الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 176 _ المقصد الأول في الاوامر 108

 الدرس285 _القِبلة 13

 الدرس 68 _ المقصد الأول في الاوامر 68

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 18 _ الاصول العملية: البراءة 16

 الدرس 184 _ تنبيهات الإستصحاب 5

 الدرس 50 _ أصالة الاشتغال 2

 الدرس 36 _ بيع المعاطاة 20

 الدرس158 _لباس المصلي 31

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007330

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:48

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18 .

الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18



الوجه الثامن (من الوجوه لعدم صلاحية المقبولة والمرفوعة -وسواها- لتقييد اطلاقات أدلّة التخيير):
انه لو لم نقل بكون موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من باب تمييز الحجّة عن اللاحجّة، وقلنا إن أخبار الترجيح مقيّدة لإطلاقات التخيير للزم التقييد أيضاً في نفس أخبار الترجيح، لأن جملة من أخبار الترجيح مشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة أو بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة أو بمخالفة العامة فقط. فيكون مفاد هذه الروايات، هو الأخذ بالترجيح بالأمور المذكورة فيها سواء كان هناك شهرة أم لا.
ولكن مقبولة ابن حنظلة مشتملة على هذه المرجحات وعلى مرجحات أُخر أيضاً، فتكون المقبولة أخص من تلك الروايات.
وبالنتيجة: تقييّد إطلاقات أدلّة المرجحات بالمقبولة، فيعمل على الترجيح بها على الترتيب المذكور فيها من الشهرة أوّلاً ثم موافقة الكتاب والسنّة النبوية الشريفة ثم مخالفة العامّة وهكذا.
وعليه: فإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهوراً مخالفاً للكتاب والخبر الشاذ موافقاً له، فيقدم الخبر المشهور -على حسب ترتيب المقبولة- المخالف للكتاب على الخبر الشاذ الموافق. مع أن أخبار الترجيح كموافقة الكتاب آبية عن التقييد، وكيف يمكن تقييد مثل «ما خالف كتاب ربنا لم نقله» أو «هو زخرف» أو «باطل» ونحو ذلك، بما إذا لم يكن أحدهما أشهر رواية بحيث لو كان أحدهما أشهر لأخذنا به وان كان مخالفاً لكتاب الله؟

*ثم قال صاحب الكفاية (رحمه الله): فتلخص ممّا ذكرنا ان إطلاقات التخيير محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها*



أقول:
أمّا ما ذكره -صاحب الكفاية (رحمه الله)- بالنسبة للوجه الأوّل: فلا يضّر بتقييد إطلاقات التخيير -إذا سَلمنا حجّية المقبولة والمرفوعة- لأن الاختلاف في عدد المرجحات لا يوهن التقييد. كما أن اختلافهما في ترتيب المرجحات لا أثر له، لا سيّما أن الأعدلية وما بعدها من الأفقهية والأصدقية والأورعية المذكورة في المقبولة هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر.
ومن هنا: عَدل الشيخ الأنصاري عمّا ذكره أوّلاً، من معارضة المقبولة مع المرفوعة في الترتيب، حيث ذكر ما حاصله: «ان الصفات المذكورة في المقبولة إنما هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر فينطبق المقبولة على المرفوعة» (انتهى حاصل كلام الشيخ الانصاري).

وأمّا ما ذكره -صاحب الكفاية (رحمه الله)- بالنسبة للوجه الثاني: فما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) حقّ، من حيث كون المرفوعة ضعيفة.
وأمّا ما يظهر من الشيخ الأنصاري (رحمه الله): من تصحيحها بدعوى جبر ضعفها بعمل الأصحاب. ففي غير محله أصلاً: لمنع الكبرى والصغرى:
أمّا الكبرى: فلما عرفت في أكثر من مناسبة من أن عمل المشهور غير جابر لضعف السند.
وأمّا الصغرى: فهي ممنوعة لعدّة أمور: أوّلاً: أن المراد من عمل المشهور الجابر لضعف السند -على تقديره- هو مشهور المتقدمين لا المتأخرين، وهذه المرفوعة لا أثر لها عند المتقدمين، وإنما ذكرها ابن أبي جمهور الإحسائي نقلاً عن العلّامة وهو أوّل المتأخرين. وثانياً: انه لم نجد من المتأخرين من عمل بما في آخرها من الأمر بالأخذ بما فيه الحائطة. وثالثاً: ان المتأخرين على ما يظهر منهم، بنوَا في الفقه على الأخذ بما يوافق الكتاب ويخالف العامّة في مقام الترجيح وطرح ما يقابلهما وان كان راويه أوثق وأعدل من غير اعتناء منهم إلى صفات الراوي المذكورة في المرفوعة، وخصوصاً مع ندرة الترجيح بالصفات بلحاظ توقفه على إحراز هذه الصفات في جميع سلسلة الرواية بالقياس إلى ما يقابله، فإن ذلك أقوى قرينة على إعراضهم عن المرفوعة.
ولو أن صاحب الكفاية (رحمه الله) أضاف إلى ضعف المرفوعة ضعف رواية ابن حنظلة، لكان الجواب أتم، لما عرفت من ضعف الراوية سابقاً.

وأمّا ما ذكره -صاحب الكفاية (رحمه الله)- بالنسبة للوجه الثالث: فيرد عليه: أن الترجيح إنما هو في مقابل التخيير في المسألة الأصولية الذي هو عبارة عن أخذ أحدهما حجّة وطريقاً إلى الواقع، لا التخيير في المسألة الفقهية الذي هو عبارة عن التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين، نظير التخيير بين القصر والإتمام في المواطن الأربعة.
ثم أن معنى الترجيح في المسألة الأصولية: هو أخذ الراجح حجّة شرعية وطريقاً محرزاً إلى الواقع، وبناءً على ذلك فلا يوجد فرق بين باب الحكومة وبين باب الفتوى، بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح انما هو لأجل موافقة فتواه له. ومن هنا: تعرف أن المناط واحد، فلا يقال: «لا علم لنا بالملاكات...».
ثم أن صدر المقبولة: وان كان مورده الحكومة، إلّا أنه يظهر من قوله (عليه السّلام): «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا ...» هو أن الإمام (عليه السّلام) صار بصدد بيان الوظيفة الكلّية عند تعارض مطلق الأخبار.
وأمّا القول بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يضّر بالإطلاق: فقد عرفت جوابه في مبحث المطلق والمقيّد، وقلنا إنه لا يضّر، فراجع.

وأمّا ما ذكره -صاحب الكفاية (رحمه الله)- بالنسبة للوجه الرابع: فيرد عليه: ان اختصاص التوقف بزمان الحضور لا يقتضي اختصاص الترجيح به بل هو مطلق يشمل زمان الغيبة، فلا إشكال من هذه الجهة.

وأمّا ما ذكره -صاحب الكفاية (رحمه الله)- بالنسبة للوجه الخامس: فيرد عليه: ان ما ذكره من الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر، إنما يتمّ على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها. وأمّا على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة -لا سيّما إذا أخذنا فقط بالترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة كما سيتضح لك- فلا يلزم المحذور المتقدم، لأن موارد تساوي الخبرين المتعارضين من حيث موافقة الكتاب وعدمها كثيرة جدّاً، فيمكن أن لا يكون الحكم الذي تعارض فيه الخبران مذكوراً في الكتاب أصلاً. وكذا موارد تساوي الخبرين المتعارضين من حيث مخالفة العامّة أيضاً في غاية الكثرة، إذ يمكن أن يكون أحدهما موافقاً لطائفة والآخر موافقاً لطائفة أخرى منهم. وكذا يمكن أن يكون الحكم الذي تعارض فيه الخبران غير مذكور في كتبهم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-04-2019  ||  القرّاء : 2709





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net