الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 6_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الأول

 الدرس 173 _ المقصد الثاني في النواهي 30

  الدرس 509 _ الركوع 10

 الدرس 304 _ في بيع الثمار 21

 الدرس104 _قضاء الصلوات 2

 الدرس 213 _ تنبيهات الإستصحاب 34

 الدرس46 _اوقات الفرائض والنوافل 26

 الدرس 49 _زكاة الأنعام 21

 الدرس 169 _ المقصد الثاني في النواهي 26

 الدرس 532 _ السجود 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286921

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 5 _ما يجب فيه الزكاة 1 .

الدرس 5 _ما يجب فيه الزكاة 1



وقال الصَّادق (عليه السلام): «وضع رسول الله (ص) الزَّكاة على تِسْعة أشياءَ: الحنطة، والشَّعير، والتَّمر، والزَّبيب، والذَّهب والفضَّة، والإبل، والبقر، والغنم». وعليها الإجماع.

وقول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذٌّ، وكذا إيجاب ابن الجنيد الزَّكاة في الزَّيتون والزَّيت في الأرض العشريَّة، وكذا العسل فيها، لا في الخراجيَّة(1)

(1) المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً وجوب الزَّكاة في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم، والنَّقدين، وهما الذَّهب والفضَّة، والغلاَّت الأربع، وهي الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك.

قال العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة: «وقد أجمع المسلمون كافَّةً على إيجاب الزَّكاة في تسعة أشياءَ...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين، فضلاً عَنِ المؤمنين، بل هو مِنْ ضروريَّات الفِقه، إنْ لم يكن من ضروريَّات الدِّين، والنُّصوص به مع ذلك متواترة، كتواترها في أنَّه لا تجب فيما عدا ذلك...».

وأمَّا عدم وجوبها فيما عدا ذلك، ففي محكيِّ المعتبر: «أنَّه مذهب الأصحاب، عدا ابن الجنيد، ويونس بن عبد الرَّحمان، فقد أوجبا الزَّكاة في جميع الحبوب، وقد أوجبها ابن الجنيد أيضاً في الزَّيتون والزَّيت في الأرض العشريَّة، وكذا العسل فيها، لا في الخراجيَّة».

أقول: تقسم الأراضي الزِّراعيَّة من حيث تحمُّلها الضَّريبة إلى أراضي عُشريَّة، وأخرى خراجيَّة.

والأراضي الخراجيَّة: وعاء لِما يسمَّى بالخراج والمقاسمة؛ والأراضي العُشريَّة: وعاء لضريبة العُشُر أو الزَّكاة.

وللتَّمييز بين الخراجية والعُشريَّة يرجع عادةً إلى العوامل السِّياسيَّة التي ارتبطت أو خضعت بموجبها هذه الأراضي إلى دولة الإسلام، فإنْ كانت مِنَ الأراضي التي أسلم عليها أهلها طواعيَّةً، وبالدَّعوة إلى الإسلام، فهي أراضي عُشريَّة يلتزم القائم باستثمارها بحكم اعتناقه الإسلام أداء ضريبة العُشُر على محاصيلها الزِّراعيَّة.

وإن كانت مفتوحةً عنوةً عامرةً حال الفتح، وكان ذلك بإذن الإمام (عليه السلام)، أو كانت مفتوحةً صلحاً، على أن تكون الأرض للمسلمين، فهي أراضٍ خراجيَّة يلتزم القائم باستثمارها أداء أجرتها، ويسمَّى ذلك بالخراج والمقاسمة.

إذا عرفت ذلك،فيدلُّ على انحصار وجوب الزَّكاة في التِّسعة المزبورة، مضافاً إلى التَّسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً، الأخبار المستفيضة ­ وفي الجواهر: «أنَّها متواترة»، ولعلَّه يقصد أنَّه مقطوع بمضمونها لقرائن، وإلاَّ فالتَّواتر الاصطلاحي، بحيث يبلغ عدد الرُّواة في كلِّ طبقة حدّاً يمتنع عادةً اشتباههم، أو تواطؤهم على الكذب غير حاصل ­:

منها: حسنة الفضلاء زرارة ومحمَّد بن مسلم وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، كلُّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «قَالَا: فَرَضَ الله (عز وجل) الزَّكاة مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ، وَسَنَّهَا رَسُولُ الله (ص) فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ، وَعَفَا رَسُولُ الله عَمَّا سِوَاهُنَّ: فِي الذَّهب، وَالفضَّة؛ وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ؛ وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَعَفَا (ص) عَمَّا سِوى ذلِكَ»([1]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): أُنْزِلَتْ (إِلَيْهِ) آيَةُ الزَّكاة « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التّوبَة: 103]، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله (ص) مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ: أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكاة كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ، فَفَرَضَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهب وَالفضَّة، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَنَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ...»([2]).

ومنها: مرسلة أبي سعيد القمَّاط عمَّنْ ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنَّه سُئِل عَنِ الزَّكاة، فقال: وضع رسول الله (ص) الزَّكاة على تسعةٍ، وعفا عمَّا سوى ذلك: الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، والذَّهب والفضَّة، والبقر والغنم والإِبل، فقال السَّائل: والذرة؟ فغضب (عليه السلام)، ثم قال: كان ­ والله! ­ على عهد رسول الله (ص) السماسم والذُّرة والدُّخن، وجميع ذلك، فقال: إنَّهم يقولون: إنَّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (ص)، وإنَّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب، ثمّ قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلاَّ عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزَّكاة غير هذا، فمَنْ شاء فليؤمن، ومَنْ شاء فليكفر»([3])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبمحمَّد بن سنان، وبموسى بن عمر، فإنَّ الظَّاهر أنَّه البغدادي غير الموثَّق.

ومنها: معتبرة محمَّد بن الطيار «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمَّا تجب فيه الزَّكاة، فقال: في تسعة أشياءَ: الذَّهب والفضَّة، والحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (ص) عمَّا سوى ذلك، فقلتُ: أصلحك الله، فإنَّ عندنا حَبّاً كثيراً، قال: فقال: وما هو؟ قلتُ: الُارزّ، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزَّكاة؟ فزبرني، قال: ثمَّ قال: أقول لك: إنَّ رسول الله (ص) عفا عمَّا سوى ذلك، وتقول لي: إنَّ عندنا حبّاً كثيراً، أفيه الزَّكاة؟!»([4])، وهي معتبرة، فإنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القرشي الواقع في إسناد الشَّيخ إلى ابن فضَّال هو مِنَ المعاريف، كما أنَّ محمَّد بن الطيَّار ممدوح جدّاً، وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات الكثيرة.

ثمَّ إنَّه بإزاء هذه الرِّوايات جملة مِنَ الرِّوايات ظاهرة في ثبوت الزَّكاة في كلِّ شيء يُكال من الحبوب.

منها: حسنة محمَّد بن مسلم «قَاْل: سَأَلتُه عَنِ الحَرْثِ (الحبوب)، مَاْ يُزكَّى مِنْهَا؟ قال (عليه السلام): الْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأَرُزُّ، وَالسُّلْتُ، وَالْعَدَسُ، وَالسِّمْسِمُ؛ كُلُّ هذَا يُزَكّى وَأَشْبَاهُهُ»([5])، وسيأتي  إن شاء الله تعالى ­ معنى «السُّلْت»، وأنَّه هل هو الشَّعير الذي لا قِشْر فيه أم لا؟

ومنها: رواية أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكّى مِنْهُ؟ فَقَالَ: الْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالذُّرَةُ، وَالْأَرُزُّ، وَالسُّلْتُ، وَالْعَدَسُ؛ كُلُّ هذَا مِمَّا يُزَكّى، وَقَالَ: كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ، فَعَلَيْهِ الزَّكاة»([6])، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ­ أي مثل حسنة ابن مسلم المتقدِّمة ­ وقال: «وَقَالَ: كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ، فَعَلَيْهِ الزَّكاة، وَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله (ص) الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ، وَكُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ»([7]).

ومنها: حسنة زرارة الأخرى «قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): فِي الذُّرَةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ لي: الذُّرَةُ وَالْعَدَسُ وَالسُّلْتُ، وَالْحُبُوبُ، فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَكُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكاة فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكاة»([8]).

ومنها: صحيحة أبي بصير «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ، فَيُقَالَ: فِيهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَعَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ»([9])، وكذا غيرها.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّه حُكِي عنِ المشهور الجمع بين هذه الرِّوايات والرِّوايات المتقدِّمة بحمل هذه الرِّوايات على الاستحباب، ما عدا الأجناس الأربعة، وحكى صاحب الجواهر (رحمه الله) عنِ السَّيِّد المرتضى (رحمه الله) أنَّ هذه الرِّوايات محمولة على التَّقيَّة.

أقول: واختار هذا الحمل أيضاً صاحب الحدائق (رحمه الله)، وعن الكُلَيْني في الكافي أنَّه نقل عن يونس بن عبد الله الرحمان أنَّه حمل الأخبار الحاصرة في التِّسعة على صدر الإسلام، وما دلَّ على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك.

وَلْنَبْدأ مِنَ الأخير، ونقول: إنَّ هذا الحمل غير تامٍّ؛ لصراحة كثير مِنَ الرِّوايات في حصر الوجوب في التِّسعة في كلِّ الأزمنة.

وأمَّا الحمل على التَّقيَّة، فإنَّما يصحُّ إذا كانت الرِّوايات متعارضة، ولم يمكن الجمع العرفي بينها ممكناً، كما في صحيحة زرارة المتقدِّمة: «جَعَلَ رَسُولُ الله (ص) الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ...»([10])، فإنَّها تنافي الرِّوايات المتقدِّمة المصرِّحة بأنَّ رسول الله (ص) لم يضع الزَّكاة على ما عدا الغلاَّت الأربع، وأنَّه عفا عنها، ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، وكذا صحيحة أبي بصير المتقدِّمة التي وقع السُّؤال فيها عن أنَّه «هل في الأرز شيء؟ فقال: نعم..».

وهذا ما نفاه الإمام (عليه السلام) بعينه في معتبرة محمَّد بن الطيار المتقدِّمة، بل شدَّد النَّكير على عدمه، فكيف يمكن الجمع العرفي بينهما؟!

والإنصاف: أنَّ هاتين الصَّحيحتَيْن محمولتان على التقيَّة لثبوت الزَّكاة في بقية الحبوب عند العامَّة، وتقدَّم حسنة الفضلاء ومعتبرة الطيَّار لمخالفتها للعامَّة.

وأمَّا بقيّة الرِّوايات المثبتة للزَّكاة في بقيَّة الحبوب فتُحمل على الاستحباب، كما عن المشهور؛ لعدم التَّنافي بينها وبين الرِّوايات الحاصرة للوجوب في التِّسعة المتقدِّمة.

 

([1]) الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح4.

([2]) الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح1.

([3]) الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح3.

([4]) الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح12.

([5]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح4.

([6]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح3.

([7]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح6.

([8]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح10.

([9]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح11.

([10]) الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزَّكاة، وما تستحبُّ فيه ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-03-2021  ||  القرّاء : 355





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net