الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

 الدرس 107_ التكسّب الحرام وأقسامه (102). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 637 _ صلاة الجمعة 23

 الدرس138 _لباس المصلي 11

 الدرس 16 _ الاصول العملية: البراءة 14

 الدرس 35 _ التعادل والتراجيح 35

 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

 الدرس 64 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 25

 الدرس 11 _ عبارات التضعيف والتوثيق 2

 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916962

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:21

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 149 _ المقصد الأول في الاوامر 81 .

الدرس 149 _ المقصد الأول في الاوامر 81



أجاب المشهور بجوابين: الأول: أنّ الثّواب على الواجب النفسي فحسب، وإنّما كانت المقدمات منشأ لتعظيمه فقط من باب «أفضل الأعمال أحمزها». وهو نظير ما لو اشتريت عبداً بشرط أن يكون كاتباً، فكانت صفة الكتابة منشأ لزيادة ثمنه، لا أنّ ثمنه مقسَّم عليه وعلى الكتابة.

وفيه: أنّ هذا الجواب خلاف ظاهر الروايات التي دلّت صراحة على أنّ الأجر على خصوص المقدمات، وهي الخطى والأقدام في طريق الزيارة إليهم S.

الثاني: أنّ الثواب وإن كان على المقدمات كما صرّحت الروايات، إلا أنّها من باب التفضل والامتنان منهY.

أما من ذهب إلى أنّ المكلف يستحق الثواب على فعل الواجب الغيري كاستحقاقه على فعل الواجب النفسي؛ كالسيد الخوئي والآغا ضياء الدين العراقي R وغيرهما من الأعلام، فقد رأوا أنّ الثواب على الانقياد والتسليم اللذين يظهران بامتثال المكلّف الواجب الغيري، ومن هنا نجد العقلاء يمدحون من شرَع في مقدمات الواجب النفسي حتى قبل تحصيله. وهو الحقّ؛ إذ طالما لا دليل على انحصار الثواب بالواجب النفسي، فلا مانع من أن يطال الأمر الغيري بهذا المعنى.

وبعبارة أخرى: إنّه لا دليل على انحصار استحقاق الثواب بعنوان الإطاعة بموافقة الأمر النفسي، بل الثواب من تبعات عنوان الانقياد والتسليم للمولى، وهو شامل لإطاعة المولى في أوامره النفسية ولامتثال الأمر الغيري.

أمّا إشكال تعدّد الثواب بتعدّد المقدمات حينئذٍ، فهو مدفوع بأنّ تعدد الثواب تابع لتعدّد التسليم والانقياد، وهو بدوره تابع لتعدد الغرض، والغرض من المقدمات ­ مهما بلغت ­ واحد، وهو التوصّل إلى الواجب النفسي، وعليه يكون الثواب عليها واحداً.

هذا بالنسبة للثواب، أمّا بالنسبة للعقاب، فقد وافق السيد الخوئي المشهور هنا في أنّ ترك الواجب الغيري لا يستلزم العقاب، خلافاً للآغا ضياء الدين العراقي. والحقّ ما ذهب إليه الآغا ضياء الدين؛ إذ كما استلزم فعل الواجب الغيري الثواب لعنوان التسليم والانقياد، فكذا يستلزم تركه العقاب لعنوان الطغيان والتمرد، فلا وجه للتفريق.

فالإنصاف: ما ذهب إليه الآغا ضياء الدين العراقي من استلزام الثواب بفعل الواجب الغيري، واستلزام العقاب بتركه.

وأمّا إشكال تعدد العقاب بترك الواجب الذي له مقدمات كثيرة، فقد عرفت أنّ تعدد العقاب تابع لتعدد الطغيان والتمرّد، وتعدّدهما تابع لتعدد الغرض، وبما أنّ الغرض واحد، كما عرفت سابقاً، فلا تعدد حينئذٍ.

ثمّ اعلم أنّ استحقاق العبد للمثوبة والعقوبة على التسليم والطغيان لشروعه في مقدمات الواجب أو الحرام، إنّما يكون فيما إذا استمر على ذلك ولم يحصل له البداء بعد ذلك في العصيان أو الإطاعة، وإلا فلو حصل له البداء بعد ذلك، وحصل منه الطغيان بترك الواجب، يكون طغيانه رافعاً لما استحقه على تسليمه السابق، كما أنّه في صورة العكس يكون الأمر بالعكس؛ فإذا كان بصدد ترك الواجب أو فعل الحرام وأتى ببعض المقدمات، ثمّ ندم وأتى بالواجب، أو ترك الحرام، يكون تسليمه ذلك بإتيان الواجب وترك الحرام رافعاً لما استحقه على طغيانه.

نعم، لو كان عدم حصول الواجب لا من جهة حصول البداء له وطغيانه، بل من جهة عدم تمكّنه منه خارجاً؛ لموت أو مرض أو غير ذلك مع كونه بصدد الامتثال وإتيان المأمور به، يدخل ذلك حينئذٍ في الانقياد، فيستحق المثوبة على انقياده.

إشكال ودفع:

قال صاحب الكفاية R: «إشكال ودفع: أما الأول: فهو أنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له، ولا قرب في موافقته، ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات؟ كالطهارات، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة».

هناك بعض الإشكالات على الطهارات الثلاثة، وهي الغسل والوضوء والتيمم.

منها: أنّه ما هو الوجه في استحقاق الثواب عند فعلها مع أنّ أوامرها غيريّة لكونها مقدمة للصلاة، ومن المعلوم أنّ الأمر الغيري عند المشهور لا يقتضي استحقاق الثواب.

ومنها: أنّ الأوامر الغيرية كلّها توصّلية، فلا يعتبر في سقوطها قصد امتثال أمرها، مع أنّه يعتبر قصد التعبّد بالطهارات الثلاثة اتفاقاً.

ثمّ إنّه لو سلّمنا أنّ الأمر الغيري يقتضي التعبّدية، إلا أنّه يلزم الدور هنا.

وتوضيحه: إنّ الأمر الغيري بالوضوء يتوقف على كون الوضوء عبادة؛ إذ الأمر الغيري لا يقع إلا على ما كان مقدمة بالحمل الشايع، والوضوء العبادي يكون بالحمل الشايع مقدمة، فلا بدّ أن يكون عبادة قبل تعلّق الأمر الغيري به، والمفروض أنّ عباديته تتوقف على الأمر الغيري؛ إذ لا أمر له سوى ذلك حسب الفرض، فيلزم الدور.

وبعبارة مختصرة: إنّ الأمر الغيري يتوقف على أن يكون الوضوء عبادة، وعباديّته تتوقف على الأمر الغيري، فيلزم الدور.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-10-2013  ||  القرّاء : 1448





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net