الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5

 الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3

 الدرس239 _مكان المصلي 32

 الدرس 1140 _كتاب الخمس 20

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 173 _زكاة الفِطرة 6

 الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2

 الدرس 1365 _كتاب الصوم 165

 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

 الدرس 151 _ النقد والنسيئة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285026

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصوم .

        • القسم الفرعي : أحكام النيّة في الصيام / الصوم (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1231 _كتاب الصوم 31 .

الدرس 1231 _كتاب الصوم 31



وأيضاً لا فرق بين إنشاء العزم على ترك الصَّوم المُترتِّب عليه ارتكاب المُفطِّرات عند مشيئته، وبين إنشاء العزم على نقض صومه بتناول المُفطِّرات في المُستقبل؛ إذِ النِّيّة المُعتبرة في باب العبادات، والَّتي هي القصد إلى فعل تلك العبادة بداعي الخُروج عن عهدة التَّكليف بها، لا تجتمع مع العزم على إبطال العمل، ونقضه حُدوثاً وبقاءً، فكما يمتنع أن يجتمع في ابتداء الأخذ في صلاة الظُّهر مثلاً العزم على فعلها مع العزم على إبطالها في الرّكعة الثَّانية مثلاً، فكذا يمتنع بقاء العزم على الإمساك بعد حُدوث العزم على النَّقض في الأثناء.

فما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من التفَّصيل بين نيَّة القطع الَّتي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عمَّا تلبّس به من الصَّوم، وبين نيَّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك، فجزم بالبطلان في الأوَّل؛ لخلوّ الزَّمان المزبور عن النِّيّة، فيقع باطلاً، وقوّى الصِّحّة في الثَّاني؛ استصحاباً للصِّحّة السَّابقة الَّتي لم يحصل ما ينافيها، ليس تامّاً، حسبما عرفت.

وممَّا ذكرنا يتَّضح لك: فساد الاستدلال للقول بالصِّحّة بحصر المُفطِّرات في النُّصوص والفتاوى بأُمورٍ محصورة، وأنَّ هذه النِّيّة ليست من جملتها؛ إذِ الفساد هنا ينشأ من الإخلال بالنِّيّة الَّتي هي شرطٌ في صحَّة الصَّوم، وليس الفساد من جهة كون نيَّة الإفطار من حيث هي كسائر المُفطِّرات مُبطلةً، كي يُنافيه حَصْر المُفطِّرات في ما عداها.

وأمَّا الاستدلال للصِّحّة: باستصحاب صحَّة الصَّوم.

ففيه أوّلاً: أنَّه من استصحاب الحكم الكُلِّيّ، وقد عرفت الإشكال فيه.

وثانياً: أنَّ الصِّحّة المُحرَزة في ما مضى إنَّما هي بالنِّسبة إلى أجزائه الماضية، وهي لا تنفع في نفي اعتبار ما يُشكّ في اعتباره بالنِّسبة إلى الأجزاء اللاّحقة.

وعليه، فالاستدلال باستصحاب الصِّحّة لدى الإخلال بما يُشكّ في جُزئيّته أو شرطيّته للعمل الَّذي يُشكّ في صحَّته، ليس تامّاً.

وأمَّا باقي الوجوه المُستدلّ بها على الصِّحّة، فهي واضحة البطلان، ولسنا بحاجة لبيانها.

والخُلاصة: أنَّ ما حُكي عن السّيِّد في بعض رسائله، وأبي الصَّلاح، والعلاَّمة، وولده والشّهيدَيْن، والمُحقِّق الثّاني (رحمهم الله) من القول بالبطلان، هو الأقوى، والله العالم.

ثمَّ إنَّه ينبغي التَّنبيه على أمر: وهو أنَّ المشهور ذكر أنَّه لو نوى الإفطار في الأثناء، ثمَّ عاد، أي جدّد النِّيّة، فإنَّه يُجزئ. ويُفهم من ذلك: أنَّ تجديد نيّة الصَّوم بعد نيّة الإفطار له مدخلٌ في الصِّحّة.

مع أنَّ الأمر ليس كذلك؛ لأنَّ المُقتضي للفساد عند القائل به هو نيّة القطع، أو نيّة القاطع، فإن ثبت ذلك ­ كما هو الصَّحيح عندنا، حيث ثبت كون ذلك مُبطلاً للصَّوم ­ وجب الحكم بالبطلان مُطلقاً، ولا أثر لنيّة التَّجديد.

وإن لم يثبت ذلك ­ كما هو رأي المشهور ­ وجب الحكم بالصِّحّة مطلقاً.

والخُلاصة: أنَّ تجديد النِّيّة لا مدخليّة له في ما نحن فيه.

 * * *

وكذا لو كره الامتناع عن المُفطِّرات يأثم ولا يبطل (1)

(1) مرجع كراهة الامتناع عن المُفطِّرات إلى قصد الخُروج عن الصَّوم، وقد عرفت حُكمه ممَّا تقدَّم.

 * * *

أمَّا الشَّهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكماً، فلا إثم (2)

(2) وهو واضح؛ إذ لا مُوجِب للبطلان، ولا للإثم.

 * * *

ولو تردَّد في الإفطار، أو في كراهة الامتناع، فوجهان مُرتَّبان على الجزم، وأَولى بالصِّحّة هنا (3)

(3) إذا قلنا: بأنَّ العزم على تناول المُفطِّر، أو كراهة الامتناع عن المُفطِّرات يُوجب فساد الصَّوم؛ باعتبار زوال شرطه، وهو النِّيّة الحقيقيّة أو الحكميّة ­ كما هو الصَّحيح عندنا ­، فالتّردُّد فيهما أيضاً كذلك؛ لأنَّ التّردُّد يُنافي العزم الذي هو حقيقة النِّيّة، فيُنافي حُكمها أيضاً.

وأمَّا لو قلنا: بأنَّ العزم على تناول المُفطِّر، أو كراهة الامتناع عن المُفطِّرات، لا يُوجب فساد الصَّوم؛ لعدم تسليم الاشتراط أو المنافاة؛ لبقاء حكم النِّيّة ­ كما هو رأي المشهور ­ فحكم التّردُّد أيضاً كذلك، مع أنَّه أَولى بعدم المنافاة، فيكون أَولى بالصِّحّة.

 * * *

والوجه: الإفساد في الجميع (1)

(1) أي نيَّة الإفطار والارتداد، وكراهة الامتناع عن المُفطِّرات، والتّردُّد في الإفطار أو في الكراهة في أثناء النَّهار، فكلُّ هذه الأمور تُوجب فساد الصَّوم، وقد تقدَّم توضحيه.

وهو الإنصاف عندنا، فيكون المُصنِّف (رحمه الله) مُخالفاً للمشهور.

 * * *

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-10-2023  ||  القرّاء : 491





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net