الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 18 _ الاصول الرجالية 4

 الدرس 176 _ المقصد الأول في الاوامر 108

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 869 _ صلاة الخوف 11

 الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23

 الدرس162 _لباس المصلي 35

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63

 الدرس 174 _ الإستصحاب 35

 الدرس 14 _ مقدمات علم الاصول 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920657

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:28

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام الشك في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 766 _ احكام الشك في الصلاة 15 .

الدرس 766 _ احكام الشك في الصلاة 15



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أمَّا الشَّك بين الأربع والخمس: فإنْ كان قبل الرُّكوع فهو شك بين الثلاث والأربع، فيُرسِل نفسَه، ويحتاط احتياطه، وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن إدريس؛ وإن كان في الرُّكوع أو بعده، ولَمَّا يُكمِل السُّجود، فقولان: أقربهما الإتمام، والمرغمتان.

قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «وأمَّا الشَّكّ بين الأربع والخمس، فالنصُّ: أنَّ عليه سجدتي السَّهو، كما يأتي؛ وفصَّل متأخِّرو الأصحاب بما حاصله أنَّ هنا صُوَراً:
إحداها: أنْ يقع بعد إكمال السَّجدتين، والأمر فيه ظاهر.
وثانيها: أنْ يقع قبل رفع رأسه من السَّجدة الثانية، والظَّاهر إلحاقه به؛ لأنَّ الرَّفع لا مدخل له في الزِّيادة.
وثالثها: أنْ يقع بين السَّجدتَيْن، فيحتمل إلحاقه بها تنزيلاً لمعظم الرَّكعة منزلة جميعها؛ ويحتمل عدمه؛ لعدم الإكمال، وتجويز الزِّيادة.
ورابعها: أن يقع بين الرُّكوع والسُّجود، وهو أشكل مسائلِه؛ فقطع الفاضل فيها بالبطلان؛ لتردُّده بين محذورَيْن: إمَّا القطع، وهو معرض للأربع؛ وإمَّا الإتمام، وهو معرض للخَمْس؛ وقطع شيخه المحقِّق في الفتاوى بالصِّحّة، تنزيلاً للرَّكعة على الرُّكوع، والباقي تابع، وتجويز الزِّيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة؛ إذ الأصل عدم الزِّيادة، ولأن تجويز الزِّيادة لو منع لأثَّر في جميع صُوَرِه.
وخامسها: أن يقع في أثناء الرُّكوع، فيحتمل الوجهين، وأن يرسل نفسه، فكأنَّه شاكّ بين الثلاث والأربع.
وسادسها: أنْ يقع بعد القراءة، وقبل الرُّكوع، سواء كان قدِ انحنى، ولم يبلغ حدَّ الرَّاكع، أو لم ينحنِ أصلاً.
وسابعها: أن يقع في أثناء القراءة.
وثامنها: أن يقع قبل القراءة، وقدِ استكمل القيام.
وتاسعها: أن يقع في أثناء القيام.
وفي هذه الصُّوَر الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائماً، أو بركعة جالساً؛ لأنَّه شكّ بين الثلاث والأربع، ويُرسِل نفسَه في جميعها، ولا يترتَّب على التعدُّد فيها شيء، سوى احتمال سقوط السُجود والسَّهو، ما لم يستكمل القيام، واحتمال تعدُّده إذا قرأ ...» (انتهى كلام الشهيد (رحمه الله) في الذكرى).

أقول: لا فائدة في تكثير الصُّور؛ لأنَّها في الواقع ترجع إلى ثلاث صُوَر، أو فقل: إنَّه يتضح حكم الجميع من خلال بيان ثلاث صُوَر:
الصورة الأُولى: أنْ يشكَّ بعد تمام ذِكْر السَّجدة الثانية، وإنْ لم يرفع رأسه.
الصورة الثانية: أنْ يشكّ قبل الرُّكوع.
الصورة الثالثة: أن يشكّ في أثناء الرُّكوع، أو بعده، وقبل تمام السُّجود.

أما الصورة الأولى: فقد تقدَّمت، وقلنا: إنَّه يبني على الأربع، ويتشهَّد ويسلِّم، ويسجد سجدتي السَّهو؛ وذلك للرِّوايات المتقدِّمة، فلا حاجة للإعادة.

وأمَّا الصُّورة الثانية: وهي أنْ يشكَّ قبل الوصول إلى حد الرَّاكع، سواء كان قبل القراءة أو بعدها، قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولَمَّا يصل.
فالمعروف بين الأعلام: أنَّه يجلس، فينقلب شكُّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل فيه على ما تقدَّم في تلك المسألة، وعليه، أن يسجد سجدتي السَّهو للقيام الزَّائد.
وفي الحدائق: «أنَّه لا خلاف ولا إشكال في أنَّه يجلس، وينقلب شكٌّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل فيه على ما تقدَّم في تلك المسألة، ويزيد مع ذلك سجدتي السَّهو؛ لمكان القيام». (انتهى كلامه).
أقول: لا إشكال في أنَّ البناء على الصّحّة متوقّف على رجوع الشَّكّ إلى الشَّكّ بين الثلاث والأربع.
لكن قدِ استشكل: بأنَّ انقلاب الشَّك إلى الشَّك بين الثلاث والأربع متوقِّف على هَدْم القيام، ولا دليل على الهدم، بل لابدّ من بيان حكم المسألة حال حدوث الشَّك، لا بعد الهدم الذي لا دليل عليه. ولكنَّ الإنصاف: أنَّ رجوع شكِّه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع لا يتوقَّف على هَدْم القيام، بل لأنَّه حال كونه شاكّاً في أنَّ ما بيده رابعةً، أو خامسةً، يصدق عليه أنَّه لا يدري ثلاثاً صلَّى أو أربعاً. وبالجملة، إذ لو لم يرجع شكُّه إلى ما بين الثالث والأربع قبل الهدم لم يرجع إليه بعد الهدم؛ إذ ليس الهدم إلَّا الجلوس، ولا فرق بينه وبين القيام من هده الجهة.
والخلاصة: أنَّه بعد رجوعه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع تشمله أدلَّة تلك المسألة، وتخصيصها بخصوص الشَّك الحادث قبل التلبُّس بالخامسة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.

ثم إنَّه قد يقال: إنه لو سلَّمنا أنَّ انقلاب شكِّه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع لا يكون إلَّا بعد الهدم، إلَّا أنَّ قولكم: بأنَّه لا دليل على جواز الهدم في غير محله؛ لوجود الدليل، وهو رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها».[1] فإنَّ معنى (يدبرها) هو معالجتها بإرجاعها إلى حالة لا يجب معها إعادة الصَّلاة، كما فيما نحن فيه. ولكن يرد عليه: أنَّ الرِّواية ضعيفة بعدم وثاقة حمزة بن حمران. وأمَّا بالنسبة لسجود سجدتي السَّهو فسيأتي الكلام عنه، إن شاء الله تعالى.

أما الكلام عن الصورة الثالثة فسيأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصَّلاة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-09-2019  ||  القرّاء : 2328





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net