الدرس 98 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 1
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتُستحب في الخيل، بشرط الأنوثة والسَّوم والحَوْل، ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار(1)
(1) المعروف بين الأعلام استحباب الزَّكاة في الخيل بشرط السَّوم والأنوثة والحَوْل، قال العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة: «أجمع علماؤنا على استحباب الزَّكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السَّوم والأُنوثة والحَوْل...»، والعتيق هو الذي أبواه عربيّان كريمان، والبرذون بكسر الباء خلافه.
ويدلُّ على الاستحباب مضافاً إلى ذلك : حسنة محمَّد بن مسلم وزرارة عنهما جميعاً (عليهما السلام) «قَاْلَا: وَضَع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الرَّاعية، في كلِّ فرسٍ في كلِّ عامٍ دينارَيْن، وجعل على البَرَاذِين دِينَاراً»([1]).
وقدِ استدلّ شيخنا الأستاذ الجليل الوحيد الخراسانيّ (أطال الله في عمره) في مجلس درسه الشَّريف بهذه الحسنة على أنَّ الأئمَّة (عليهم السلام) لهم الولاية التَّشريعيّة.
والشَّاهد قوله (عليه السلام): «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام)».
هذا، وقدِ استدلّ الأعلام أيضاً على اشتراط السَّوم والحَوْل، وعلى اشتراط الأُنوثة بحسنة زرارة الثَّانية «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في البِغال شيءٌ؟ فقال: لا، فقلتُ: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البِغال؟ فقال: لأنَّ البِغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيءٌ، قال: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيءٌ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرَّجل يركبهما شيءٌ؟ فقال: لا، ليس على ما يُعلف شيءٌ، إنَّما الصَّدقة على السَّائمة المرسلة في مرجها عامَها الذي يقتنيها فيه الرَّجل، فأمَّا ما سُوى ذلك فليس فيه شيءٌ»([2])، وهذه الرِّوايات محمولة على الاستحباب؛ للتَّسالم على استحباب الزَّكاة في الخيل بالشُّروط المتقدِّمة، وللرِّوايات المتقدِّمة الحاصرة للوجوب في الأجناس التِّسعة المتقدِّمة أيضاً.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقرب: أنَّه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكلِّ واحدٍ فرس(1)
(1) ذهب المصنِّف (قد) هنا إلى اشتراط الانفراد، وقال في البيان: «وفي اشتراط الانفراد، ومنع استعمالها عندي نظرٌ، واشتراطهما قريب وخصوصاً الانفراد، فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة...».
أقول: لا يُستفاد شرط الانفراد من الحسنتَيْن المتقدِّمتَيْن، ولا من غيرهما من الرِّوايات، بل ظاهر الحسنتَيْن الأعمّ من ذلك.
ومن هنا، يقوى القول: بثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزَّكاة بينهما.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفي اشتراط كونها غير عاملةٍ نظر، أقربه: نعم؛ لرواية زرارة(1)
(1) أقول: لا يُستفاد ذلك من رواية زرارة، أمَّا روايته عن أحدهما (عليهما السلام) «قَاْل: لَيْسَ في شيءٍ مِنَ الحيوان زكاةٌ غير هذه الأصنافِ الثَّلاثةِ: الإِبل، والبقر والغنم، وكلُّ شيءٍ مِنْ هذه الأصناف مِنَ الدَّواجن والعوامل فليس فيها شيءٌ...»([3]).
وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن عروة.
وثانياً: أنَّ الظَّاهر أنَّ النَّفي فيها هو للوجوب.
وأمَّا حسنة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في حديث زكاة الإبل «قَاْل: وَلَيْس على العَوَامل شيءٌ، إنَّما ذلك على السَّائمةِ الرَّاعية»([4])، فهي أيضاً كسابقتها في أنَّ المراد من النَّفي فيها هو نفي الوجوب.
والخلاصة: أنَّ الأقرب عدم اشتراط كونها غير عاملةٍ.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا زكاة في البِغال والحمير(2)
(2) كما تقدَّم في حسنة زرارة الثَّانية، فراجع.
([1]) الوسائل باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح1.
([2]) الوسائل باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح3.
([3]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح6.
([4]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح1.