهة النّاشئة من اجتراء الصَّبي على ما لا يحلّ؛ لجهله، أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو عُلم اكتسابه من محلّل فلا كراهة، وإن أطلق الأكثر، كما أنَّه لو عُلم تحصيله أو بعضه من محرَّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما عُلم منه أو اشتبه به، ومحلُّ الكراهة تكسّب الولّي به أو أَخْذه منه، أو الصَّبي بعد رفع الحجر عنه».

وبالجملة، فإنَّه يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرَّف فيه بالتصرُّفات الجائزة، وكذا يكره لغير الولي بأن يشتريه من الولي.

وقد يستدلُّ لذلك: بمعتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن كَسْب الإِماء، فإنَّها إن لم تجد زنت، إلاَّ أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كَسْب الغلام الصَّغير الَّذي لا يُحْسِن صناعةً بيده، فإنَّه إن لم يجد سرق»[1]f291، ومورد المعتبرة، وإن كان هو كَسْب الإماء والصُّبيان، إلاَّ أنَّ الحكم يسري إلى كلِّ مَنْ كان كذلك.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وركوب البحر للتِّجارة؛ للتَّغرير بالدِّين والنَّفس، (انتهى كلامه)

(1) المراد من التَّغرير بالنّفس هو تعريضها للهلكة، والمراد من التَّغرير بالدِّين كأن يعرِّض صلاته لعدم التمكّن من بعض شروط العبادات أو شطورها.

ويدلُّ على ذلك: جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله J «أنَّهما كَرِها ركوبَ البحرِ للتِّجارة»[2]f292.

ومنها: حسنة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنه قال: في ركوبِ البحرِ للتِّجارة يغرِّرُ الرَّجلُ بدينِه»[3]f293.

ومنها: رواية معلَّى بن خنيس «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يسافر فيركبُ البحرَ، فقال: إنَّ أبي (عليه السلام) كان يقول: إنَّه يضرُّ بدينِك، هو ذا النَّاس يصيبون أرزاقَهُم ومعيشَتَهم»[4]f294، وهي ضعيفة بمعلَّى بن خنيس.

ومنها: رواية عليِّ بن إبراهيم رفعه «قال: قال علي (عليه السلام): مَاْ أجملَ في الطَّلبِ مَنْ ركبَ البحرَ للتِّجارةِ»[5]f295، وهي ضعيفة بالرَّفع، ولفظة (ما) للنَّفي، أي: لم يجمل في الطَّلب...، وكذا غيرها من الرِّوايات.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومعاملة الظَّلمة إلاَّ لضرورة، (انتهى كلامه)

(1)  ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل عند قول المصنِّف (رحمه الله) سابقاً: «وإعانة الظّالم في الظّلم، لا في غيره من مهامه»، فراجع، كما أنَّه يتّضح حكمها ممّا ذكرناه عند الكلام عن شراء المقاسمة والخراج والزّكاة من الظّالم، فراجع.



[1] الوسائل باب 33 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[2] الوسائل باب 67 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[3] الوسائل باب 67 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[4] الوسائل باب 67 من أبواب ما يكتسب به ح3.

[5] الوسائل باب 67 من أبواب ما يكتسب به ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-06-2021  ||  القرّاء : 233





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net