الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس61 _اوقات الفرائض والنوافل 41

 الدرس 470 _ القراءة في الصلاة 36

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد الرابع

 الدرس 740 _ احكام الخلل في الصلاة 15

  المحاضرة رقم 11_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثالث

 الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5

 الدرس345 _النية في الصلاة 8

 الدرس 32 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 9

 الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916284

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:09

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 785 _ احكام السهو في الصلاة 13 .

الدرس 785 _ احكام السهو في الصلاة 13



هل يعتبر في سجدتي السّهو ما يعتبر في سجود الصّلاة من السّجود على ما يصحّ السّجود عليه، والسّجود على الأعضاء السّبعة، والطّهارة والاستقبال والسّتر، ونحو ذلك.
هذا، وقد استدل السّيّد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) على اعتبار السّجود على الأعضاء السّبعة في سجدتي السّهو: بإطلاق ما دلّ على السّجود على سبعة أعظم.
ويظهر من السّيّد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: الاستدلال به أيضاً.
وقد ذكر السّيّد الخوئي (رحمه الله): أنّه لا دليل على انصراف مثل قوله (عليه السّلام): «إنّما السّجود على سبعة أعظم‌» إلى خصوص السّجود الصّلاتي، بل هو عام بمقتضى الإطلاق لكلّ سجدةٍ واجبةٍ.
ولكنّ الإنصاف: هو ما ذكرناه في سجود التلاوة، من انصراف الدّليل إلى خصوص سجود الصّلاة. ويؤيّد ما ذكرناه: ما ذكر في ذيل صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفرٍ (عليه السّلام): قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): السّجود على سبعة أعظمٍ، الجبهة واليدين والرّكبتين والإبهامين، وترغم بأنفك إرغاماً، فأمّا الفرض فهذه السّبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّةٌ من النّبيّ (صلى الله عليه وآله)».[1] فتفصيله (عليه السّلام) في ذيل الصّحيحة بين الإرغام بالأنف -فإنّه مستحبّ- وبين وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة، إنّما يناسب الصّلاة، لا مطلق السّجود.

وأمّا اعتبار السّجود على ما يصحّ السّجود عليه، فقد استدلّ له السّيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): بأنّ ما دلّ على المنع عن السّجود على المأكول والملبوس، أو على غيره، يشمل المقام.
وكذا استدلّ السّيّد محسن الحكيم (رحمه الله) في المستمسك، حيث قال: «اللّهمّ إلّا أن يستفاد ممّا دلّ على اعتباره في سجود الصّلاة، لإطلاق بعضه بنحو يشمل المقام، ولا سيّما ما اشتمل منه على التعليل: بأنّ النّاس عبيد ما يأكلون ويلبسون، فإنّ ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السّجود».
(انتهى كلامه). وفيه: أنّ ما دلّ على المنع عن السّجود على المأكول والملبوس منصرف إلى سجود الصّلاة، كما ذكرنا ذلك في سجدتي الشّكر، وسجود التلاوة.
وأمّا التعليل المذكور في صحيحة هشام بن الحكم، حيث قال لأبي عبد الله (صلى الله عليه وآله): «أخبرني عمّا يجوز السّجود عليه، وعمّا لا يجوز؟ قال: السّجود لا يجوز إلّا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما أكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك! ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السّجود خضوعٌ للّه عزّوجلّ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأنّ أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون».[2] فهو حكمة وليس علّةً. ومن هنا، كان الإنصاف عندنا: أنّه لا يشترط شيء إلّا صدق مسمّى السّجود، وهو يتحقّق بمجرد وضع الجبهة -سواء على ما يصحّ السّجود عليه أم لا- وإن لم يضع باقي الأعضاء. نعم، وضع باقي الأعضاء معتبر شرعاً في سجود الصّلاة.

ثمّ لا يخفى أنّه لا بدّ من رفع الرّأس من السّجود بالنسبة للسّجدة الأولى؛ لتوقّف تحقّق الإثنينيّة عليه. ومن هنا، افترق هذا السّجود عن سجود وسجدتي الشّكر، حيث قلنا هناك: إنّه يكفي التعفير في تحقيق مفهوم الإثنينيّة، ولا يحتاج إلى رفع الرّأس، فراجع ما ذكرناه، فإنّه مهمّ.

وأمّا ما يقال: بأنّه يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصّلاة؛ لأنّ هاتين السّجدتين مكمّلتان للصّلاة، وجابرتان لها، ومن هنا ورد الأمر بالإتيان بهما فوراً بعد الانتهاء من الصّلاة قبل التكلّم ممّا يشعر باتّصالهما بالصّلاة اتّصال الجزء. ففيه -ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريباً عند قول المصنّف(رحمه الله): وليستا شرطاً في صحّة الصّلاة، خلافاً للخلاف-: أنّهما ليستا جزءاً من الصّلاة، ولا شرطاً في صحّتها، ولكنّهما واجب مستقلّ ليرغم بهما أنف الشّيطان، كما في الرّوايات. ومن هنا، لا يوجب الإخلال بهما إبطال الصّلاة، ولو كان تركهما عمداً. وعليه، فالأمر بهما قبل التكلّم يكون للتعبّد المحض.
والخلاصة في نهاية المطاف: أنّه يكفي في سجدتي السّهو مسمّى السّجدتين، كما في سجدتي الشّكر وسجود التّلاوة، ولا يعتبر شيء زائد، نعم، الأحوط الأولى: مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصّلاة، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وما يجب في سجود الصّلاة*
يقع الكلام في أمرين:
الأمر الأوّل: هل يجب الذّكر في سجدتي السّهو أم لا؟
الأمر الثاني: على فرض الوجوب، هل يشترط أن يكون بالكيفيّة الخاصّة الواردة في صحيحة الحلبي التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- أم يكفي مطلق الذّكر.

أمّا الأمر الأوّل:
فالمشهور بين الأعلام -على ما ذكره صاحب الحدائق-: هو الوجوب.
وبالمقابل، حكي عن جماعة من الأعلام العدم، منهم المحقّق (رحمه الله) في المعتبر والنافع، ولكنّه تردّد في الشّرائع، ومنهم العلّامة (رحمه الله) في المنتهى والمختلف، ومنهم صاحب الجواهر والمحقّق الهمداني والسّيّد محسن الحكيم (رحمهما الله)، وهو الصّحيح، كما سيتضح لك.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يسجد عليه، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما يسجد عليه، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 17-10-2019  ||  القرّاء : 2227





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net