الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس147 _لباس المصلي 20

  المحاضرة رقم 3_ الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما

 الدرس 53 _زكاة الأنعام 25

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

 الدرس 139_التكسّب الحرام وأقسامه (134). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 158 _ النقد والنسيئة 20

 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284832

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصوم .

        • القسم الفرعي : أحكام النيّة في الصيام / الصوم (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1235 _كتاب الصوم 35 .

الدرس 1235 _كتاب الصوم 35



ومنها: موثَّقة عبد الكريم بن عمرو: «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي جَعلتُ على نفسي أن أصومَ حتّى يقوم القائم، فقال: (صُم) ولا تصُم في السَّفر، ولا العيدَيْن، ولا أيّام التَّشريق، ولا اليوم الَّذي يُشكّ فيه»[1].

قال في الوسائل: ورواه الكُلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرّام «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام)...»، وذكر مثله، إلاَّ أنَّه قال: «ولا اليوم الَّذي يُشكّ فيه من شهر رمضان»[2].

قال النَّجاشيّ: «عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعميّ، مولاهم، كوفيّ، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وأبي الحسن (عليه السلام)، ثمَّ وقف على أبي الحسن (عليه السلام)، كان ثقةً ثقةً عيناً، يُلقّب: كرّام...»[3].

وذكره الشَّيخ (رحمه الله) في رجاله في أصحاب الكاظم (عليه السلام) قائلاً: «عبد الكريم بن عَمْرو الخثعميّ، لقبُه: كرَّام، كوفيّ، واقفيّ، خبيثٌ»[4].

وما ذُكر من الأدلَّة على أنَّه إماميّ ليس تامّاً.

ودلالتها كسابقتها، وتُحمل على ما حملنا عليه الرِّوايات المُطلقة.

وكذا غيرها من الرِّوايات.

والخلاصة: أنَّ المراد من هذه الرِّوايات المُطلقة هو النَّهي عن صوم يوم الشّكّ على أنَّه من شهر رمضان؛ إذ صومه لا بهذه النِّيّة ­ بل بنيَّة أنَّه من شعبان، كما سيأتي إن شاء الله ­ مُستحبٌّ بلا خلاف فيه بيننا، إلاَّ من الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في ما حُكي عنه، فكرهه على بعض الوجوه ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­. ولكنَّه شاذّ، بل على خلافه الرِّوايات الكثيرة جدّاً.

وما ذكرناه من حَمْل هذه الرِّوايات المُطلقة على صومه على أنَّه من شهر رمضان، هو الأقرب إلى الواقع.

وإن أبيتَ عن هذا الحمل، فتُحمل على التَّقيّة؛ لأنَّه مذهب جماعةٍ من العامَّة؛ إذْ يزعمون أنَّ مَنْ صام يوم الشَّكّ فهو بمنزلة مَنْ أفطر في شهر رمضان.

وأمَّا ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن عقيل (رحمهما الله) من الإجتزاء به عن شهر رمضان لو صادفه، وكذا الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف، حيث استَدلّ له: بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنَّ مَنْ صام يوم الشَّكّ أجزأه عن صيام شهر رمضان.

ففيه: أنَّ الإجماع غير مُتحقّقٍ، كما هو واضح.

مضافاً: لكون الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حُجّةٍ، وبالأخصّ على طريقة الشَّيخ (رحمه الله) في تحصيل الإجماع.

وأمَّا الأخبار المُشار إليها، فقد عرفت المراد منها.

نعم، يمكن الاستدلال لهذا القول بروايتَيْن:

الأُولى: موثَّقة سماعة «قَاْل: سألتُه عَنِ اليومِ الَّذي يُشكّ فيه من شهرِ رمضان، لا يدري: أهو من شعبان، أو من شهر رمضان، فصامه من شهرِ رمضان؟ قَاْل: هو يومٌ وُفِّقَ له، لا قضاء عليه»[5].

هكذا وردت في التَّهذيب، وظاهرها: أنَّه صامه بقصد أنَّه من شهر رمضان، فتكون دالَّةً على ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من الصِّحّة فيما لو قصد كونه من شهر رمضان، وتكون منافيةً للرِّوايات السَّابقة.

ولكن عن الكافي نقلها هكذا: «... فصامه فكان من شهر رمضان»[6]، وهو أضبط من التَّهذيب، وأوثق، فتعيَّن الاعتماد عليه، خُصوصاً في هذا المورد، حيث إنَّ الشَّيخ (رحمه الله) ­ على ما يظهر من الحدائق ­ نقلها عن الكافي، فلا عِبْرة بنقله في التهذيب بعد مخالفته لما في الكافي.

وعليه، فلا منافاة لأنَّه لم يصمه بعنوان أنَّه من رمضان، بل صامه مطلقاً، فتبيَّن أنَّه من شهر رمضان.

ثمَّ إنَّك قد عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ مضمرات سماعة مقبولةٌ.

الثَّانية: حسنة معاوية بن وهب «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجلُ يصوم اليوم الَّذي يشكّ فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وُفِّق له»[7].

والاستدلال لهذا القول مبنيٌّ على تعلُّق قوله: «من شهر رمضان» بقوله: «يصوم...».

ولكنَّ الظَّاهر تعلُّق قوله: «من شهر رمضان» بقوله: «يشكّ»؛ لأنَّه أقرب، بل يتعيَّن تعلُّقه بقوله: «يشكّ»؛ وذلك للرِّوايات المُتقدِّمة؛ جمعاً بينها.

الصُّورة الثَّانية: ما إذا صام يوم الشَّكّ ندباً من شعبان.

والمعروف بين الأعلام أنَّه يصحّ صومه، ويُجزِئ عن رمضان إذا انكشف أنَّه منه.

وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل ربّما ظهر من المُصنِّف والفاضل نفيه بين المسلمين، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض حدّ الاستفاضة إن لم يكن متواتراً، كالنُّصوص الَّتي فيها الصَّحيح وغيره، المُتضمّنة لبيان وجه الإجزاء من أنَّه يومٌ وُفِّق له...»[8].

أقول: تسالم الأعلام قديماً وحديثاً على مشروعيّة صومه في الجملة.

ويشهد له ­ مضافاً إلى التَّسالم ­: الرِّوايات المستفيضة جدّاً، بل لا يبعد تواترها، وقد تقدَّم جملة منها في الصُّورة الأُولى، مثل موثَّقة سَماعة، ورواية الزُّهريّ، ورواية سهل بن سعد، وحسنة معاوية بن وهب، وموثَّقة سَماعة المُضمرة.

وتدلّ عليه أيضاً: جملة من الرِّوايات لم نذكرها سابقاً:

منها: صحيحة سعيد الأعرج «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): إنِّي صمتُ اليوم الَّذي يُشكّ فيه، فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قَاْل: لا، هو يومٌ وُفِّقتَ له»[9].

وابن أبي الصَّهبان الموجود في السَّند هو مُحمّد بن أبي الصّهبان، واسم أبي الصَّهبان عبد الجبَّار. ومن المعلوم أنَّ مُحمّد بن عبد الجبَّار ثقةٌ، وثَّقه الشَّيخ (رحمه الله) في رجاله.

ومنها: رواية بشير النّبَّال عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألتُه عن صوم يوم الشَّكّ؟ فقال: صُمه، فإنْ يكُ من شعبان كان تطوُّعاً، وإن يكُ من شهر رمضان فيومٌ وُفِّقتَ له»[10].

وهي ضعيفة بعدم وثاقة بشير النّبَّال. ورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه بإسناده عن بشير النَّبّال، وإسناده إليه ضعيف بمحمَّد بن سنان. ورواها في المُقنع مرسلةً.

ومنها: رواية مُحمّد بن حكيم «قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الَّذي يُشكّ فيه، فإنَّ النَّاس يزعمون أنَّ مَنْ صامه بمنزلة مَنْ أفطر في شهر رمضان، فقال: كذبوا، إنْ كان من شهر رمضان فهو يومٌ وُفِّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام»[11].

وهي ضعيفة بعدم وثاقة الخُضر بن عبد الملك. وأمَّا عُبيس بن هشام الواقع في السَّند فقد قال عنه النجاشيّ: «العبَّاس بن هشام أبو الفضل النَّاشريّ الأسديّ، عربيّ، ثقة، جليل في أصحابنا، كثير الرِّواية، كُسِر اسمه فقيل: عُبيس. له كتب...»[12]. وأمَّا مُحمّد بن حكيم، فهو ممدوح.

ومنها: حسنة الكاهليّ «قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الَّذي يُشكّ فيه من شعبان؟ قال: لَئِنْ أصوم يوماً من شعبان أحبُّ إليَّ من أنْ أُفطر يوماً من شهر رمضان»[13].

ومعنى هذه الرِّواية: هو أنَّ صيام هذا اليوم من شعبان أحبُّ إليَّ من أن أُفطر فيظهر كونه من شهر رمضان، فيكون بمنزلة مَنْ أفطر في شهر رمضان، ووجب عليه القضاء.

والرِّواية حسنة بعبد الله بن يحيى الكاهليّ، فإنَّه ممدوحٌ جدّاً، قال النَّجاشيّ: «عبد الله بن يحيى أبو مُحمّد الكاهليّ، عربيّ، أخو إسحاق، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام). وكان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن (عليه السلام)، ووصَّى به عليّ بن يقطين، فقال له: اِضمن لي الكاهليّ وعياله أضمن لك الجنَّة...»[14].

وروى أخطل الكاهليّ عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ «قَاْل: حججتُ، فدخلتُ على أبي الحسن (عليه السلام)، فقال لي: اِعمل خيراً في سنتك هذه فإن أجلك قد دنا، قال: فبكيتُ، فقال لي: وما يبكيك؟ قلتُ: جُعلت فداك، نعيت إليَّ نفسي. قال: أبشر، فإنَّك من شيعتنا، وأنت إلى خير. قال أخطل: فما لبث عبد الله بعد ذلك إلاَّ يسيراً حتَّى مات»[15].

والرِّواية ضعيفة.

 

[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الصَّوم ونيِّته ح3.

[2] المصدر السَّابق ذيل ح3.

[3] رجال النجاشي: ص245.

[4] معجم رجال الحديث: ج11، ص71.

[5] تهذيب الأحكام: ج4، ص181، ح503.

[6] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيته ح6، نقلاً عن الكافي: ج4، ص82.

[7] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيته ح5.

[8] الجواهر: ج16، ص211.

[9] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيته ح2.

[10] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيّته ح3.

[11] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيّته ح7.

[12] رجال النجاشيّ: ص280.

[13] الوسائل باب 5 من أبواب وجوب الصَّوم ونيّته ح1.

[14] رجال النجاشي: ص221­222.

[15] معجم رجال الحديث: ج11، ص405.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 24-10-2023  ||  القرّاء : 426





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net