الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس21 _اوقات الفرائض والنوافل 1

 الدرس62 _اوقات الفرائض والنوافل 42

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس 81 _زكاة الغلات الأربعة 19

 الدرس 1158 _كتاب الخمس 38

 الدرس 158 _بقيّة أحكام الزكاة 8

 الدرس 315 _ في بيع الثمار 32

 الدرس 32 _ التكسّب الحرام وأقسامه (27). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 1329 _كتاب الصوم 129

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284432

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .

        • القسم الفرعي : مبحث العام والخاص / بحث الاصول (2022) .

              • الموضوع : الدرس 243 _ المقصد الرابع في العام والخاص 18 .

الدرس 243 _ المقصد الرابع في العام والخاص 18



 

الدرس 243 _ المقصد الرابع في العام والخاص 18     

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الخامس: استصحاب العدم الأزلي.

·      ما ذهب اليه الميرزا في كون العدم نعتي في مسألة القرشية في المرسلة، وتوضيحه.

·      دليل الميرزا على كون العدم نعتي في المسألة، وتوضيحه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا الميرزا النائيني R وجماعة من الأعلام، فقد ذهبوا إلى عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. وقد استدل الميرزا النائيني على ذلك بعدة مقدمات:

المقدمة الأولى:

أوّلاً: لكل موضوع قبل عروض الحكم عليه تقسيمات أوّلية؛ فالعالم مثلاً له تقسيمات بلحاظ خصوصياته، فهناك العالم الهاشمي وغيره، والعالم النحوي وغيره، والعالم العربي، والعالم العادل وغيره، ونحو ذلك.

ثانياً: إذا أراد الشارع في مقام الجعل والثبوت أن يحكم على موضوع معيّن، فإمّا أن يلحظ طبيعي الموضوع دون أخذ أيّة خصوصية معه وجوداً أو عدماً، فيكون الحكم على الموضوع مطلقاً، وهذا ما يسمّى بـ (لا بشرط القِسمي)، وإمّا أن يلحظه مقيّداً بجميع خصوصياته أو ببعضها، وهذا ما يسمّى بـ (بشرط شيء)، وإمّا أن يلحظه مقيّداً بعدمها أو بعدم بعضها، وهذا ما يسمّى بـ (بشرط لا). ولا يعقل الإهمال في هذا المقام؛ للزومه إمّا الجهل بخصوصية ما أو العجز عن التقييد بها، وكلاهما عليه سبحانه وتعالى محال.

نعم، يمكن الإهمال في مقام الإثبات فيما إذا أراد الشارع بيان أصل تشريع الحكم، وهذا بحث آخر.

وعليه، إذا قال المولى: (أكرم العلماء)، ثمّ خصَّص فقال: (إلا الفساق)، أو قال: (لا تكرم الفساق منهم)، فلا يخلو إمّا أنّه لاحظ الموضوع بعد التخصيص كما كان قبله؛ أي مطلقاً ومعرّى عن أية خصوصية بنحو الـ (لا بشرط القِسمي)، أو لاحظه مقيّداً بالفاسق بنحو الـ (بشرط شيء)، أو لاحظه مقيّداً بعدم الفاسق بنحو الـ (بشرط لا)، والمتعيّن هو الثالث؛ إذ لا يمكن الأوّل والثاني؛ لاستلزامهما التناقض والتهافت بين مدلولي دليل العام ودليل الخاص.

وعليه، فيصير موضوع العام بعد التخصيص مركّباً من جزأين: (العالم) و(غير الفاسق).

إذاً، الإهمال في مقام الثبوت غير ممكن، والتخصيص يعنون العام، لا أنّه يبقيه على ما كان عليه قبل التخصيص نظير موت زيد العالم وخروجه من تحت العام بعد قول المولى: (أكرم كلّ عالم)، كما تقدم في القول الرابع؛ لأنّ موت فرد من أفراد العام يخرجه من تحته خروجاً موضوعياً تخصّصياً بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، بينما خروج الخاص من تحت العام خروج حكمي تخصيصي بنحو السالبة بانتفاء المحمول.

المقدمة الثانية:

تقدم أنّ الوجود والعدم تارةً يلحظان بالإضافة إلى الماهية ويحملان عليها بعد النظر إلى خارج ذاتها وذاتيّاتها، لا بما هي هي؛ فيسمّيان حينئذٍ (وجوداً محمولياً) و(عدماً محمولياً)، وبمفاد كان وليس التامتان. وأخرى يلحظان بلحاظ عروضهما على معروضهما لا على الماهية، فيسمّيان حينئذٍ (وجوداً نعتياً) و(عدماً نعتياً)، وبمفاد كان وليس الناقصتان، فيقتضيان في هذه الحالة وجود موضوعيهما؛ لأنّ النعوت أعراض؛ فكما أنّ العرض يقتضي وجود جوهره، وهو موضوعه الذي يعرض عليه، فكذلك النعت يقتضي وجود منعوته، وهو موضوعه الذي يتصف به، ومن هنا كان الوجود النعتي والعدم النعتي نظيرين للملكة وعدمها المتقوّمين بموضوعهما، ولذلك صحّ ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما دون أن يلزم ارتفاع النقيضين المحال؛ لأنّ العدم النعتي؛ (كعدم علم زيد)، أو عدم الملكة؛ (كعدم بصر زيد)، عدمان خاصان لما من شأنه أن يتصف بالنعت أو الملكة، وليسا عدمين مطلقين، فيصحّ أن يقال: (زيد المعدوم لا عالم ولا غير عالم) و(لابصير ولا أعمى)، وهذا بخلاف الوجود والعدم المحمولين؛ إذ يستحيل ارتفاعهما معاً بأن لا يكون زيد موجوداً ولا معدوماً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 09-05-2024  ||  القرّاء : 468





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net