الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 6_ السيدة الزهراء (عليها السّلام) وآية التطهير

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس103 _قضاء الصلوات 1

 الدرس 835 _ صلاة المسافر 45

 الدرس 670 _ صلاة العيدين 12

 الدرس 167_التكسّب الحرام وأقسامه (162).مسائل:العاشرة / الحادية عشرة

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 132 _ شروط العوضين 38

 الدرس 29 _ مقدمات علم الاصول 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5569786

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اصناف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 123 _اصناف المستحقين للزكاة 24 .

الدرس 123 _اصناف المستحقين للزكاة 24



 

منها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): يكون عندي المال مِنَ الزَّكاة أفأُحِجّ به مواليَّ وأقاربي؟ قَاْل: نعم، لَاْ بَأْس»([1]).

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم في الفقيه «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عَنِ الصَّرورة، أيحجّ مِنَ الزَّكاة؟ قَاْل: نعم»([2])، وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفةً في السَّند الأوَّل للشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، حيث إنَّ إسناده إلى محمَّد بن مسلم فيه إثنان من أحفاد البرقيّ، وهما مهملان أو مجهولان، إلاَّ أنَّ الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) رواها بإسناد آخر إلى حريز عن محمَّد بن مسلم وإسناده إلى حريز صحيح.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سأل رجلٌ أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، فَقَاْل: إنِّي أُعطى مِنَ الزَّكاة، فأجمعه حتَّى أحجَّ به؟ قَاْل: نعم، يأجر الله مَنْ يعطيك»([3]).

ومنها: رواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألته عَنِ الصَّرورة، أيحجُّه الرَّجل مِنَ الزَّكاة؟ قَاْل: نعم»([4])، وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفةً بالإرسال، حيث رواها ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطيّ، ولم يذكر طريقه إليه، فتكون مرسلةً، إلاَّ أنَّ صاحب الوسائل رواها عن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)، وطريقه إلى الكتاب صحيح فتكون صحيحةً.

وهذه الرِّوايات صريحة في عدم اختصاص الصَّرف في سبيل الله بالجهاد. وموردها، وإن كان الصَّرف في الحجّ، إلاَّ أنَّها لا تدلُّ على انحصار الصَّرف فيه، وفي بعض الرِّوايات أنَّ سبيل الله هم الشِّيعة.

ففي صحيحة الحسن بن راشد «قَاْل: سألتُ أبا الحسن العسكريّ (عليه السلام) عن رجلٍ أَوْصَى بمالٍ في سبيل الله، قَاْل: سبيلُ الله شيعتنا»([5])، وهذه الرِّواية صحيحة ؛ لأنَّ الحسن بن الرَّاشد المذكور هو أبو عليّ البغداديّ، وهو ثقة، وهو من أصحاب الإمام العسكريّ (عليه السلام)، وأما الحسن بن راشد الذي هو جدّ القاسم بن يحيى فهو ضعيف، وهو من أصحاب الإمام الصَّادق (عليه السلام).

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ المراد بهذه الصحيحة بيان أفضل مصاديق السبيل وأحسنه، لا انحصار سبيل الله في ما يصرف إلى الشيعة فقط.

وأمَّا ما يظهر من الفقيه والمقنعة والنِّهاية والإشارة والمراسم من أنَّ المراد من سبيل الله هو الجهاد لا غير، فقد يستدلّ لهم بأمرَيْن:

الأوَّل: أنَّ المنصرف من سبيل الله هو الجهاد.

وفيه أوَّلاً: أنَّ هذا الانصراف بدويّ يزول بالتّأمُّل.

وثانياً: لو سلَّمنا بالانصراف، إلاَّ أنَّ الرِّوايات المتقدِّمة صريحة في شموله للحجّ، فكيف يختصّ بالجهاد؟!

الثَّاني: رواية يونس بن يعقوب «أنَّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنَّ أباه مات، وكان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيَّةٍ عند الموت، وأوصى أن يُعطى شيءٌ في سبيل الله، فسُئِل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف نفعل؟ وأخبرناه أنَّه كان لا يعرف هذا الأمر، فَقَاْل: لو أنَّ رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما، إنَّ الله تعالى يقول: «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ ]البقرة: 181[، فانظروا إلى مَنْ يخرج إلى هذا الأمر ­ يعني بعض الثُّغور ­ فابعثوا به إليه»([6]).

وفيه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بسهل بن زياد.

وثانياً: أنَّ المتَّبع في باب الوصيَّة هو عرف الموصي وقصده، ولذا قال الإمام (عليه السلام): «لو أنَّ رجلاً أوصى إليَّ أنْ أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته».

وعليه، فلا ملازمة بين حَمْله على خصوص الجِهاد في كلام الموصي الذي لا يعرف هذا الأمر وبين حَمْله في المقام عليه.

وثالثاً: أنَّه يمكن أن يكون تخصيص هذا الوجه بالذِّكر لكونه أحد المصاديق أو أفضلها لا لتعيُّنه بالخصوص ولو عند الموصي.

والخلاصة: أنَّه لا إشكال في أنَّ الأقوى هو عموم سبيل الله لكلِّ قربةٍ، فيدخل جميع المصارف لشموله لجميع القرب من تعمير روضةٍ أو مدرسةٍ أو مسجدٍ أو تجديد بنائها أو وقف أرضٍ أو تعميرها أو وقف كتب علمٍ أو دعاء ونحوها أو تزويج عزَّابٍ أو غيرهم أو تسبيل نخلٍ أو شجرٍ أو ماءٍ أو شيءٍ من آلات العبادة أو إحجاج أحدٍ أو إعانةٍ على زيارةٍ أو تعزيةٍ أو تكرمة علماء أو صلحاء أو إعطاء أهل الظُّلم والشرّ لتخليص النَّاس من شرّهم وظلمهم أو إعطاء مَنْ يدفع ظلمهم ويخلِّص النَّاس من شرّهم، أو غير ذلك.

 

([1]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([3]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.

([4]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.

([5]) الوسائل باب 33 من أبواب أحكام الوصايا ح1.

([6]) الوسائل باب 33 من أبواب كتاب الوصايا ح4.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-02-2022  ||  القرّاء : 417





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net