الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس 55 _ التكسّب الحرام وأقسامه (50). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 118_ التكسّب الحرام وأقسامه (113). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 196 _ تنبيهات الإستصحاب 17

 الدرس 153 _ المقصد الأول في الاوامر 85

 الدرس 387 _ القنوت في الصلاة 9

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس 99_ التكسّب الحرام وأقسامه (94). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 1193 _كتاب الخمس 73

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920424

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:56

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس113 _قضاء الصلوات 11 .

الدرس113 _قضاء الصلوات 11



وأجاب بعضهم: بأن النهي عن الصَّلاة حتى تطلع الشَّمس ليس للحرمة، بل للكراهة.

أقول: أوَّلاً: النهي عن الصَّلاة حتّى تطلع الشّمس ليس مختصاً بالعامّة، بل حكاه المحقِّق رحمه الله في العزِّية عن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم، بل مال إليه، كما حكم به في معتبره، وأفتى به الشيخ رحمه الله في الخلاف، واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين.

وثانياً: إنَّ الحمل على الكراهة لا يحلّ المشكلة، لأنّ الكراهة أيضاً مخالفة للنصوص ولفتاوى الأعلام، حيث إنّ المعروف بينهم أنّ كراهة الصلاة حين الطّلوع مختصّة بالنوافل المبتدأة، وبعض النوافل ذات السبب، وأما قضاء الصّلاة الواجبة والمندوبة فليس مكروهاً.

ومن هنا كان الإنصاف : عدم حجية هذه الفقرة لعدم إمكان الالتزام بمضمونها، إذ لا يمكن الالتزام بالمنع عن قضاء الصّلاة الواجبة في وقت الطلوع لا على نحو الحرمة، ولا على نحو الكراهة.

ولا يضرّ ذلك بحجيّة الرواية، إذ لا تلازم بين فقرات الرواية في الحجية، وإلاّ لاقتضى سقوط أكثر الأخبار.

والعجب من السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، وغيره من الأعلام، حيث ذهبوا في مبحث كراهة الصَّلاة المبتدأة في الأوقات الخمسة إلى عدم كراهة قضاء الفرائض فيها، وهنا حملوا هذه الصحيحة وأمثالها على كراهة القضاء حين الطّلوع.

وبذلك يجاب أيضاً: عن ظهور الصحيحة بامتداد وقت العشاء، بل والمغرب إلى الفجر الذي هو مذهب جمهور العامّة.

وعليه، فإن أمكن حمل هذه الفقرة على أنّ الامتداد إلى الفجر إنّما هو لأولي الأعذار والناسين فبها، وإلاّ فتسقط هذه الفقرة عن الحجيّة أيضاً، وقد عرفت أنّه لا تلازم بين الفقرات من حيث الحجيّة.

ومنها: حسنة زرارة الطويلة عن أبي جعفر عليه السلام التي هي عمدة للقول بالترتيب، ويمكن الاستدلال بها للمواسعة بفقرتين:

الفقرة الأولى: صدرها، قال عليه السلام «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها، وأقم، ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامةٍ، إقامة لكلّ صلاة...».

الفقرة الثانية: ذيلها «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً ­ إلى أن قال: ­ فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة، ثمّ صلّ المغرب والعشاء، وابدأ بأوّلهما، لأنّهما جميعاً قضاء، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشّمس، قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها»[i]f635.

أمّا وجه الاستدلال بالفقرة الأولى: فإنّ الخطاب فيها لزرارة، وظاهر الرواية أنّ عليه قضاء صلوات، وبيّن له الإمام عليه السلام كيفيّة القضاء من حيث الترتيب بين الفوائت، أو كيفيّة قضاء الفرائض من حيث الأذان والإقامة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعليه فلو كانت المبادرة واجبة والقضاء فوريّاً لما وسِع زرارة ترك ذلك.

وعليه، فيدلّ ذلك على عدم كونه عاصياً بتأخير ما عليه من قضاء الصّلوات، ومن المعلوم أنّ زرارة عظيم الشأن جليل القدر، بل هو من أفقه الستة الأوائل من أصحاب الصَّادقين J، وأيضاً لو كان وجوب القضاء فوريّاً لنبّه الإمام عليه السلام زرارة إلى هذا الحكم، كما بيّن له ما هو أقلّ أهمية من ذلك، فيعلم حينئذٍ أن الأمر موسّع لا مضيّق.

وأمّا وجه الاستشهاد بالفقرة الثانية: فواضح جدّاً، إذ لو كان الأمر على الضيق لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت.

ولكن يرد على هذه الفقرة ما أوردناه على الفقرة الثانية من صحيحة أبي بصير، حيث لا يمكن الالتزام بالمنع عن قضاء الصّلاة الواجبة في وقت الطلوع، لا على نحو الحرمة، ولا على نحو الكراهة، فراجع ما ذكرناه.

ومنها: موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتّى تحضر العتمة، قال: إن حضرتِ العتمة، وذكر أنّ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة، ثمّ صلّى المغرب بعد»[ii]f636، بناءً على إرادة مغرب الليلة السابقة، وحضور وقت فضيلة العتمة، بل لو أريد منه مغرب الحاضرة بناءً على انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة العتمة، كما عن جماعة من أصحاب المضايقة كان حجّة إلزاميّة عليهم.

ومنها: موثّقة أخرى لعمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض،فأمّا على الظهر فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر»[iii]f637، بناءً على أن المراد من الصلاة فيها الفريضة، كما هو الظاهر، للنهي عن فعلها على الظَّهر، بخلاف النافلة، إذ يجوز فعلها على ظهر الدّابة، ثمّ إنّ وجه الاستدلال بها واضح، إذ لو وجبت المبادرة إلى الإتيان بها في النهار لأمر عليه السلام بالنزول والإتيان بها على الأرض، لا تأخير ذلك إلى اللّيل.

وبالجملة، فهي دالّة على فساد المضايقة، إذ عدم تعرّضه لحكم المسافر ­ المنافي لتعجيل القضاء وتجويزه تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة، وما إذا لم يتمكن من ذلك، وعدم الأمر بالمبادرة إليه في أوّل اللّيل، وعدم التعرّض لحكم حاضرة النّهار واللّيل، مع أنّ الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها، وفعلها على الأرض لا على الظَّهر ­ دليل واضح على فساد المضايقة.

نعم، يسقط الاستدلال به لو أُريد منه قضاء النافلة خاصّة.

ومنها: ما رواه ابن طاووس رحمه الله في الرسالة من كتاب الصَّلاة للحسين بن سعيد ما لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ نسي، أو نام عن الصَّلاة، حتّى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إن كانت صلاة الأولى فَلْيبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء، ثمّ يصلّي العصر»[iv]f638، والمراد من الصَّلاة الأولى في قوله عليه السلام: «إن كانت صلاة الأولى...» هي صلاة الظهر بالنسبة إلى العصر، والمغرب بالنسبة إلى العشاء، أي: الفريضتان المشتركتان في وقت الإجزاء المختلفتان في وقت الفضيلة والاختصاص.

ولمَّا كان دخول الوقت ­ الذي هو في السؤال ­ شاملاً لدخول وقت فضيلة الأخرى، ولدخول وقت صلاة لا تشاركها السابقة في الصحة فيه، أراد الإمام عليه السلام بيان ذلك كلّه، فقال عليه السلام: «إن كانت المنسيّة صلاة الأولى»، أي: الظهر أو المغرب، ولم يذكرها حتّى دخل وقت فضيلة الصلاة التي بعدها فليبدأ بها أداء، لأنّها تشاركها في الصحّة فيه، وإن كانت غير ذلك كصلاة العصر أو الظّهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء أو الصبح فليصلّ العشاء مثلاً، التي هي الحاضرة، ثمّ يصلّي العصر الفائتة، فيكون لفظ العشاء والعصر في الرواية من باب المثال.

ثمّ وجه الاستشهاد بها على المواسعة واضح، إذ لو وجبت المبادرة إلى قضاء صلاة العصر لأمر عليه السلام بها قبل الإتيان بصلاة العشاء.

ولكنّ الرواية ضعيفة السند، وإن وصفها صاحب الجواهر رحمه الله بأنّها في أعلى درجات الصحة، إذ لم يذكر ابن طاووس رحمه الله طريقه إلى كتاب الصلاة للحسين بن سعيد، فتكون بحكم المرسلة.

ومنها: ما رواه علي بن موسى بن طاووس رحمه الله في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخّر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك»[v]f639، والمراد من الدَّين الذي عليه هو خصوص الفريضة، أو الأعم منها ومن النافلة.

وأمّا احتمال إرادة خصوص النافلة من الدين فهو بعيد جدّاً ولا شاهد له.

والاستدلال بها للمواسعة واضح، سواء أريد من قوله صلاة ليلته تلك، الفريضة أو النافلة، بل هو أوضح لو كان المراد منها صلاة النافلة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرواية ضعيفة السند، لعدم ذكر ابن طاووس رحمه الله طريقه إلى أصل حريز، فتكون مرسلة، أو بحكم المرسلة.

 

[i] الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح5.

[iii] الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصّلوات ح2.

[iv] مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصّلوات ح6.

[v] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-12-2014  ||  القرّاء : 689





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net