الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس 20 _ بيع المعاطاة 4

  المحاضرة رقم 2_ جملة من الوقائع التي حصلت مع الإمام السجاد عليه السّلام

 الدرس 1 _ مقدمات علم الأصول 1

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

  المحاضرة رقم 17_ بمناسبة شهر محرم الحرام

 الدرس296 _القِبلة 24

 الدرس 132 _ شروط العوضين 38

 الدرس 1138 _كتاب الخمس 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920294

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:19

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 33 _ التعادل والتراجيح 33 .

الدرس 33 _ التعادل والتراجيح 33



 [الأمر السابع: في بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة]
لا زال الكلام فيما:
إذا ورد عام وخاص متخالفان
: فإمّا أن يكونا متقارنين، وأمّا أن يكونا متعاقبين.
وعلى الثاني -أي متعاقبين- فالمتقدم منهما: إمّا أن يكون هو العام. وإمّا ان يكون هو الخاص.
وعلى التقديرين فالخاص أو العام المتأخر: إمّا أن يكون وروده قبل وقت العمل بالمتقدم. وإمّا أن يكون وروده بعد وقت العمل به.

وقد ذكر جماعة من الأعلام: أن في جميع هذه الفروض يتأتى الدوران بين النسخ والتخصيص.
ويظهر من جماعة أخرى من الأعلام
: التفصيل بين الشقوق المذكورة للعام والخاص من حيث الناسخية تارة والمخصصّية أخرى، والقابلية للأمرين ثالثة.
والإنصاف: ان هذا التفصيل مبنيّ على مقدمتين:
المقدمة الأوّلى: قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. (ذكرناها في الدرس السابق)
المقدمة الثانية: كون النسخ رفعاً للحكم الفعلي من جميع الجهات.


وأمّا المقدمة الثانية: وهي اشتراط النسخ بحضور وقت العمل بالمنسوخ أي كون الحكم فعلياً من جميع الجهات، وقد عرفت، أن جماعة من الأعلام ذهبوا إلى كون النسخ مشروطاً بذلك، وذلك لأن النسخ رفع، والرفع فرع ثبوت الشيء، والثبوت فرع الفعلية من جميع الجهات ولا فعلية للحكم قبل حضور وقت العمل به.
وقد ذهب الميرزا النائيني والآغا ضياء الدين العراقي والسيد محسن الحكيم وغيرهم: إلى عدم اشتراط ذلك، إذ يكفي في صحّة النسخ كونه رفعاً لحكم ثابت في الجملة ولو بمرتبة إنشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه، كما في الواجبات المشروطة. كيف؟ وان النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات المتصوّر في الموقتات والمشروطات بالنسبة إلى المخلوقين، وحينئذٍ فكما أنه يصّح في الأحكام العرفية نسخ الحكم في المؤقتات والمشروطات قبل حصول شرطها في مثل قول المولى لعبده: يجب إطعام العلماء في شهر كذا، أو إن جاءك عالم فأكرمه، وقوله بعد هنيئة: نسخت هذا الحكم. حيث إنه يكفي في صحّة النسخ مجرّد كونه رفعاً لما هو المنشأ بالإنشاء السابق، ولو كان ذلك مجرّد إحداث الملازمة بين الأمرين، كذلك في الأحكام الشرعية إذ يكفي في صحته أيضاً، مجرّد كونه رفعاً لما تحقق بالإنشاء السابق، ولو لم يكن حكماً فعلياً على الإطلاق بل كان عبارة عن صِرف قضية تعليقية، ومحض ملازمة بين وجود الشيء ووجوب أمر كذا، إذ لا فرق بينهما إلّا من جهة أن النسخ في العرفيات عبارة عن ظهور الواقع بعد خفائه من جهة ما يبدو لهم، لما يرون فيه من المفاسد أو المزاحمة لما هو الأهم، بخلافه في الشرعيات فإنه من جهة علمه -سبحانه وتعالى- بعواقب الأمور وإحاطته بالواقعيات، فيكون النسخ عبارة عن إظهار الواقع بعد اختفائه عن الناس لمصلحة تقتضيه.
وبالجملة، فإن عند هؤلاء الأعلام لا مانع من النسخ قبل فعلية الحكم المنسوخ أي قبل حضور وقت العمل به، لأن النسخ رفع للملازمة بينه وبين شرط فعليته، وهذه الملازمة ثابتة قبل فعليته.
والإنصاف: أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً فيما لو كان الحكم المنسوخ امتحانياً جيء به لاختبار طاعة المكلف، ولكن الصحيح أن الأحكام الشرعية أحكام حقيقية جيء بها لتحريمك الداعي نحو متعلقاتها، ولا فائدة من هذا التحريك، كما لا فائدة من رفع الملازمة بين الحكم  المنسوخ وشرط فعليته، إذا كان الشارع قد علم مسبقاً بأنه سينسخه قبل تحقق شرط فعليته، وهل هذا إلّا لغو؟
وقد اتضح ممّا تقدم: ان الخاص المتقدم على العام متمحّض في التخصيص ان كان مجيء العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، كما أن الخاص المتأخر عن العام متمحّض في التخصيص ان كان مجيء الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، وقد عرفت، أنه في صورة اقتران الخاص بالعام زماناً لا يكون إلا التخصيص، إذ لا يقترن الناسخ بالمنسوخ زماناً، وقد تقدم.
وعليه، فالدوران بين التخصيص والنسخ إنما يتمّ في صورتين فقط:
الصورة الأوّلى: وهي فيما لو ورد الخاص بعد العام وبعد ان صار العام فعلياً أي بعد حضور وقت العمل به.
الصورة الثانية: وهي فيما لو ورد الخاص قبل العام، وبعد أن صار الخاص فعلياً أي بعد حضور وقت العمل به.

أمّا الصورة الأولى: ففيها، أولاً: أنه لا ثمرة عملية فيها بالنسبة إلينا مع تأخر زماننا عن زمان ورود العام والخاص، فإن الواجب علينا هو الأخذ بالخاص المتأخر، والعمل على طبقه ناسخاً كان أو مخصّصاً. وثانياً: مع قطع النظر عن ذلك، فقد ذهب جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية إلى كون الخاص ناسخاً، لأنه لو كان مخصّصاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح. وفيه: أنه قد اتضح جوابه مّما تقدم فلا حاجة للإعادة.
هذا، وقد ذهب كثير من الأعلام: إلى أن الخاص مخصّص وليس ناسخاً، وذلك لكثرة التخصيص حتى قيل: ما من عام إلّا وقد خصّ. وفيه، أولاً: أنه نفرض الكلام في أوّل زمان ورودهما الذي لم يبلغ التخصيص بعد إلى حدّ الكثرة، فإن الظاهر هو بنائهم قديماً وحديثاً على تقديم التخصيص على النسخ عند الدوران بينهما حتى في الخاص الوارد في أوّل الشريعة. وثانياً: لو سلمنا ذلك إلا أن كثرة التخصيص لا توجب إلّا الظن به، ومجرّد الظن لا يكفي ما لم تكن قرينة على التخصيص بحسب متفاهم العرف.
والخلاصة: أنه في هذه الصورة -أي الصورة الأولى- يكون كل من التخصيص والنسخ محتملاً.
وأمّا الصورة الثانية: وهي فيما لو ورد الخاص قبل العام، وبعد أن صار الخاص فعلياً أي بعد حضور وقت العمل به. وهنا، تنتفي العلّة التي ذكرها صاحب الكفاية وغيره، لتعيين النسخ  -وهي قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة على فرض التسليم بها- لأن الخاص متقدّم على العام، وبالتالي فإن تمام المراد مبيّن من قبل المولى سبحانه.
هذا، وقد ذهب أغلب الأعلام، ومنهم صاحب الكفاية: إلى تقديم التخصيص، لأنه لما كثر التخصيص حتى قيل: ما من عام إلّا وقد خصّ، وقلّ النسخ الذي ضبطت موارده، أوجب ذلك أقوائية ظهور الخاص في الدوام والاستمرار من العام وإن كان ظهور الخاص بالإطلاق ومقدمات الحكمة وكان العموم بالوضع، كما لو قال المولى: لا تكرم الفاسق من العلماء، ثم قال: أكرم كل عالم.
ولكن أشكل السيد أبو القاسم الخوئي وجماعة من الأعلام على هذا الكلام: بأن مقدمات الحكمة غير تامّة ليصّح التمسّك بإطلاق الخاص الأزماني، وذلك لصلاحية العام أن يكون قرينة على خلاف الخاص، وبالتالي ليس للخاص ظهور حتى يكون أقوى من ظهور العام في العموم. ويرد عليه: ان عدم نصب قرينة على الخلاف الذي هو مقوّم للإطلاق، إنما هو في الكلام الذي وقع به التخاطب لا عدم نصب القرينة مطلقاً، ولو إلى الأبد بكلام آخر منفصل عن الكلام الملقى إلى المخاطب في مقام التخاطب، ولذا ترى أن العرف يأخذ بظهور الكلام الملقى إليه عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف في مقام التخاطب من غير حالة منتظرة منهم في الأخذ بالظهور الإطلاقي، بأنه لعلّه يأتي البيان من قبله في الأزمنة الآتية بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر. ومن المعلوم أنه لا يكون ذلك إلّا من جهة استقرار الظهور الإطلاقي للمطلق عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف، وعليه فإذا فرض كون العام في كلام مستقل فحتماً يستقر الظهور الإطلاقي للمطلق في قبال الظهور الوضعي للعام، من غير صلاحية الظهور الوضعي في العام للقرينية عليه بنحو يرتفع موضوع الاطلاق.
نعم الذي يرد على صاحب الكفاية غيره من الأعلام: أن كثرة التخصيص وقلة النسخ لا توجب أقوائية ظهور الخاص في الدوام والاستمرار من العام. وبالجملة فقد ذكرنا سابقا أن كثرة التخصيص لا توجب إلا الظنّ به، ومجرّد الظنّ لا يكفي ما لم تكن قرينة على التخصيص بحسب متفاهم العرف عليه، وعليه ففي هذه الصورة أيضاً -أي الصورة الثانية- يكون كل من التخصيص والنسخ محتملاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 07-10-2019  ||  القرّاء : 2204





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net