الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27

 الدرس 144 _ المقصد الثاني في النواهي 1

 الدرس 441 _ القراءة في الصلاة 7

 الدرس 125 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 3

 الدرس 82 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5

 الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17

 الدرس 64 _ مقدمات علم الاصول 64

 الدرس 177_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (9).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 843 _ صلاة المسافر 53

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285998

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43 .

الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43



 المبحث الرابع صحة التمسك بإطلاق ألفاظ المعاملات

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، لا يوجب إجمالها، كألفاظ العبادات، كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً؛ وذلك لأنَّ إطلاقها ­ لو كان مسوقا في مقام البيان ­ ينـزل على أنَّ المؤثر عند الشارع، هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم».

مرَّ في كلامنا عن ثمرة النـزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم أنَّ الصحيحي لا يمكنه التمسّك بإطلاق ألفاظ العبادات إذا شكّ باعتبار جزء أو شرط فيها؛ وذلك لعدم إحرازه عنوان العبادة؛ حيث يحتمل أن يكون المشكوك داخلاً في ماهيته، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للمعاملات؛ لأنَّها ليست مخترعات شرعية، وإنَّما هي معانٍ عرفية أمضاها الشارع، فكانت حقيقتها العرفية والشرعية واحدة.

وبالتالي ما يصدق عليه أنَّه (بيع) عرفاً، يكون بيعاً شرعاً، فلو شككنا في اعتبار العربية أو الماضوية أو التلفظ في البيع بعد فرض الصدق العرفي على عنوان البيع بالصيغة غير العربية، وغير الماضوية، وبالمعاطاة، يمكن التمسك بإطلاقات أدلّة البيع لنفي اعتبار ذلك.

نعم، إن كان الشكّ راجعاً إلى اعتبار أمر عرفي، بحيث لا يكون عنوان المعاملة محرَزاً معه، هنا لا يمكن للصحيحي التمسك بالإطلاق؛ وذلك كما لو شككنا في صدق عنوان البيع على معاملة لا ماليّة لها؛ حيث عرّف بعض أهل اللغة البيع بأنَّه: «مبادلة مال بمال»، فهنا لا يمكن للقائل بالصحيح التمسّك بالإطلاق؛ لعدم إحراز العنوان، خلافاً لكون الشكّ في اعتبار أمر شرعي.

أمّا الأعمي، فلا إشكال في إمكانية تمسكه بالإطلاق، سواء كان الشك راجعاً إلى اعتبار أمر عرفي أم شرعي؛ ذلك أنَّ عنوان الأعمّ محرز لديه على كلّ حال.

 

 المبحث الخامس أنحاء الداخل في المأمور به وعلاقته بالصحيح والأعمّ

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الثالث: إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به: تارة: بأن يكون داخلاً فيما يأتلف منه ومن غيره، وجعل جملته متعلَّقاً للأمر، فيكون جزءاً له وداخلاً في قوامه.

وأخرى: بأن يكون خارجاً عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له، متعلَّقا للأمر، فيكون من مقدماته لا مقوماته.

وثالثة: بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخِّص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضاً، طوراً بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية».

حاصل هذا الأمر: إنَّ ما يدخل في المأمور به وجوداً وعدماً على أنحاء:

أوّلاً: ما يكون داخلاً في حقيقة ماهية المأمور به ومقوِّماً لها، وهي الأجزاء الداخلة قيداً وتقيّداً؛ كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، وهي أمور وجودية.

أمّا كيف يدخل أمر عدمي في الماهية؟ فقد يكون المراد على ما يبدو (عدم المانع)؛ كعدم القهقهة بالنسبة إل الصلاة، إلا أنَّ عدم المانع لا دخالة له في مصلحة المأمور به، كلّ ما في الأمر أنَّ وجوده مفسد له.

ثانياً: ما يكون خارجاً عن ماهية المأمور به، ولكن له خصوصية في تحقّقه؛ بحيث لا يحصل المأمور به إلا به، وهي الشرائط الخارجة قيداً والداخلة تقيّداً؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنّها وإن كانت خارجة عن ماهية الصلاة وحقيقتها، ولكن لا يمكن تحصيل الصلاة بدونها.

ثالثاً: ما يكون خارجاً عن ماهية المأمور به، فلا دخالة له فيها ولا في تحقّقها، وإنَّما دخالته في تشخّص أفرادها؛ كخصوصية المسجد الحرام بالنسبة إلى الصلاة الواقعة فيه؛ فإنَّ ماهية الصلاة قائمة بغير هذه الخصوصية، ويمكن أن تتحقّق بدونها؛ كما لو حصلت في غير المسجد الحرام، إلا أنَّها مشخِّصة لهذا الفرد من أفراد الصلاة.

وهذه الخصوصية إن اعتبرناها مقوِّمة للفرد، فتكون جزءاً له لا للماهية، وإن لم نعتبرها كذلك، وإنّما اعتبرنا الفرد متقوِّم بنفسه، فتكون شرطاً.

رابعاً: ما لا يكون جزءاً ولا شرطاً للماهية ولا للفرد؛ كما لو كان واجباً ضمن واجب آخر، أو مستحباً ضمن واجب أو مستحب آخر؛ مثل لبس ثوبي الإحرام، فهو واجب ضمن واجب آخر، وهو الإحرام نفسه، وليس جزءاً ولا شرطاً لماهية الإحرام ولا لفرده؛ إذ لا يلزم من انتفائه انتفاء الإحرام.

ومثل القنوت في الصلاة، فهو مستحبّ ضمن واجب إن وقع في الصلاة الواجبة، ومستحبّ ضمن مستحب إن وقع في الصلاة المستحبة، وهو على كلتا الحالتين لا دخالة له في حقيقة الصلاة، ولا في تحققها، ولا في تشخّص أفرادها.

إذا عرفت ذلك، فنقول: ما لا دخالة له في حقيقة الماهية أو تحقّقها    ­ أي ما هو خارج عنها قيداً وتقيّداً ­ وله دخالة في تشخّص أفرادها، أو ما كان على نحو واجب ضمن واجب آخر، أو مستحبّ ضمن واجب أو مستحبّ آخر، لا دخالة له في الصحيح والأعم.

وأمَّا جزء الماهية، فلا إشكال في دخوله في المسمى، وأنَّ انتفاءه يوجب انتفاء المسمّى.

وأمَّا شرط الماهية، فقد يقال بعدم دخوله في التسمية، وأنَّ انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمّى، كما عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله)؛ حيث ذهب إلى دخل جزء الماهية في التسمية دون شرط الماهية، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح، وفي الشرائط بالأعم.

ولكنّك عرفت ما هو الإنصاف، وهو دخول كلّ من الأجزاء والشرائط في محل الكلام.

ثمَّ إنَّ للسيد البروجردي كلاماً في المقام، وحاصله: إنَّه بناءً على جعل المأمور به نفس المركّب، فيشكل الأمر في الأجزاء المندوبة؛ كالقنوت مثلاً، فإنّه إن كان داخلاً في المأمور به، فلا بدّ أن يكون واجباً بحيث يكون الإخلال به إخلالاً بالواجب، وإن كان خارجاً عنه، وكان المركب متحقِّقاً بدونه، فهو مخالف حينئذٍ لما عند أهل الشرع، فإنَّهم يرونه جزءاً للمركب، فيكون المأمور به مؤلفا منه ومن غيره.

ولأجل التخلص من هذا الإشكال ذكَر أنَّ المأمور به ليس نفس المركب، وإنَّما هو عنوان كلّي منطبق على تلك المركبات الخارجية، ومنتزَع منها، وهو عنوان الإقبال إلى اللهنحو الخضوع والتذلّل.

وفيه: أنَّ المأمور به، وهو الصلاة، غير الإقبال إلى اللهL، نعم هو كمال فيها. ومن هنا لو صلّى بلا إقبال مع تمامية الأجزاء والشرائط، لكانت صلاته صحيحة بلا إشكال، نعم قبولها قد يكون مشروطاً بالإقبال. ومن هنا ورد في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنَّما لك منها ما أقبلت عليه...»( ) ثمَّ إنَّه لو كان المأمور به هو الإقبال، وأغلب الناس لا يلتفتون إليه، فكيف يتحقّق منهم الامتثال؟!

وأمَّا بالنسبة للقنوت، فهو في الواقع ليس جزءاً للصلاة، وتسميته بذلك مجازاً، وإنَّما هو مستحبّ مستقل، ظرفه الصلاة، فيرتفع الإشكال من أساسه، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-01-2013  ||  القرّاء : 1741





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net