الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 1259 _كتاب الصوم 59

 الدرس273 _القِبلة 1

 الدرس 18 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس 83 _ أقسام الخبر 3

 الدرس 1255 _كتاب الصوم 55

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

 الدرس 1295 _كتاب الصوم 95

 الدرس118 _قضاء الصلوات 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996990

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:33

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 35 _ التكسّب الحرام وأقسامه (30). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة. .

الدرس 35 _ التكسّب الحرام وأقسامه (30). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.



ومنها: أنَّه قد يقال: إنَّه لا يشترط ذلك؛ لما هو معلوم أنَّ حرمة الغِيبة بالقول لأجل إفادته السَّامع ما ينقص المغتاب -بالفتح- ويعيبه، وتفهيمه ذلك. وعليه، فيعمُّ الحكم كلَّ ما يفيد ذلك، من الكتابة التي هي إحدى اللِسانَيْن، والحكاية التي هي أبلغ في التفهيم، من القول والتعريض والتلويح.
وبالجملة، فإنَّه قد تسالم الكلُّ على عدم اشتراط خصوص القول، بل تتحقَّق بكلِّ ما يفيد ذلك.

ومنها: حضور مخاطب عند المغتاب -بالكسر- إذ مع عدم حضوره لا يصدق على حديث النَّفس بالعيب أنَّه غيبة، وإظهار لما ستره الله -سبحانه وتعالى- وهذا واضح أيضاً.

ومنها: أن يكون المغتاب -بالفتح- معلوماً بالتفصيل عن المخاطب، فلو كان المغتاب -بالفتح- مجهولاً عند المخاطب مردَّداً بين أشخاص محصورين أو غير محصورين، كما إذا قال: جاءني اليوم رجل صفته كذا وكذا، فإنَّه لا يصدق على المتكلم أنَّه اغتابه، فإنَّه ليس كشفاً لِما ستره الله.
وممَّا يؤيِّد ذلك أيضاً: الرِّوايات المتقدِّمة، فإنَّها ظاهرة في كون المغتاب -بالفتح- معلوماً بالتفصيل عند المخاطب.

ومنها: أن يكون المغتاب -بالفتح- غائباً غير حاضر، كما هو المعروف بين الأعلام، إذ لا تصدق الغِيبة بحضوره، فلا يقال عند العرف: إنَّه اغتابه، وإن كان ذِكْر ذلك في حال حضوره مساوياً للغيبة من حيث الحرمة، أو أشدّ للإيذاء الفعلي، والتبكيت، ونحوها.

لا يُقال: إنَّا نتمسَّك لِعدم اشتراط غيابه بإطلاق الرِّوايات المتقدِّمة. فإنَّه يُقال أوَّلا: أنَّها ضعيفة السَّند، كما عرفت. وثانياً: أنَّه يظهر من بعضها اشتراط عدم حضوره، كما في رواية يحيى الأزرق مَنْ ذَكَر رجلاً مِنْ خلفه...، وكما في وصيَّة النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) لأبي ذرٍّ (رضوان الله عليه): قال: «ذكرك أخاك بما يكره...». والله العالم.

الأمر الثاني: في حرمة الغيبة.
قدِ استدلَّ لحرمة الغِيبة بالأدلَّة الأربعة:
الدليل الأوَّل: الإجماع المدَّعى، وقد حكاه جماعة كثيرة من الأعلام. والإنصاف: أنَّ هناك تسالماً على حرمة الغِيبة بين جميع المسلمين فضلاً عن المؤمنين، بحيث أصبحت من الواضحات. وعليه، خرجت عن الإجماع المصطلح عليه بين الأعلام.

الدليل الثاني: العقل؛ باعتبار أنَّ الغِيبة تدخل تحت عنوان الظُّلم فيكون المغتاب -بالكسر- ظالماً للمغتاب -بالفتح- والظَّلم قبيح عقلاً. وبالجملة، فيدخل ذلك تحت المستقلَّات العقليَّة، فحرمة الغِيبة حينئذٍ ممَّا يحكم بها العقل أيضاً.

الدليل الثالث: الكتاب المجيد.
وقدِ استدلّ الأعلام بجملة من الآيات الشَّريفة، ونحن نقتصر على واحدة منها، التي اتَّفق الأعلام على دلالتها على حرمة الغِيبة. وأمَّا باقي الآيات الشَّريفة، فبما أنَّه لا تخلو دلالتها على حرمة الغِيبة من خدشة، فلم نتعرَّض لها.

وأمَّا الآية الشَّريفة، المتَّفق على الاستدلال بها على حرمة الغِيبة، فهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾. ومن المعلوم أنَّ النَّهي ظاهر في الحرمة.

والآية الشَّريفة ظاهرة في تشبيه المغتاب -بالكسر- بأكل الميتة:
إمَّا لأنَّه يأكل الجِيَف في الآخرة، كما في رواية قطب الراوندي في لُبِّ اللُباب عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله): «أنّه نظر في النَّار ليلة الإسراء، فإذا قوم يأكلون الجِيَف، فقال: يا جبرئيل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم النَّاس ...».[1] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
وإمَّا لأنَّ حرمة الغِيبة أشدُّ من حرمة أكل الميتة، كما عن الإمام أبي محمَّد العسكري (عليه السلام) في تفسيره: «اِعلموا أنَّ غِيْبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمَّد (عليهم السَّلام) أعظم في التحريم من الميتة، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾».[2] وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ هذا التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام) لم يثبت بطريق معتبر؛ لأنَّ في الطَّريق جملةً من المجاهيل، منهم محمَّد بن القاسم الأسترآبادي، ويوسف بن محمَّد بن زياد، وعلي بن محمَّد بن سيَّار، وهذا التفسير هو الذي ذكره الصَّدوق (رحمه الله) بإسناده عن محمَّد بن القاسم الأسترآبادي؛ والكتاب مجلَّد واحد.

الدليل الرَّابع: الرِّوايات الكثيرة الدَّالَّة على حرمة الغِيبة. والإنصاف: أنَّها فوق حدِّ التَّواتر المعنوي، ونحن نقتصر على بعضها:
منها: ما في وصية النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر -رضوان الله عليه- قال: «الغِيبة أشدُّ من الزِّنا، فقيل: يا رسول الله! ولِمَ ذلك؟ قال: لأنَّ الرَّجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغِيبة لا تغفر حتَّى يغفرها صاحبها، يا أبا ذرٍّ! سُباب المسلم فُسُوق، وقِتاله كفر، وأَكْل لَحْمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه ...».[3] وقد عرفت ضعفها لوجود أكثر من شخص ضعيف، وبعض رجال السَّند مجهول الحال أيضاً.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾».[4] وهي ضعيفة بالإرسال. ولكن رواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الأمالي، عن محمَّد بن الحسن، عن الصفَّار عن أيوب بن نوح، عن محمَّد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن الصَّادق (عليه السلام)، وهذا الطَّريق صحيح؛ لأنَّ محمَّد بن حمران إذا أُطلِق يراد منه النَّهديّ الثقة، لا ابن أعين غير الموثَّق. وعليه، فالرِّواية صحيحة.

ومنها: معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الغِيبة أسرعُ في دِيْن الرَّجلِ المسلمِ من الآكلة في جَوْفِه».[5]

ومنها: ما في حديث المناهي نَهَى عَنِ الغِيبة وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ -يَعْنِي نَمَّاماً- وَنَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، وَنَهَى عَنِ الغِيبة، وَقَالَ: مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَنُقِضَ وُضُوؤُهُ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْمَوْقِفِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ‌ ألَا وَمَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً».[6] وهي ضعيفة لأنَّ حديث المناهي ضعيف جدًّا بجهالة الحسين بن زيد وشعيب بن واقد، كما أنَّ إسناد الصَّدوق (رحمه الله) إلى شُعيب فيه حمزة بن محمَّد العلوي، وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمَّد بن عيسى الأبهري، وهو مجهول.

 

[1] مستدرك الوسائل: باب 132 من أبواب أحكام العِشرة، ح43.

[2] مستدرك الوسائل: باب 132 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح9.

[4] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح6.

[5] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح7.

[6] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح13.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 18-04-2019  ||  القرّاء : 1959





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net