الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس108 _قضاء الصلوات 6

 الدرس 29 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 897 _ صلاة الجماعة 26

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

 الدرس 843 _ صلاة المسافر 53

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 46 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 702 _ صلاة الإستسقاء 3

 الدرس255 _مكان المصلي 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917364

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:10

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17 .

الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17



الوجه الرابع (من الوجوه لعدم صلاحية المقبولة والمرفوعة -وسواها- لتقييد اطلاقات أدلّة التخيير):
أن المقبولة والمرفوعة -بعد تسليم ظهورهما في وجوب الترجيح في مقام الفتوى-: لا يصلحان أيضاً لتقييد إطلاقات التخيير في زمان الغيبة.
أمّا المرفوعة: فلما عرفت من ضعف سندها.
وأمّا المقبولة: فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام)، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه (عليه السلام) لقوله (عليه السلام) في ذيل المقبولة: «فارجئه حتى تلقى إمامك» فالترجيح مختص بزمان الحضور، ومع التساوي في المرجحات، يجب التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء. وأمّا عصر الغيبة كزماننا هذا، فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه، وتقييد إطلاقات التخيير. وعليه: فيكون المتبع في زمان الغيبة إطلاقات التخيير سواء أكان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين.

الوجه الخامس (من الوجوه لعدم صلاحية المقبولة والمرفوعة -وسواها- لتقييد اطلاقات أدلّة التخيير):
ان الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر: إذ يصير مورد أخبار التخيير بعد تقييدها بالمقبولة منحصراً في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات، وهو نادر جدّاً، إذ الغالب تفاضلهما ولو من جهة واحدة. وعليه: فيلزم من ذلك حمل المطلق على الفرد النادر، وهو بعيد غاية البعد. ومن هنا: تكون إطلاقات التخيير آبية عن التقييد، فلا بدّ من العمل بها، وحمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال والتعلّم من الإمام (عليه السلام)، ان لم تكن بنفسها ظاهرة في الاختصاص بزمان الحضور. وبالجملة: فإمّا أن تحمل المقبولة على زمان الحضور أو يحمل الأمر بالترجيح فيها على الاستحباب.

الوجه السادس (من الوجوه لعدم صلاحية المقبولة والمرفوعة -وسواها- لتقييد اطلاقات أدلّة التخيير):
هو الاختلاف الكثير الموجود في نفس أخبار الترجيح:
فالمقبولة: اقتصرت -بعد مرجحات الحكم- على الشهرة ثم موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة ثم مخالفة ميل الحكام.
والمرفوعة: قد ذكر فيها الأعدلية والأوثقية بدل موافقة الكتاب والسنّة، وذكر فيها أيضاً موافقة الاحتياط بدل مخالفة ميل الحكام.
وأمّا ما سوى المقبولة والمرفوعة فهو:
بين مقتصر على موافقة الكتاب والسنّة: كرواية العيون عن الرضا (عليه السلام) المتقدمة، حيث ورد فيها: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)».[1]
وبين مقتصر على موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من دون التعرض لموافقة سنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله): كحسنة عبد الرحمن المتقدمة.[2]
وبين ما دلّ على الترجيح بمخالفة القوم خاصة: كرواية الحسن بن علي بن الجهم، حيث ورد في ذيلها: «فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه».[3]
وبين مقتصر على الترجيح بالشهرة فقط: كمرسلة الاحتجاج، قال: «روي عنهم (عليه السلام) أنهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه».[4]
فهذا الاختلاف في الروايات: يشهد على أن الترجيح بتلك الأمور أمر مستحب وراجح شرعاً، لا أنه واجب متعيّن وإلّا لم تختلف الأخبار بعضها مع بعض في الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض، وفي تبديل بعضها ببعض. وهذه قاعدة سيّالة تجري في جميع أبواب الفقه عند صاحب الكفاية، فمثلاً الروايات الواردة في الاستظهار حيث ورد في بعضها أن المرأة تستظهر بيوم، وفي بعضها بيومين، وفي ثالث بثلاثة أيام، وفي بعضها إلى تمام العشرة. فهذا الاختلاف يدل على استحباب الاستظهار، ولو كان واجباً لما اختلفت الروايات بهذا الاختلاف الشديد. وكذا غيرها من الموارد المذكورة في الفقه.

الوجه السابع (من الوجوه لعدم صلاحية المقبولة والمرفوعة -وسواها- لتقييد اطلاقات أدلّة التخيير):
ان عدّ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ليس في محله:
أمّا بالنسبة لموافقة الكتاب: فلاحتمال كون الخبر للكتاب في نفسه غير حجّة، ولو لم يكن له معارض أصلاً. وذلك بشهادة ما ورد في شأنه من أنه زخرف. كصحيحة أيوب بن الحر، قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف».[5] أو باطل كمرسلة العياشي عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل».[6] وهي ضعيفة بالإرسال. ونحو ذلك من العناوين. وبالجملة: فما ورد في موافقة الكتاب ليس من ترجيح الحجّة على الحجّة، وانما هو في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة، لأن الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمّه أدلّة اعتبار السند ولا أدلّة اعتبار الظهور.
وأمّا بالنسبة لمخالفة العامّة: فهي أيضاً ليست من المرجحات، وانما هي من باب تمييز الحجّة عن اللاحجّة. وحاصله: أن أصالة جهة الصدور التي هي من الأصول العقلائية المحرزة لجهة الصدور لا تجري في الخبر الموافق لهم، للوثوق بصدوره تقيّة بملاحظة الخبر المخالف لهم، لما دلّ على كون مخالفتهم رشداّ وموافقتهم ضلالة، ومع هذا الوثوق باختلال جهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي في الخبر الموافق حتى تحرز به هذه الجهة، وأنه صدر لبيان الحكم الواقعي؟
والخلاصة: أن الخبر المخالف للكتاب فاقد لشرائط الحجّية. وكذا الخبر الموافق للعامّة فيخرجان من باب الترجيح.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح21.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح29.

[3] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح31.

[4] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح43.

[5] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح14.

[6] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح48.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-04-2019  ||  القرّاء : 2594





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net