الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 386 _ القنوت في الصلاة 8

 الدرس2 _ مقدمات الصلاة 2

 الدرس162 _لباس المصلي 35

 الدرس 123_ التكسّب الحرام وأقسامه (118). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 157 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 27 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 4

 الدرس 77 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 7

 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010060

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:50

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس248 _مكان المصلي 41 .

الدرس248 _مكان المصلي 41



 

(1) المعروف بين الأعلام كراهة النوم في المساجد، خصوصاً المسجدين، وفي المدارك: «هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب...»، وفي الذكرى: «وترك النوم فيها ­ أي يُستحبّ ترك النوم فيها ­ وخصوصاً المسجدَيْن، قاله الجماعة...».

وعلَّلوا الكراهة أيضاً: بمنافاة النوم لتوقير المسجد، ومخافة خروج الخبث منه، فضلاً عن الريح من الحدث، والتعليل الوارد في الرّوايات المتقدّمة بأنّها إنّما بنيت للقرآن الكريم، أو لغير هذا.

ولا يخفى عليك أنَّ هذه التعاليل عليلة، لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعية.

وقدِ استُدل للكراهة بموثّقة أبي أسامة زيد الشحام «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: قول الله عزّ وجل: « لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ]النساء: 43[ قال: سكر النّوم»[i]f773، بناءً على أنّ المراد مواضع الصّلاة التي هي المساجد، وقد ذكر جماعة من الأعلام أنّ الرّواية ضعيفة سنداً، لعدم وثاقة الحسين بن المختار الواقفي.

ولكن الإنصاف: أنّه ثقة لتوثيق الشّيخ المفيد له، ونقل ابن عقدة: توثيق عليّ بن الحسن بن فضال له.

وأمّا قول بعضهم: لا أقبل بتوثيق واقفي بنقل زيدي عن فطحي     ­ لأنّ الحسين بن المختار واقفي، وابن عقدة زيدي، وابن فضال فطحي ­ فهو في غير محلّه، لأنّ المعتبر كونه ثقة، وإن كان فاسد المذهب.

مع أنّك عرفت أنّ الشيخ المفيد R وثّقه أيضاً.

نعم، الإشكال من جهة الدَّلالة، إذ لم يثبت أنّ المراد بالصّلاة في الآية مواضعها التي هي المساجد، قال المحقّق الهمداني R في مصباح الفقيه: «فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لإثبات كراهته ­ فيما عدى المسجدين ­ هي الشّهرة، من باب المسامحة على إشكال...».

أقول: لا يخفى أنّ الشّهرة الفتوائيّة ليست بحجّة حتّى يصلح الاستناد إليها.

والإنصاف: هو عدم الكراهة، إلاّ في المسجدين، وذلك لصحيحة زرارة «قال: قلتُ لأبي جعفر N: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به، إلاَّ في المسجدين: مسجد النبي C والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحيةً، ثمّ يجلسُ فيتحدّث في المسجد الحرام، فربّما نامَ هو، ونمتُ، فقلت له في ذلك، فقال: إنّما يُكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله C، فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس»[ii]f774، وهي واضحة في عدم الكراهة في غير المسجدين، والكراهة فيهما.

وهي صحيحة بطريق الشيخ وحسنة بطريق الكليني.

نعم، يظهر من الذَّيل عدم تأكّد الكراهة في الزيادة المستحدثة.

هذا، ويظهر من بعض الرّوايات أنّ كراهته في مسجد النبي C أشدّ، كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه N «قال: سألته عن النوم في المسجد الحرام، قال: لا بأس، وسألتُه عن النوم في مسجد الرَّسول، قال: لا يصلح»[iii]f775، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

ثمّ إنه مع قطع النظر عن ضعف السّند، فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدّمة التي أثبتت كراهة النوم في المسجد الحرام: هو حمل نفي البأس في رواية عليّ بن جعفر R على خفّة الكراهة.

وممَّا يشهد لكون الكراهة في مسجد النبي C أشدّ، معتبرة محمّد بن حمران عن أبي عبد الله N ­ في حديثٍ ­ «قال: وروى أصحابنا أنّ رسول الله C قال: لا ينام في مسجدي أحد...»[iv]f776، وهي معتبرة لأن محمد بن حمران هو النهدي الثقة.

ويظهر من هذه الرّواية حرمة النوم في مسجد النبي C، ولكن هناك تسالماً بين الأعلام على عدم الحرمة ؛ مضافاً إلى الأخبار الدّالة على الجواز.

هذا، وقد يُستفاد من بعض الأخبار عدم الكراهة في المسجدين في مثل نوم المساكين، ونحوهم، ممَّن لا مأوى لهم:

منها: صحيحة معاوية بن وهب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن النوم في المسجد الحرام، ومسجد الرسول C، قال: نعم، فأين ينام الناس؟!»[v]f777.

وهي صحيحة بطريق الشيخ وحسنة بطريق الكليني.

ومنها: رواية أبي البُختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه J: «أنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله C...»[vi]f778، ولكنّها ضعيفة بأبي البختري.

ومنها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن النوم في المسجد الحرام، فقال: هل للنّاس بُدّ أن يناموا في المسجد الحرام؟! لا بأس به، قلتُ: الريح تخرج من الإنسان! قال: لا بأس»[vii]f779، وهي ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة محمّد بن خالد الطيالسي.

ومن هذه الرّوايات يتضح لك استثناء المصنّف R هنا، وفي الذكرى، النوم لضرورة من الكراهة، والله العالم.

(1) هذا ما ذكره المصنّف R في الذكرى، حيث قال فيها: «وترك التكلّم بالعجمية، لرواية السّكوني عن الصّادق N بإسناده إلى رسول الله C أنّه نهى عن رطانة الأعاجم في المساجد».

وأغلب الأعلام ذكروا أنّه يُكره رطانة الأعاجم، واستدلّوا بروايتين:

الأُولى: معتبرة السّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه S «قال: نهى النبي C عن رطانة الأعاجم في المساجد»[viii]f780.

والثانية: رواية مسمع أبي سيّار عن أبي عبد الله N، وهي مثلها[ix]f781، ولكنّها ضعيفة بسهل بن زياد، وبمحمّد بن الحسن بن شمون، وبعبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ المسمعي.

قال في القاموس: «الرطانة ­ ويكسر ­: الكلام بالأعجمية، ورطن له، وراطنه: كلَّمه بها، وتراطنوا تكلّموا بها».

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «وترك عمل الصنائع مطلقاً، قاله الأصحاب، وعليه نبَّه حديث بري النبل: إنّما بُني لغير ذلك، وقول النبي C: إنّما نصبتْ المساجد للقرآن...».

أقول: لم أعثر على روايةٍ بخصوص استحباب ترك عمل الصنايع، أو كراهة ذلك.

ومن هنا نسبه المصنّف في الذكرى إلى الأصحاب.

نعم، قد يُشير إليه ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: نهى رسول الله C عن سلِّ السَّيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد، قال: إنّما بُني لغير ذلك»[x]f782، حيث يُستفاد من هذا التعليل، ومن قوله C في صحيحة جعفر بن إبراهيم المتقدّمة «إنّما نصبت المساجد للقرآن»[xi]f783: هو كراهة عمل جميع الصّناعات.

(1) قدِ استُدلّ لذلك بما رواه ورَّام بن أبي فراس في كتابه «قال: قال N: يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقاً، ذكرهم الدنيا، وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة»[xii]f784، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

 

[i] الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iii] الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد ح4.

[iv] الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد ح6.

[v]

[x]

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 07-12-2015  ||  القرّاء : 737





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net