الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 155 _ الإستصحاب 16

 الدرس 1106 _كتاب الصدقة 1

 الدرس 808 _ صلاة المسافر 18

 الدرس 64 _ شروط المتعاقدين 25

 الدرس 916 _ صلاة الجماعة 45

 الدرس 444 _ القراءة في الصلاة 10

 الدرس 13 _ التكسّب الحرام وأقسامه (8). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 88 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 68 _ مقدمات علم الاصول 68

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914428

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:10

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال. .

الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال.



ثمَّ إنَّه قد ذُكِرت جملة أخرى من الأدلَّة على حرمة التشبيب، إلَّا أنَّه لا تُسْمن ولا تغني من جوع، فالإعراض عنها أَولى.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا دليل على حرمة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، إلَّا إذا لزم أحد العناوين المحرمة، كالفحش والهتك، ونحو ذلك.
وممَّا ذكرنا يتضح لك عدم حرمة التشبيب بنساء أهل الحرب من باب أَولى.

وأمَّا التشبيب بالغلام، فلا دليل على حرمته أيضاً، إلَّا إذا قصد معه تمنِّي الوقوع بالحرام، فلا إشكال حينئذٍ في حرمته، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويحرم نسخ الكتب المنسوخة وتعلَّمها وتعليمها وكتب أهل الضلال والبدع إلَّا لحاجة من نقض أو حجّة أو تقيّة*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: ما ذكره الأعلام، وهو حِفْظ كتب الضَّلال، ونَسْخها، في الجملة.
وفي الحدائق: بل ظاهر المنتهى أنَّه إجماع، ولم أقف في النُّصوص على ما يتعلَّق بهذا الباب -ثمَّ نقل صاحب الحدائق عن المسالك أنَّه قال:- المراد حفظها من التَّلف أو على ظهر القلب، وكلاهما محرَّم لغير النقض والحجَّة على أهلها لِمَنْ له أهليّتها، لا مطلقاً، خَوْفاً على ضعفاء البصيرة من الشُّبهة، ومثله نَسْخها، وكذا يجوز للتقيَّة، وبدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن إفراد موضع الضَّلال، وإلَّا اقتُصر عليها؛ حذراً من إتلاف ما يعدُّ مالاً، من الجلد والوَرَق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال -ثمَّ قال صاحب الحدائق (رحمه الله):- وعندي في الحكم من أصله توقُّف، لعدم النَّصّ، والتَّحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعيَّة، يتوقَّف القول بها على الدَّليل الشَّرعي، ومجرد هذه التَّعليلات الشَّائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشَّرعيَّة. (انتهى كلامه).
وقال الشَّيخ (رحمه الله) في غنائم المبسوط: إذا وُجِد في المغنم كتب نُظِر فيها. (إلى أن قال): وإن كانت كُتُباً لا يحلُّ إمساكها، كالكفر والزَّندقة، وما أشبه ذلك، كلُّ ذلك لا يجوز بيعه، ثمَّ حكم بوجوب تمزيقها وإتلافها، ثمَّ حَكَم بكون التَّوارة والإنجيل من هذا القبيل؛ لِوقوع التَّحريف فيهما. (انتهى كلامه).
أقول: يقع الكلام في خمسة أمور: الأمر الأوَّل: في معنى كُتُب الضَّلال. الأمر الثاني: في المراد من حِفْظها. الأمر الثالث: في حكمها التَّكليفي. الأمر الرابع: فيما استُثني من الحرمة على القول بها. الأمر الخامس: في الحكم الوضعي، من حيث جواز شرائها وعدمه.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالإنصاف أنَّه ليس المراد من كتب الضَّلال ما اشتمل على الضَّلالة في الجملة، وإلَّا لم يمكن الرُّجوع إلى كتب اللُّغة والنَّحو الصَّرف والتفسير، وغيرها من كتب المقدِّمات، ووجب إتلافها؛ لعدم الخلوِّ من ذلك. ولا ما كان مستنداً إلى أهل الضَّلال؛ لأنَّ فيه رشاداً، كالكتب الأصوليَّة المشتملة على الضَّوابط الشَّرعيَّة الموصلة إلى معرفة تحصيل الاستدلال، فإنَّ ذلك من الواجبات للتوصُّل إلى معرفة الأحكام الشَّرعيَّة. بل المراد منها التي وضعت للاستدلال على تقوية الضَّلال، وما أوجب الضَّلالة في الاعتقادات أو الفروع، وإن لم يوضع ذلك، كبعض كتب الحكمة والعرفان، وبعض القصص والجرائد المشتملة على الضَّلالة، وإن لم توضع لذلك.

وأمَّا ما كان من كتب أهل الضَّلال، فما وضع لمعرفة كيفيَّة الاستدلال، أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسُّنَّة والكتب المنسوخة مع قصد الاطلاع على المواعظ، كالزَّبور ونحوه من كتب الأنبياء أو على التَّواريخ والسِّيَر، والأمور السَّائغة، فلا بأس به.

وأمَّا ما اشتمل على كتب المخالفين، مع كونه مشحوناً بما يوافق العدليَّة، ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة، وتفاسيرهم، وأصول فِقْههم، والصِّحَاح السِّتّ، فلا حرمة بها؛ لأنَّ قراءة كتب فروع العامَّة، وذكرها في كتب الأصحاب، لها مدخلية في تمييز الحقِّ؛ باعتبار ما ورد من الأمر بأخذ ما خالفهم وطرح ما وافقهم، وهو موقوف على ملاحظة كتبهم وصِحاحهم.

ومن هنا، قد يقال: بخروج غالب كتب المخالفين، والمِلل الفاسدة عن الضَّلال في هذه الأوقات؛ باعتبار ما وقع من جملة من الأعلام من نقضها وإفسادها، فهي حينئذٍ كالتَّالفة، فلا يجب حينئذٍ إتلافها، بمعنى إعدامها من الوجوب، بل لا بأس ببيعها وشرائها.

وذكر صاحب الجواهر (رحمه الله): أنَّه ليس من كتب الضَّلال كتب الأنبياء السَّابقين، ما لم يكن فيها تحريف؛ إذ النَّسخ لا يصيرها ضلالاً، ولذا كان بعضها عند أئمَّتنا (عليهم السَّلام)، وربما أخرجوها لبعض أصحابهم، بل ما كان فيها مثل الزَّبور، ونحوه، من أحسن الرَّشاد؛ لأنَّها ليست إلَّا مواعظ، ونحوها على حسب ما رأيناها. (انتهى كلامه).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 02-01-2020  ||  القرّاء : 2575





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net