الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 21 _ مقدمات علم الاصول 21

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس 84_ التكسّب الحرام وأقسامه (79). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس315 _الاذان والاقامة 17

 الدرس 11 _ مبحث البيع 11

 الدرس 143 _ النقد والنسيئة 5

 الدرس 142 _ المقصد الأول في الاوامر 142

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 80

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002721

   • التاريخ : 18/04/2024 - 18:08

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس250 _مكان المصلي 43 .

الدرس250 _مكان المصلي 43



(1) ما ذكره المصنِّف R في غير محلّه، إذ كيف يكون تركها مستحبّاً، وفعلها مكروهاً؟!

وعليه، إمّا أن يكون الترك مستحبّاً، أو أنّ الفعل مكروه، وذلك لِمَا ذكرناه في علم الأصول من أنّ الاستحباب ناشئ عن مصلحة في متعلّق الحكم، والكراهة ناشئة عن مفسدة في متعلّقه، وهذا هو الميزان في التفرقة بينهما.

وليس الميزان وجود الأمر أو النهي، إذ قد يكون الأمر متعلّقاً بترك شيء، ولكن هناك مفسدة في الفعل.

وعليه، فيكون الفعل مكروهاً، وإن ورد بصورة الأمر.

كما أنّه قد يكون في الترك مصلحة مع ورود النهي عن الفعل، فيكون حينئذٍ الترك مستحبّاً، وإن ورد ذلك بصورة النهي.

وبناءً على هذه القاعدة عليك أن تميِّز المستحب من المكروه في الأمور المتقدّمة، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، بل هناك تسالم بينهم، وكنسها بمعنى: جمع كُنَاستها ­ بضم الكاف ­ وإخراجها.

وعُلِّل ذلك: بأنّ فيه تعظيماً لشعائر الله.

وفيه أيضاً: ترغيب المتردّدين المؤدِّي إلى عدم خرابها.

وقد استدلّ أيضاً: برواية سلام بن غانم عن الصّادق N عن آبائه S «أنّ رسول الله C قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته»[i]f804، ولكنّها ضعيفة في الأمالي، وفي المحاسن بسلام بن غانم، فإنّه مجهول.

والكِفْل على وزن حِمْل: الضِعف من الأَجْر.

وذكر الأعلام أنّه يتأكّد استحباب الكنس يوم الخميس، وليلة الجمعة، وذلك لرواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم N «قال: قال رسول الله C: مَنْ كنس المسجد يوم الخميس، وليلة الجمعة، فأخرج منه من التراب ما يُذرّ في العين غفر الله له»[ii]f805، ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة عبد الله الدّهقان، وبجعفر بن محمد بن بشار، فإنّه مهمل.

ثمّ إنّ الرّواية على هذه النسخة من الوسائل لا يوجد فيها (واو) قبل ليلة الجمعة، فيكون المراد الكنس في أحد الوقتين.

ورواها الشهيد الثاني R في الروض، وكذا صاحب المدارك R: بالواو، بجعلها بمعنى (أو) كما صرَّحَا به فيهما، فيكون المراد حينئذٍ أحد الوقتين أيضاً.

واحتمل بعضهم: بقاء (الواو) على ما هي عليه، أي: إنّها للجمع، فيتوقّف حصول الثواب المعيّن على الكنس يوم الخميس وليلة الجمعة معاً، ولكنّه بعيد عن ظاهر الرّواية.

ثمّ إنّ التقدير بما يذرّ في العين، مبالغة في المحافظة على كنسها، وإن كانت نظيفة، أو على فعل ما تيسّر من ذلك.

(1) وقد استُدلّ لذلك بما رواه أنس «قال: قال رسول الله C: مَنْ أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة، وحملة العرش، يستغفرون له، ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج»[iii]f806، ولكنّها ضعيفة ببعض الأشخاص، وجهالة البعض الآخر، ورواه الصّدوق R في الفقيه والمقنع مرسِلاً، ورواه في ثواب الأعمال مسنداً، ورواه البرقي في كتاب المحاسن مرسلاً.

وبالجملة، فالرّواية ضعيفة بجميع طرقها.

ثمّ إنّه مع قطع النظر عن ضعف السّند، فإنَّ ظاهر الرّواية عدم اشتراط تردّد أحد من المصلّين إليه، ولا إمكانه في مشروعيّة الإسراج، كما صرّح به في الرّوض، وغيره.

ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا يشترط إذن الناظر إذا كان ما يُسرج به ليس من مال المسجد.

نعم، لو كان منه اعتبر ذلك، ولو لم يكن للمسجد ناظر معيّن، وتعذّر استئذان الحاكم، لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب كثرة الاختلاف إليها.

وتدلّ عليه جملة من الرّوايات:

منها: معتبرة السّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C: الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته»[iv]f807.

ومنها: معتبرة السّكوني أيضاً عن جعفر عن أبيه عن آبائه S «قال: قال النبي C: من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق، إلاّ أن يريد الرّجوع إليه»[v]f808.

ومنها: رواية الأصبغ عن عليّ بن أبي طالب N «قال: كان يقول: منِ اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله، أو علماً مستطرفاً، أو آيةً محكمةً، أو يسمع كلمةً تدلّ على هدىً، أو رحمةً منتظرةً، أو كلمةً تردّه عن ردىً، أو يترك ذنباً خشيةً، أو حياءً»[vi]f809، ولكنّها ضعيفة بعدم وثاقة سعد الإسكاف، وجهالة زياد بن عيسى، إذ لم يحرز أنّه أبو عبيدة الحذَّاء.

ورواه الصّدوق R في الفقيه مرسلاً، ورواه في ثواب الأعمال والخِصال والمجالس مسنداً، إلاّ أنّه ضعيف بما عرفت.

ورواه البرقي في المحاسن مسنداً، إلاّ أنّه ضعيف بجهالة يزيد بن هارون، والعلاء بن راشد، وعمير بن المأمون، وعدم وثاقة سعد بن ظريف.

ورواه الحميري في قرب الإسناد مسنداً، إلاّ أنّه ضعيف بمسعدة بن صدقة فإنّه غير موثّق.

ومنها: معتبرة السّكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه N «قال: قال النبي C: مَنْ كان القرآن حديثه، والمسجد بيته، بنى الله له بيتاً في الجنة»[vii]f810.

(1) قدِ استُدلّ لذلك بمعتبرة عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه N «قال: قال النبي C: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل، وهو قائم»[viii]f811، وهي معتبرة لأنّ الحسن بن علي الكوفي الواقع في السند هو ابن عبد الله بن المغيرة الثقة، وأمّا جعفر بن محمّد الراوي عن عبد الله بن ميمون القداح، فهو جعفر بن محمّد بن إبراهيم الملقّب بالشريف الصالح، وهو جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله.

وبالجملة، فهو ممدوح.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 09-12-2015  ||  القرّاء : 766





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net