الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 96 _ شروط العوضين 2

 الدرس 134_التكسّب الحرام وأقسامه (129). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 180 _ المقصد الثاني في النواهي 37

 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

 الدرس74 _اوقات الفرائض والنوافل 54

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 7 _ المقصد الأول في الاوامر 7

 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

 الدرس 145_التكسّب الحرام وأقسامه (140). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037350

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 74 _ المقصد الأول في الاوامر 6 .

الدرس 74 _ المقصد الأول في الاوامر 6



الدليل الثالث: ما قاله الأخطل الشاعر:

«إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما
 

جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا»
 

وفيه: أوّلاً: لا حجية لكلام الشعراء. وثانياً: لعلّ المراد من هذا البيت أنَّ ألفاظ الكلام تكشف عمّا في الضمير؛ كما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه»([1]).

ثمّ إنّ هناك بعض الأدلة على التغاير بين الطلب والإرادة ذكرها الأشعري:

منها: إنَّه قد يأمر الآمر بشيء دون أن يريده حقيقة؛ كما في الأوامر الامتحانية التي يتوخّى الآمر من ورائها امتحان المأمور في أنَّه مطيع أم لا، والأوامر التي يكون المقصود منها رفع العذر فقط؛ كما لو أراد المولى تأديب عبده، إلا أنَّه يعلم أنَّه سيتعرض للنقد بضربه، فيأمره بفعل أمر، وهو يعلم أنَّه لن يمتثله؛ حيث يكون عصيانه حينئذٍ رافعاً للنقد ومبرِّراً للضرب. فإنَّه في كليهما يوجد طلب حقيقي ولا توجد إرادة حقيقية. وفيه: إنَّما ينفع هذا الكلام في إثبات التغاير فيما لو كان الطلب الموجود طلباً حقيقياً، والحال أنَّه إنشائي، ولا خلاف على كون الطلب الإنشائي مغاير للإرادة الحقيقية، بل هذا من عالم وذاك من آخر.

ومنها ما صاغه صاحب الكفاية (رحمه الله) على نحو إشكال ودفع، فقال: «إشكال ودفع: أمّا الإشكال، فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدي، إن لم يكن هناك إرادة، حيث إنه لا يكون حينئذٍ طلب حقيقي، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي، وإن كان هناك إرادة، فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلف، إذا أراد الله شيئاً يقول له: كن فيكون. وأما الدفع، فهو أنَّ استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية، وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التام، دون الإرادة التشريعية، وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية».

حاصل هذا الدليل: إنّه بناءً على القول بالاتحاد بين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، فإنَّ المولى لمّا يأمر أهل الكفر بالأصول والفروع، ويأمر أهل العصيان من المؤمنين بالفروع؛ لا يخلو: إمّا أنَّه لا توجد إرادة حقيقية بالتكليف أو لا؛ وفي الصورتين يكون الإشكال وارداً.

أمّا على الأوَّل؛ أي فيما لو لم تكن الإرادة الحقيقية موجودة، فيلزم انتفاء الطلب الحقيقي أيضاً لاتحادهما، وبالتالي انتفاء التكاليف الشرعية، وهو باطل بالإجماع.

وأمّا على الثاني؛ أي فيما لو وُجِدت الإرادة، فالتكليف حينئذٍ وإن كان موجوداً، إلا أنَّه يلزم الحصول القهري للإيمان بالنسبة لأهل الكفر، والامتثال القهري للتكاليف بالنسبة لأهل العصيان من المؤمنين؛ لأنَّ تحقق مراده تعالى لا ينفكّ عن إرادته؛ لأنَّه تعالى ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»([2])، مع أنَّه لا إشكال في انفكاكهما وجداناً في حال العصيان.

جواب صاحب الكفاية وبعض الأعلام (رحمه الله):

الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية.

لا بدّ أوّلاً من بيان الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية.

الإرادة التكوينية:

فقد عرَّفها صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام (رحمه الله) على أنّها: «العلم بالنظام على النحو الكامل التام»، أو فقل إنَّها: «العلم بالنظام الأصلح الكامل التام»،
وعرَّفها بعض الفلاسفة بأنَّها: «الابتهاج والرضا».

أمَّا التعريف الأوَّل، فإنَّ السر في ذهاب من ذهب إلى تعريفها بـــــ (العلم)، هو أنَّهم قالوا بأنَّ إرادة الله تعالى من صفاته الذاتية، فهي متحدة مع بقية الصفات، فإنَّها جميعاً تقوم بذاته المقدّسة قياماً اتحادياً عينياً، ولا شيء أنسب وأقرب من صفة (العالِمية) لتفسير الإرادة بها؛ إذ تفسيرها بالشوق الأكيد الذي هو معنى الإرادة عند الإنسان، لا يتناسب مع ذاته المقدّسة؛ لأنَّ فاعلية الإنسان للأشياء بالقوة، فيحتاج في إخراجها إلى الفعل لمقدّمات الإرادة، وهذا بخلاف إرادته تعالى ، فإنَّها فاعلة بنفس ذاته العليمة المريدة. وفيه: صحيح أنَّ الصفات الذاتية متحدة خارجاً، إلا أنَّها متغايرة مفهوماً؛ فمفهوم الإرادة غير مفهوم العلم، ومفهوم العلم غير مفهوم القدرة، وهكذا. وعليه، فإنَّ تفسير الإرادة بالعلم إرجاعٌ لمفهوم الإرادة إلى مفهوم العلم، والحال أنهما متغايران.

وأمّا التعبير بـــــ (النظام) التام والكامل أو الأصلح في التعريف، فمرجعه إلى أنَّ الإرادة التكوينية متعلّقة بالكون، وهذا الكون خاضع بالإرادة الإلهية إلى أكمل وأصلح نظام يجري عليه العالم منذ بدء الخليقة بلا خلل أو زلل، فلا يحتاج إلى تعديل أو إصلاح؛ فـــــ ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون»([3]).

وأمّا التعريف الثاني بـــــ (الابتهاج والرضا)، فقد ذهب الفلاسفة إليه؛ لأنّهم لم يجدوا أفضل من هذين المفهومين لتفسير الإرادة. وقد قالوا بأنّ الابتهاج الذاتي؛ أي الإرادة الذاتية، ينبعث عنه الابتهاج الفعلي؛ أي الإرادة الفعلية التي نفت الأخبار ذاتيتها.

 

([1]) نهج البلاغة ج4، ص7.

([2]) سورة يس، الآية: 82.

([3]) سورة يس، الآية: 40.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-03-2013  ||  القرّاء : 1548





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net