الدرس 1187 _كتاب الخمس 67
القول الثَّالث: صرف حصَّة الأصناف الثَّلاثة عليهم أي سهم السَّادة للسَّادة وأمَّا حصّته (عليه السلام) فيسقط إخراجها؛ لإباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشِّيعة.
وهو ظاهر صاحب المدارك (رحمه اﷲ)، حيث قال: (والأصحُّ إباحة ما يتعلَّق بالإمام (عليه السلام) من ذلك خاصّة...)([1])، وهو مذهب المحدّث الكاشاني (رحمه اﷲ) في المفاتيح، ولكنّه قال في الوافي: (وأمّا في مثل
هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم (عليهم السلام) فتسقط حصتهم (عليهم السلام) رأساً إلى أن قال دون السهام الباقية؛ لوجود مستحقّيها، ومَنْ صرف الكلّ حينئذٍ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط)([2]). قال صاحب الحدائق (رحمه اﷲ): (وهذا القول عندي هو الأقرب)([3]).
القول السَّادس: عزل الخمس والوصيّة به من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره (عليه السلام)، ذهب إليه الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ) في المقنعة، حيث قال: (وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر (عليه السلام)، فإنْ خشي إدراك المنيّة قبل ظهوره وصَّى به إلى مَنْ يثق به في عقله وديانته ليُسلِّمه إلى الإمام (عليه السلام) إنْ أدرك قيامه، وإلاَّ وصَّى به إلى مَنْ يقوم مقامه في الثِّقة والدِّيانة، ثمَّ على هذا الشَّرط إلى أنْ يظهر إمام الزَّمان (عليه السلام)، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم...)([4]).
ولكن قال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (إلاَّ أنِّي لم أعرف قائله بالخصوص، وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة، لكنَّ ظنِّي أنَّه وهمٌ...)([5]).
أقول: حُكي هذا القول أيضاً عن جماعة من الأعلام.
القول الثَّامن: دفع النِّصف إلى الأصناف الثَّلاثة أي سهم السَّادة للسَّادة الكرام وأمَّا حقُّه (عليه السلام) فيُودع من ثقة إلى ثقة، إلى أنْ يصل إليه (عليه السلام) وقت ظهوره، أو يُدفن، ذهب إليه الشَّيخ (رحمه اﷲ) في النِّهاية.
القول التَّاسع: صرف حصَّة الأصناف عليهم أي صرف سهم السَّادة على السَّادة الكرام والتَّخيير في حصَّته (عليه السلام) بين الدَّفن والوصيّة على الوجه المتقدِّم، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه، ذهب إليه المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا أي في الدُّروس .
حيث قال: (لكن قد عرفت بحمد اﷲ تعالى وضوح السَّبيل في مصرف حقِّ غير الإمام وإنِ اضطرب فيه مَنْ عرفت.
وأمَّا حقُّه (عليه السلام) فالَّذي يجول في الذِّهن أنَّ حُسْن الظَّنّ برأفة مولانا صاحب الزَّمان (رُوحِي لِرُوحه الفِداء) يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهمّ من مصارف الأصناف الثَّلاثة الَّذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم ممَّا يرجّح على بعضها، وإنْ كان هم أولى وأولى عند التَّساوي، أو عدم وضوح الرُّجحان إلى أن قال: وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه؛ باعتبار تعذُّر الوصول إليه (رُوحِي له الفِداء)؛ إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تُجدي، بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك؛ باعتبار تعذُّر الوصول إليه؛ للجهل به، فيتصدَّق به حينئذٍ نائب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال الَّتي يمتنع إيصالها إلى أصحابها)([6]).
([1]) المدارك: ج5، ص421.
([2]) الوافي: ج10، ص345.
([3]) الحدائق: ج12، ص407.
([4]) المقنعة: ص286.
([5]) الجواهر: ج16، ص165.
([6]) الجواهر: ج16، ص177.