الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 265 _ المقصد الرابع في العام والخاص 40

 الدرس 158 _ الإستصحاب 19

 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 1403 _كتاب الصوم 203

 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس 188 _ المقصد الثاني في النواهي 45

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 902 _ صلاة الجماعة 31

 الدرس 311 _ في بيع الثمار 28

 الدرس247 _مكان المصلي 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283010

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1187 _كتاب الخمس 67 .

الدرس 1187 _كتاب الخمس 67



القول الثَّالث: صرف حصَّة الأصناف الثَّلاثة عليهم ­ أي سهم السَّادة للسَّادة ­ وأمَّا حصّته (عليه السلام) فيسقط إخراجها؛ لإباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشِّيعة.

وهو ظاهر صاحب المدارك (رحمه اﷲ)، حيث قال: (والأصحُّ إباحة ما يتعلَّق بالإمام (عليه السلام) من ذلك خاصّة...)([1])، وهو مذهب المحدّث الكاشاني (رحمه اﷲ) في المفاتيح، ولكنّه قال في الوافي: (وأمّا في مثل

هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم (عليهم السلام) فتسقط حصتهم (عليهم السلام) رأساً ­ إلى أن قال ­ دون السهام الباقية؛ لوجود مستحقّيها، ومَنْ صرف الكلّ حينئذٍ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط)([2]).  قال صاحب الحدائق (رحمه اﷲ): (وهذا القول عندي هو الأقرب)([3]).

القول الرَّابع: نفس القول الثَّالث، إلاَّ أنَّه خصّ صرف حصَّته (عليه السلام) بمواليه العارفين بحقِّه من أهل الفقر والصَّلاح والسَّداد.

القول الخامس: تخصيص التَّحليل بخُمُس الأرباح، فإنَّه للإمام (عليه السلام)، دون سائر الأصناف، وأمَّا سائر ما فيه الخُمُس، فهو مشترك بينه (عليه السلام) وبين الأصناف، وهو اختيار المحقِّق الشَّيخ حسن بن الشَّهيد الثَّاني (رحمه اﷲ) في كتاب منتقى الجُمان.

القول السَّادس: عزل الخمس والوصيّة به من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهوره (عليه السلام)، ذهب إليه الشَّيخ المفيد (رحمه اﷲ) في المقنعة، حيث قال: (وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر (عليه السلام)، فإنْ خشي إدراك المنيّة قبل ظهوره وصَّى به إلى مَنْ يثق به في عقله وديانته ليُسلِّمه إلى الإمام (عليه السلام) إنْ أدرك قيامه، وإلاَّ وصَّى به إلى مَنْ يقوم مقامه في الثِّقة والدِّيانة، ثمَّ على هذا الشَّرط إلى أنْ يظهر إمام الزَّمان (عليه السلام)، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدَّم...)([4]).

ولكن قال صاحب الجواهر (رحمه اﷲ): (إلاَّ أنِّي لم أعرف قائله بالخصوص، وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة، لكنَّ ظنِّي أنَّه وهمٌ...)([5]).

أقول: حُكي هذا القول أيضاً عن جماعة من الأعلام.

القول السَّابع: أنَّه يجب دفن تمام الخُمُس، وهو مجهول القائل، حكاه الشَّيخان والحِليّ (رحمهم اﷲ) عن بعضهم.

القول الثَّامن: دفع النِّصف إلى الأصناف الثَّلاثة ­ أي سهم السَّادة للسَّادة الكرام ­ وأمَّا حقُّه (عليه السلام) فيُودع من ثقة إلى ثقة، إلى أنْ يصل إليه (عليه السلام) وقت ظهوره، أو يُدفن، ذهب إليه الشَّيخ (رحمه اﷲ) في النِّهاية.

القول التَّاسع: صرف حصَّة الأصناف عليهم ­ أي صرف سهم السَّادة على السَّادة الكرام ­ والتَّخيير في حصَّته (عليه السلام) بين الدَّفن والوصيّة على الوجه المتقدِّم، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه، ذهب إليه المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا ­ أي في الدُّروس ­.

القول العاشر: ما ذهب إليه صاحب الجواهر (رحمه اﷲ)، حيث إنَّه قوَّى إجراء حكم مجهول المالك على سهم الإمام (عليه السلام)، وأمَّا سهم السَّادة فهو للسَّادة الكرام،

 حيث قال: (لكن قد عرفت ­ بحمد اﷲ تعالى ­ وضوح السَّبيل في مصرف حقِّ غير الإمام وإنِ اضطرب فيه مَنْ عرفت.

وأمَّا حقُّه (عليه السلام) فالَّذي يجول في الذِّهن أنَّ حُسْن الظَّنّ برأفة مولانا صاحب الزَّمان (رُوحِي لِرُوحه الفِداء) يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهمّ من مصارف الأصناف الثَّلاثة الَّذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم ممَّا يرجّح على بعضها، وإنْ كان هم أولى وأولى عند التَّساوي، أو عدم وضوح الرُّجحان ­ إلى أن قال: ­ وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه؛ باعتبار تعذُّر الوصول إليه (رُوحِي له الفِداء)؛ إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تُجدي، بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك؛ باعتبار تعذُّر الوصول إليه؛ للجهل به، فيتصدَّق به حينئذٍ نائب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الأموال الَّتي يمتنع إيصالها إلى أصحابها)([6]).

 

([1]) المدارك: ج5، ص421.

([2]) الوافي: ج10، ص345.

([3]) الحدائق: ج12، ص407.

([4]) المقنعة: ص286.

([5]) الجواهر: ج16، ص165.

([6]) الجواهر: ج16، ص177.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 20-03-2023  ||  القرّاء : 922





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net