الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 22 _ما يشترط في وجوب الزكاة 11

 الدرس42 _اوقات الفرائض والنوافل 22

  المحاضرة رقم 4_ حسن الجوار: حدّ الجوار

 الدرس 149 _ النقد والنسيئة 11

 الدرس 247 _ المقصد الرابع في العام والخاص 22

 الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4

 الدرس 796 _ صلاة المسافر 6

 الدرس 205 _ المقصد الثالث في المفاهيم 6

 الدرس 215 _ المقصد الثالث في المفاهيم 16

 الدرس32 _اوقات الفرائض والنوافل 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283752

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29 .

الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29



وأمّا أدلّة وجوب تقليد الأعلم:
فمنها: الإجماع ،كما عن المحقق الثاني وغيره.
ويؤيده نقل عدم الخلاف عن الأصحاب، كما عن السيد في الذريعة، حيث قال: «انه من المسلّمات عند الشيعة». (انتهى كلامه). ويؤيده أيضاً ما عن الشيخ البهائي، حيث قال: «وتقليد الأفضل معيّن عندنا». (انتهى كلامه). وفي المعالم: «وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم». (انتهى كلامه).
أقول: ويرد عليهم:
أوّلاً: أنه كيف يتحقق هذا الإجماع مع وجود الخلاف العظيم في مسألة تقليد الأعلم بل ذهب كثير من الأعلام إلى عدم وجوب تقليد الأعلم، وقد نقلنا سابقاً عبارة الشيخ في التقريرات، حيث قال: «وحدث لجماعة ممّن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعاً للحاجبي والعضدي والقاضي وجماعة من الأصوليين والفقهاء فيما حكي عنهم وصار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولاً معتدّاً به...الخ». (انتهى كلامه).
وثانياً: قد عرفت في علم الأصول أن الإجماع المحصّل غير حاصل، والمنقول غير حجّة.
أمّا أن الإجماع المحصّل غير حاصل هنا: فلاحتمال استناد المجمعين إلى الأصل العقلي المتقدم، المقتضي للأخذ بقول الأعلم، ومع هذا الاحتمال، أي احتمال المدركية فلا يكون الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السّلام) الذي هو المناط في الحجّية.
وأمّا أن الإجماع المنقول غير حجّة: فلما ذكرناه في أكثر من مناسبة من أن أدلّة حجّية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد لأنّه حدسي، فراجع ما ذكرناه في علم الأصول.

ومنها: جملة من الروايات دالّة على ترجيح الأعلم والأفقه عند المعارضة:
الرواية الأولى: رواية ابن حنظلة المتقدمة، والمعبّر عنها عند الأعلام بالمقبولة، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما. إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم (حديثنا)؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر...الخ».[i]
الرواية الثانية: معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر».[ii]
الرواية الثالثة: رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخل له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه».[iii]
الرواية الرابعة: ما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك».[iv]

وقبل الكلام عن وجه دلالة هذه الروايات ينبغي أن نتكلم عن سندها فنقول:
أما رواية ابن حنظلة: فهي ضعيفة بعدم وثاقة عمر ابن حنظلة وإن تلقاها الأصحاب بالقبول، ومن هنا سميّت بالمقبولة.
وأما رواية داوود بن الحصين: فهي وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق (رحمه الله) لأنّ في إسناده إلى داوود بن الحصين الحكم بن مسكين وهو مهمل، إلا أنّ الشيخ في التهذيب رواها بطريق حسن، لأن الحسن بن موسى الخشاب الواقع في السند ممدوح مدحاً معتداً به.
وأما رواية موسى بن أكيل النميري: فهي ضعيفة بجهالة ذبيان بن حكيم الواقع في السند.
وأما عهد الأمير (عليه السّلام) إلى مالك الأشتر فله سندان:
السند الأول: ما ذكره النجاشي (رحمه الله)، قال: «
أخبرنا ابن الجندي ، عن علي بن همام ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة عن الأمير (عليه السّلام)». (انتهى كلامه).
واعلم أنّ ابن الجندي ثقة لأنه أستاذ النجاشي، وقد عرفت أنّ أساتذته ثقات.
وأما علي بن همام فإنه غير معروف، اللهم إلا أن يقال أنه محرّف عن أبي علي بن همام وهو محمد بن همام الثقة.
وباقي السند لا عيب فيه إلا سعد بن ظريف فقد قال عنه النجاشي: «أنه يعرف وينكر»، ولا يخفى عليك أنّ هذا لا يدل على تضعيف الرجل. وقال عنه الشيخ: «أنه صحيح الحديث»، وذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ هذا الكلام لا يدل على التوثيق، لأنّ الصحة عند المتقدمين غير الصحّة عند المتأخرين، فهي عند المتقدمين بمعنى صدور الحديث عن أهل البيت (عليهم السّلام) لقرائن تدل على ذلك وإن كان بعض الرواة ضعيفاً أو مجهولاً، وأما عند المتأخرين فهي عبارة عن كون رجال السند كلهم إماميّون ثقات.
لا يقال: أنّ جعفر بن بشير روى عنه وقال النجاشي عن جعفر بن بشير أنه يروي عن الثقات ويروون عنه. فإنه يقال: أنّ هذه العبارة من النجاشي لا تدلّ على أنه لا يروي إلا عن الثقات، فراجع ما ذكرناه في علم الرجال.
وأما وقوع الرجل في كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم فلا ينفع لعدم كونه من المشايخ المباشرين.
هذا وقد ضعّف الرجل ابن الغضائري. ولكنك عرفت أنّ كتاب ابن الغضائري لم يثبت أنه له.

وأما السند الثاني: فهو عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) قال: «أخبرنا أحمد بن أبي جيّد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن ظريف جميعاً عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة». (انتهى كلامه). وهذا السند أيضاً ضعيف بعدم وثاقة سعد بن ظريف. وأما رجال باقي السند فلا إشكال فيهم.
هذا كله من حيث السند.

 

[i] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح1.

[ii] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي، ح20.

[iii] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي، ح45.

[iv] نهج البلاغة: ج3، ص94.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 25-12-2019  ||  القرّاء : 2549





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net